منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - دعوة المسؤولية - دعوة التعويض
عرض مشاركة واحدة
قديم 2021-08-07, 17:12   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
الكرمة
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية الكرمة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
ولهذا ارى ان تباشر في اجراءات تنفيذ الحكم الصادر بدلا من رفع دعوى جديدة خاصة اذا حفظ لك حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي اصابك والزام المؤجر القيام بالاصطلاحات والترميمات الازمة لصيانة العين المؤجرة ولوقف ومنع تسرب المياه وتفادي حصوله في المستقبل
واذا امتنع ورفض القيام بالالتزام تلجأ الى النيابة العامة مرفقا بنسخة من الحكم الصادر النهائي + الصيغة التنفيذية + محضر امتناع القيام بالاصطلاحات والترميمات يسلمه لك المحضر القضائي + نسخة من سند الملكية للمحل + محضر المعاينة الذي اجراه الخبير الذي تم فيه تحديد سبب ومصدر تسرب المياه وتحديد قيمة الاضرار
واطلب من السيد وكيل الجمهورية ان يقوم بتنفيذ الحكم جبرا الذي يشمل الاصلاحات والتعويضات عن الاضرار وعطل والسلام
اخي الكريم لقد زودتني بالمعلومات قانونية جد هامة في تنفيد الجبري لسند التنفيذي ضد المستأجر لدوان الترقية و التسيير العقاري و كل الوثائق التي ذكرتها هي جاهزة و يوجد محضر امتناع من طرف المطلوب ضدهم و أنا سأفعل ما نصحتني به و هذا الحكم مفروغ منه.
لأن أريد رفع دعوة مسؤولية المدنية في موضوع اخر ضد دوان الترقية و التسيير العقاري و ضد جار اخر لم يكوم طرف في الحكم الذي نصحتني فيه للأسباب التالية:

1. اني عرضت مرتين بالرسالتين على ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي نزاع القضائي القائم بيني وبين مستأجره. تعتبر هذا تبليغ و أعذار عن طريق البريد إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي طبقا لنص المادة 180.
حيث نصت المادة 479 من ق.م و نص المرسوم التنفيذي رقم 76/147 و نصت المادة 07 من المرسوم التنفيذي 64/69 بالزام المؤجر بضرورة صيانة العين المؤجرة, دون الترميمات الخاصة بالمستأجر و للأسف لم يتدخل.
و في هذا لأطار نصت المادة 480 من ق.م على المستأجر أعذار و أعلام المؤجر بوجود أضرار جسيمة في حصتهم في العمارة و لكن لم يفعلوا ذلك.

2. و لعل من المفيد أن انبه بان الحمام في شقة تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري (وثيقة) هو احد مصادر تسريبات المياه في محلي و مصدر أضرار متانة العمارة والمهم في دعوة الجديدة ليس الحمام كسبب و لكن كونه بنيان مستحدث ليس له وجود في أصل العمارة ذات ملكية مشتركة بيني و بين شركاء في ملكية العمارة. انضر الصور معبرة لنفسها

و لهذا أريد تحميل المسؤولية المدنية على المؤجر و المستأجر عن استحداث هذا الحمام لئنه شيء جديد على العمارة و هذا الاستحداث كان بدون موافقة الملاكين للعمارة و خاصتا هذا المبنى الجديد كان مصدر لتسريبات المياه في محل المدعي كما جاء في تقرير الخبير و بهذا قد خلفوا المرسوم 666/83 و المرسوم 99/04 المنظمان للعمارات ذات ملكية مشتركة و خلفوا المادة 769 من ق.م التي تنص على أنه " لا يمكن بناء طوابق او عمارات بهدف انشاء مجلات جديدة للاستعمال الخاص الا اذا كان قرار الجمعية القاضي بذلك قد اتخذ بأجماع اعضائها الشركاء في الملكية. و يقتضي قرار اعطاء حق بناء طابق لنفس الغرض فوق عمارة مبنية بالإضافة الى اجماع الشركاء في الملكية, موافقة الشركاء الساكنين بالطابق العلوي للعمارة المذكورة".

فما يخص الخصم الجديد الذي لم يكوم طرف في الحكم الذي نصحتني فيه و هو شاركي الثاني بأصغر حصة في ملكية العمارة

يوجد تسريبات المياه غير معينة و زائدة عن الحكم المفروغ منه و إنني مضطر إدخاله في دعوى الجديدة لأن محلي متضرر من تسريبات المياه الأتية من جهته و خاصتا أرى بان هذا الفعل عمدي و مقصود و على المحكمة أثبات ذلك من عدمه و حرصا مني لتفادي العواقب الخطيرة على محلي و على متانة العمارة كونها من البنيان القديم و لحد نهائيا لهذه الأضرار لأتية من جهته كما تبسن لنا في قضية تسربات المياه الحكم الأول.

انضر نسبة الاشتراك في سقف محلي التجاري بين الخصم الجديد و شقة تابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري لحسين داي


خلاصة دعوة الجديدة
 اني منذ تنصيبي في المحل لا انتفع به كما نصت عليه المادة 749 من ق.م " لكل شريك في الملكية الحق في ان ينتفع بالأجزاء الخاصة التابعة لحصته كما يستعمل و ينتفع بحرية بالأجزاء الخصة و المشتركة بشرط ان لا يمس بحقوق الشركاء الأخرين في الملكية أو يلحق ضررا بما أعد له العقار" و كما ينصان المرسوم رقم 99/14 و المادة 11 من المرسوم رقم 666-83 التان تحداد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة و تسيير العمارات الجماعية.

 ان ديوان الترقية و التسيير العقاري لحسين داي في أول درجة و الخصم الجديد في ثاني درجة و المستأجر في ثلث درجة اضروا بحقوقي و عرضوا متانة العمارة للخطر على حياتي و حياة الأخرين ما لم يثبت العكس.

 أن المستأجر و الخصم الجديد يتمنون انهيار العمارة على محلي للاستفادة من سكنات اجتماعية و يجهلون ما نصت عليه المادة 124 مكرر من ق م يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطا لا سيما في الحالات الأتية : اذا وقع بقصد الإضرار بالغير - اذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة الى الضرر الناشئ للغير – اذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة.

 و نتيجة لذلك أوجد نفسي في حالة مؤسفة مالك محل تجاري و الحظ منذ تنصيبي فيه "الكاري ليزور محله يذهب ما يرجع و شاري ليزور محله يذهب ما ولي" لهذه لأسباب لا يوجد كراي و لا شاري بسبب الغير.

 أن المادة 756 من ق.م نصت على أنه " لشركاء الحق في طلب التعويض اذا حصل لهم ضرر بسبب القيام بالبنيات سواء كان القيام لهذه الأعمال قد ادى الى تقضان من قيمة أملاكهم أو أدت هذه الأعمال الى منعهم من الانتفاع بأملاكهم منعا بليغا و لو مؤقتا أو حصل لهم من جراء هذه الأعمال الصبات فيما يملكون ". و نصت المادة 124 من ق.م المعدلة على أنه " كل فعل ابا كان يرتكبه الشخص بخطئه, و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض.".

لهذه الأسباب و من أجلها و طبقا للمواد 743 الى 772 و طبقا للمرسوم 666/83 و طبقا للمرسوم 99/14 اني بصفتي شريك بحصة كبيرة في العمارة ذات ملكية مشتركة استوجب علي مقاضاة المدعي عليهما المذكورين أعلاه

هدف دعوة الجديدة هو على المحكمة أثبات ضرر و تم تحميل المسؤولية المدنية على من تراهما المحكمة مسؤول و من تم يجب تعويصي عن ضرر الجسيم و مانع الكبير لكراء محلي أو بيعه و هذا منذ تنصيبي فيه سنة 2014 و تعويصي عن الأضرار المعنوية للاحقة بي جراء كل ما ذكر.

أسئلك و للمرة الأخيرة ان شاء الله و نساله العفو و العافية في زمننا هذا
هل طالبتي مؤسسة ؟
و ندعوا الله ان يحشرنا مع هذه زمرة الصالحة اسمع.....

https://www.youtube.com/watch?v=qzpy...l=JusticeNetDz









رد مع اقتباس