منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - دعوة المسؤولية - دعوة التعويض
عرض مشاركة واحدة
قديم 2021-07-29, 19:41   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
في دعوى المسؤولية والمطالبة بالتعويض المدعى مطالب بتقديم الدليل الثابت الذي يثبت فعلا ان المتسبب في الاضرار بالمحل ناتج عن تسرب المياه والذي يكون المسؤول عنها ديوان الترقية والتسيير العقاري
والدليل الثابت والقاطع يكون بتعيين خبير مختص الذي يستطيع تحديد سبب ومصدر تسرب المياه وتحديد الاضرار وقيمتها فقبل الولوج في مخاصمة ديوان الترقية والتسيير العقاري يجب يكون لديك الدليل القاطع
حسب ما جاء في الاستشارة الدعوى المناسبة هي دعوى المسؤولية مع المطالبة بتعويض عن الاضرار التي نجمت عن تسرب المياه
وترفع هذه الدعوى على المالك الشرعي للطابق العلوي (ديوان الترقية والتسيير العقاري ) التابع لحسين داي في المحكمة المختصة دعوى المسؤولية تتطلب من المدعى ان يثبت بان المدعى عليه هو المتسبب في الاضرار اللاحقة بمحله ، فاذا كان لديك الدليل القاطع الذي لا يقبل الطعن فيه ويثبت فعلا ان ديوان الترقية والتسيير العقاري هو المتسبب في الاضرار اللاحقة بالمحل والقائمة على اساس الاهمال او عدم القيام بالإصلاحات والترميمات الازمة والمطلوبة لوقف ومنع تسرب المياه وتفادي حصوله في المستقبل
في هذه تستطيع ان ترفع دعوى المسؤولية مع المطالبة بالتعويض على ديوان الترقية والتسيير العقاري المالك الشرعي فاذا كنت رفعت الدعوى ضد المستأجرين ومطالبتهم بتنفيذ الحكم الصادر فلن ينفذوا لان ليسوا مكلفين بالإصلاحات والترميمات الكبرى في العين المؤجرة فالمسؤول عنها هو المالك الشرعي فالدعوى ترفع ضده ثم اذا اراد ان برجع على المستأجرين فله الحق في ذلك اذا وقع الخطأ منهم ، فالحكم اذا صدر نهائيا في حقه فلن يستطيع ان يمتنع عن التنفيذ لان النزاع لا يحتمل التأجيل ، فقد يتم تنفيذه بواسطة القوة الجبرية (تدخل النيابة العامة )
دعوى المسؤولية التقصيرية
تتطلب الاثبات ـــــــــــــــــــــــــــــ فاذا استطعت ان تثبت بان ديوان الترقية والتسيير العقاري هو المتسبب في حدوث الاضرار اللاحقة بالمحل ــ سواء بسبب الاهمال ـ او عدم القيام بالإصلاحات والترميمات المطلوبة في مثل البناءات المشتركة ـــ فان القانون الخاص بتنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية يرتب المسؤولية عن الاضرار التي تحدثها الاقسام المشتركة في البناء
فالمالك الذي يخالف القيود القانونية التي تفرضها القوانين واللوائح يرتكب خطا فاذا ترتب على خطئه هذا ضرر للغير قامت مسؤوليته التقصيرية ويلتزم بتعويض الغير عن هذا الضرر مهما كان ضئيلا سواء اكان الضرر ماديا او معنويا
والمادة 124 من القانون المدني المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية عن الفعل المستحق للتعويض المعدلة عام 2005 بالقانون رقم 05/10 قد اصبحت كقاعدة مطلقة تتسع في عموميتها لتشمل كل فعل ضار يرتكبه الشخص بخطئه او اعتدائه او مخالفته للقوانين والانظمة ويسبب ضرر للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض
وعليه فان كل اضرار بالغير من طرف المالك يلزمه بتعويض الضرر المترتب عليه عن اعماله غير المشروعة
والقاعدة تقول الحق لكل جار على جاره ان لا يفعل في ملكه ما يضر بملك جاره ضررا بينا فاحشا فلا يجوز للمالك ان يباشر في ملكه عملا يترتب عليه ضرر للجار
والرسول صلى الله عليه وسلم قال : لا ضرر ولا ضرار
وقال ايضا عليه الصلاة والسلام : من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذ جاره
اذن الجار الذي يلحق اضرار بجاره بسبب الاهمال او عدم القيام بالإصلاحات والترميمات التي نص عليها القانون والتي يطلق عليها التزامات الجوار يكون قد ارتكب خطأ يرتب مسؤوليته التقصيرية ويلتزم بالتعويض والسلام










آخر تعديل شكيب خان 2021-07-29 في 22:00.
رد مع اقتباس