منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - دعوى التعويض
الموضوع: دعوى التعويض
عرض مشاركة واحدة
قديم 2022-12-26, 14:02   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الاجابة عن السؤال الاول موجود في الاجابة السابقة من ضمن ما تحتويه المادة 502 قانون المدني
في حالة غياب المنفذ عليه عند مباشرة اجراءات التنفيذ ـ يجوز الترخيص للمحضر القضائي بناء على طلبه فال وبأمر على العريضة يصدره رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ
ولكن بعد ابلاغ وكيل الجمهورية بفتح او كسر ابواب المحلات او المنازل المغلقة
ويكون ذلك بحضور احد اعوان الضبطية القضائية واذا تعذر ذلك يتم الفتح بحضور شاهدين
وبعد الفتح المحضر القضائي مطالب بتحرير محضر الفتح يدون فيه الاشياء الموجودة في المحل المفتوح موقع من قبل المحضر القضائي وعون الضبطية القضائية اذا كان حاضرا او الشاهدين
والا كان قابلا للابطال انتبه لهذه الاجراءات
الاستخلاص :
لا يجوز للمحضر القضائي مباشرة عملية التنفيذ في غياب المنفذ عليه الا بعد استحصال الرخصة وابلاغ وكيل الجمهورية ومباشرة عملية التنفيذ تتم بحضور عون من الضبطية القضائية واذا تعذر استعانة المحضر القضائي بشاهدين عند عملية الفتح
اضافة ان المحضر القضائي مكلف بتحرير محضر فتح يجرد فيه جميع الاشياء الموجودة فبالمحل المفتوح + موقع منه ومن الذين استعانة بهم ولا كان قابلا للابطال والسلام










رد مع اقتباس