منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - العقوبات، العزل، التسريح و الاستقالة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-09-17, 21:34   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Chaabani Salima مشاهدة المشاركة
المادة 184 من الأمر رقم 06-03 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تقول : "إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم".

- فماهو التنظيم في هذا الحال؟
- وهل تنطبق على العزل نفس الإجراء ات التأديبية المطبقة على الأخطاء من الدرجة الرابعة؟

ارجو أن تكون الإجابة بسند قانوني.
منشور رقم 1024 المؤرخ في 21/09/1993 يحدد إجراءات mise en demeure pour abandon de poste
https://cfpalegal.net76.net/36.htm
يوجد منشؤر رقم 05 يتكلم في نفس الموضوع وانا لي شكوى في الوضيف العمومي في نفس ا الامر









رد مع اقتباس