اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بني بلعيد
لي صديق تم طلاقه مع زوجته ، وحكمت المحكمة بالحضانة للزوجة مع إجباره على النفقة للأولد القصر وإيجار سكن لهم.
السؤال : الزوجة ترفض حضانة الأولاد وتريد أن تعطي الحضانة للأب طوها أو كرها ، هل يسمح القانون ( قانون الأحوال الشخصية) بإجبار الزوجة على حضانة الأبناء ، مع العلم أنها غير متزوجة حاليا ، لكنها تفعل ذلك من باب المكر فقط ، أو أن لها الإختيار في حضانة الأولاد من عدمه.
نريد جوابا مفصلا ومدعما بالمواد القانونية ، والعقوبات المترتبة عن ذلك .
|
اخي يجوز لصديقك اخذ الحضانة صحيح ان الحضانة للام لانها االاولى في الترتيب وهي اولى بها و لكن في حالة رفضها للحضانة تنتقل مباشرة للاب على اعتبار انه الثاني في الترتيب وفقا للقانون الجديد و هذا طبقا لنص المادة 63 من قانون الاسرة و الله اعلم ارجو اني افدتك هنا الام اسقطت حقها في الحضانة و ربي يهديها