منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - المكتبات القانونية على الإنترنيت
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-10-28, 20:54   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي تابع: قانون الأسرة حسب آخر التعديلات

الفصل السابع
أحوال الجد
المادة 158: إذا اجتمع الجد العاصب مع الإخوة الأشقاء، أو مع الإخوة للأب ذكورا أو إناثا أو مختلطين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة.
وإذا اجتمع مع الإخوة وذوي الفروض فله الأفضل من:
1- سدس جميع المال،
2- أو ثلث ما بقي بعد ذوي الفروض،
3- أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم.
الفصل الخامس
الحجب
المادة 159: الحجب هو منع الوارث من الميراث كلا أو بعضا وهو نوعان:
1- حجب نقصان،
2- حجب إسقاط.
حجب النقصان
المادة 160: الورثة الذين لهم فرضان خمسة وهم:
الزوج، والزوجة، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب.
1- الزوج يرث النصف عند عدم وجود الفرع الوارث، والربع عند وجوده،
2- الزوجة أو الزوجات ترث الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، والثمن عند وجوده،
3- الأم ترث الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث، أو عدم وجود عدد من الإخوة أو الأخوات مطلقا، وترث السدس مع وجود من ذكر،
4- بنت الابن ترث النصف إذا انفردت، والسدس إذا كانت مع بنت الصلب الواحدة، وفي حالة تعدد بنات الابن يرثن السدس بدل الثلثين وحكم كل بنت ابن مع بنت ابن أعلى منها درجة كحكم بنت الابن مع بنت الصلب.
5- الأخت لأب ترث النصف إذا انفردت، والسدس إذا كانت مع الأخت الشقيقة، وفي حالة تعدد الأخوات للأب مع الأخت الشقيقة يشتركن في السدس.
حجب الإسقاط
المادة 161: تحجب الأم كل جدة، وتحجب الجدة لأم القريبة الجدة لأب البعيدة ويحجب الأب والجد أصلهما من الجدات.
المادة 162: يحجب كل من الأب، والجد الصحيح وإن علا، والولد وولد الابن وإن نزل، أولاد الأخ.
المادة 163: يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل، بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة ويحجبها أيضا بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها.
المادة 164: يحجب كل من الأب، والابن، وابن الابن وإن نزل، الأخت الشقيقة ويحجب الأخت لأب كل من الأب، والابن، وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع غيرها، والأختين الشقيقتين، إذا لم يوجد أخ للأب.
المادة 165: يحجب الأخ للأب أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب.
يحجب أبناء الإخوة الأشقاء أبناء الإخوة لأب، يحجب أبناء الإخوة الأشقاء أولاد الأعمام وبنيهم.

الفصل السادس
العول – والرد – والدفع
المادة 166: العول هو زيادة سهام أصحاب الفروض على أصل المسألة.
فإذا زادت أنصبة الفروض عليها قسمت التركة بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.
الرد على ذوي الفروض
المادة 167: إذا لم تستغرق فروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية، أو أحد ذوي الأرحام.
الدفع إلى ذوي الأرحام
المادة 168: يرث ذوو الأرحام عند الاستحقاق على الترتيب الآتي:
أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن، وإن نزلوا، فأولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم، وإن استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، اشتركوا في الإرث.

الفصل السابع
التنزيل
المادة 169: من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بالشرائط التالية.
المادة 170: أسهم الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حيا على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
المادة 171: لا يستحق هؤلاء الأحفاد التنزيل إن كانوا وارثين للأصل جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى لهم، أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحق بهذه الوصية، فإن أوصى لهم أو لأحدهم بأقل من ذلك وجب التنزيل بمقدار ما يتم به نصيبهم أو نصيب أحدهم من التركة.
المادة 172: أن لا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما لا يقل عن مناب مورثهم من أبيه أو أمه.
ويكون هذا التنزيل للذكر مثل حظ الأنثيين.

الفصل الثامن
الحمل
المادة 173: يوقف من التركة للحمل الأكثر من حظ ابن واحد او بنت واحدة إذا كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم حجب نقصان، فإن كان يحجبهم حجب حرمان يوقف الكل ولا تقسم التركة إلى أن تضع الحامل حملها.
المادة 174: إذا ادعت المرأة الحمل وكذبها الورثة تعرض على أهل المعرفة مع مراعاة احكام المادة (43) من هذا القانون.


الفصل التاسع
المسائل الخاصة
مسألة الأكدرية والغراء
المادة 175: لا يفرض للأخت مع الجد في مسألة إلا في الأكدرية، وهي: زوج، وأم، وأخت شقيقة أو لأب، وجد فيضم الجد ما حسب له إلى ما حسب لها ويقسمان للذكر مثل حظ الأنثيين، أصلها من ستة، وتعول إلى تسعة، وتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة، وللأم ستة، وللأخت أربعة، وللجد ثمانية.
مسألة المشتركة
المادة 176: يأخذ الذكر من الإخوة كالأنثى في المشتركة وهي: زوج وأم أو جدة وإخوة لأم، وإخوة أشقاء، فيشتركان في الثلث الإخوة للأم والإخوة الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم لأن جميعهم من أم واحدة.
مسألة الغراوين
المادة 177: إذا اجتمعت زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وهو الربع وللأب ما بقي،
فإذا اجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس وما بقي للأب.
مسألة المباهلة
المادة 178: إذا اجتمع زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب كان للزوج النصف وللأم الثلث أصلها من ستة وتعول على ثمانية للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة، وللأم اثنان.
مسألة المنبرية
المادة 179: إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين، للبنتين الثلثان: ستة عشر، وللأبوين الثلث: ثمانية، وللزوجة الثمن: ثلاثة، ويصير ثمنها تسعا.

الفصل العاشر
قسمة التركات
المادة 180: يؤخذ من التركة حسب الترتيب الآتي:
1- مصاريف التجهيز، والدفن بالقدر المشروع،
2- الديون الثابتة في ذمة المتوفى،
3- الوصية.
فإذا لم يوجد ذوو فروض أو عصبة آلت التركة إلى ذوي الأرحام، فإن لم يوجدوا آلت إلى الخزينة العامة.
المادة 181: يراعى في قسمة التركات أحكام المادتين (109 و173) من هذا القانون وما ورد في القانون المدني فيما يتعلق بالملكية الشائعة.
وفي حالة وجود قاصر بين الورثة يجب أن تكون القسمة عن طريق القضاء.
المادة 182: في حالة عدم وجود ولي أو وصي يجوز لمن له مصلحة أو للنيابة العامة أن يتقدم إلى المحكمة بطلب تصفية التركة وتعيين مقدم، ولرئيس المحكمة أن يقرر وضع الأختام، وإيداع النقود والأشياء ذات القيمة، وأن يفصل في الطلب.
المادة 183: يجب أن تتبع الإجراءات المستعجلة في قسمة التركات فيما يتعلق بالمواعيد وسرعة الفصل في موضوعها، وطرق الطعن في أحكامها.
الكتاب الرابع
التبرعات
الوصية – الهبة – الوقف
الفصل الأول
الوصية
المادة 184: الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.
المادة 185:تكون الوصية في حدود ثلث التركة، وما زاد على الثلث تتوقف على إجازة الورثة.
الموصي والموصى له
المادة 186: يشترط في الموصي أن يكون سليم العقل، بالغا من العمر تسع عشرة (19) سنة على الأقل.
المادة 187: تصح الوصية للحمل بشرط أن يولد حيا، وإذا ولد توائم يستحقونها بالتساوي ولو اختلف الجنس.
المادة 188: لا يستحق الوصية من قتل الموصي عمدا.
المادة 189: لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.
الموصى به
المادة 190: للموصي أن يوصي بالأموال التي يملكها والتي تدخل في ملكه قبل موته عينا أو منفعة.
إثبات الوصية
المادة 191: تثبت الوصية:
1- بتصريح الموصي أمام الموثق وتحرير عقد بذلك،
2- وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم، ويؤشر به على هامش أصل الملكية.
أحكام الوصية
المادة 192: يجوز الرجوع في الوصية صراحة أو ضمنا، فالرجوع الصريح بكون بوسائل إثباتها، والضمني يكون بكل تصرف يستخلص منه الرجوع فيها.
المادة 193: رهن الموصى به لا يعد رجوعا في الوصية.
المادة 194: إذا أوصى لشخص ثم أوصى لثان يكون الموصى به مشتركا بينهما.
المادة 195: إذا كانت الوصية لشخصين معينين دون أن يحدد ما يستحقه كل منهما ومات أحدهما وقت الوصية أو بعدها قبل وفاة الموصي، فالوصية كلها للحي منهما، أما إذا حدد ما يستحقه كل منهما فالحي لا يستحق إلا ما حدد له.
المادة 196: الوصية بمنفعة لمدة غير محدودة تنتهي بوفاة الموصي له وتعتبر عمرى.
المادة 197: يكون قبول الوصية صراحة أو ضمنا بعد وفاة الموصي.
المادة 198: إذا مات الموصى له قبل القبول فلورثته الحق في القبول أو الرد.
المادة 199: إذا علقت الوصية على شرط استحقها الموصى له بعد انجاز الشرط وإذا كان الشرط غير صحيح صحت الوصية وبطل الشرط.
المادة 200: تصح الوصية مع اختلاف الدين.
المادة 201: تبطل الوصية بموت الموصى له قبل الموصي، أو بردها.
الفصل الثاني
الهبة
المادة 202: الهبة تمليك بلا عوض.
ويجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف تمامها على إنجاز الشرط.
المادة 203: يشترط في الواهب أن يكون سليم العقل، بالغا تسع عشرة (19) سنة وغير محجور عليه.
المادة 204: الهبة في مرض الموت، والأمراض والحالات المخيفة، تعتبر وصية.
المادة 205: يجوز للواهب أن يهب كل ممتلكاته أو جزءا منها عينا أو منفعة، أو دينا لدى الغير.
المادة 206: تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، وتتم الحيازة، ومراعاة أحكام قانون التوثيق في العقارات والإجراءات الخاصة في المنقولات.
وإذا اختل أحد القيود السابقة بطلت الهبة.
المادة 207: إذا كان الشيء الموهوب بيد الموهوب له قبل الهبة يعتبر حيازة وإذا كان بيد الغير وجب إخباره بها ليعتبر حائزا.
المادة 208: إذا كان الواهب ولي الموهوب له، أو زوجه أو كان الموهوب مشاعا فإن التوثيق والإجراءات الإدارية تغني عن الحيازة.
المادة 209: تصح الهبة للحمل بشرط أن يولد حيا.
المادة 210: يحوز الموهوب له الشيء بنفسه أو بوكيله، وإذا كان قاصرا أو محجورا عليه يتولى الحيازة من ينوب عنه قانونا.
المادة 211: للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنه إلا في الحالات التالية:
1- إذا كانت الهبة من أجل زواج لموهوب له.
2- إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين.
3- إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع، أو تبرع أو ضاع منه أو أدخل عليه ما غير طبيعته.
المادة 212: الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها.

الفصل الثالث
الوقف
المادة 213: الوقف حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأييد والتصدق.
المادة 214:يجوز للواقف أن يحتفظ بمنفعة الشيء المحبس مدة حياته، على أن يكون مال الوقف بعد ذلك إلى الجهة المعنية.
المادة 215: يشترط في الوقف والموقوف ما يشترط في الواهب والموهوب طبقا للمادتين (204 و205) من هذا القانون.
المادة 216: يجب أن يكون المال المحبس مملوكا للواقف، معينا، خاليا من النزاع ولو كان مشاعا.
المادة 217: يثبت الوقف بما تثبت به الوصية طبقا للمادة (191) من هذا القانون.
المادة 218: ينفذ شرط الواقف ما لم يتناف ومقتضيات الوقف شرعا، وإلا بطل الشرط وبقي الوقف.
المادة 219: كل ما أحدثه المحبس عليه من بناء أو غرس في الحبس يعتبر من الشيء المحبس.
المادة 220: يبقى الحبس قائما مهما طرأ على الشيء المحبس تغيير في طبيعته.
وإذا نتج عن التغيير تعويض ينزل منزلة الحبس.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
المادة 221: يطبق هذا القانون على كل المواطنين الجزائريين وعلى غيرهم من المقيمين بالجزائر مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون المدني.
المادة 222: كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة 223: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 224: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.



حرر بالجزائر في 09 رمضان 1404 الموافق لـ 09 يونيو سنة 1984


الشاذلي بن جديد


مرسوم تنفيذي رقم 06 -154 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006،
يحدد شروط وكيفية تطبيق أحكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11
المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق ل9 يونيو 1984 والمتضمن لقانون الأسرة (ج ر 31 مؤرخة في 14 مايو 2006)

المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق لـ 9 يونيو 1984 والمذكور أعلاه.
المادة 2: يجب على كل طالب من طالبي الزواج أن يقدم شهادة طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر تثبت خضوعه للفحوصات الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يسلم الشهادة المنصوص عليها في هذه المادة طبيب حسب النموذج المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3: لا يجوز للطبيب أن يسلم الشهادة الطبية المنصوص عليها في المادة (2) أعلاه ألا بناء على نتائج:
- فحص عيادي شامل،
تحليل فصيلة الدم (ABO + rhésus)
المادة 4: يمكن أن ينصب الفحص الطبي على السوابق الوراثية والعائلية قصد الكشف عن بعض العيوب و/ أو القابلة للإصابة ببعض الأمراض.
وزيادة على ذلك يمكن أن يقترح الطبيب على المعني إجراء فحوصات للكشف عن بعض الأمراض التي يمكن أن تشكل خطر الانتقال إلى الزوج و/ أو الذرية وذلك بعد إعلامه بمخاطر العدوى منها.
المادة 5: يبلغ الطبيب الشخص الذي خضع للفحص بملاحظاته ونتائج الفحوصات التي تم إجراؤها طبقا للمادة (3) أعلاه ويتم إعداد شهادة طبية بذلك تسلم إلى المعني.
المادة 6: لا يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية تحرير عقد الزواج إلا بعد أن يقدم طالبا الزواج الشهادة الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 7: يجب على الموثق أو ضابط الحالة المدنية التأكد من خلال الاستماع إلى كلا الطرفين في آن واحد من علمهما بنتائج الفحوصات التي خضع لها كل منهما و بالأمراض أو العوامل التي قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج ويؤشر بذلك في عقد الزواج.
لا يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية رفض إبرام عقد الزواج لأسباب طبية خلافا لإرادة المعنيين.
المادة 8: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.



حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق لـ 11 مايو سنة 2006.

أحمد أويحي

نموذج
شهادة طبية ما قبل الزواج
(معدة تطبيقا لأحكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق لـ 9 يونيو 1984 والمتضمن لقانون الأسرة)

أنا الممضي أسفله الدكتور........................................
الاسم واللقب............................................ .........
دكتور في الطب .................................................
الممارس في................................................ .....
العنوان........................................... ................
اشهد أنني فحصت لغرض الزواج.................................
المولود (ة) في................................................ ...
الساكن (ة) بـ................................................ ...
بطاقة التعريف الوطنية رقم......................................
الصادرة في................................................ ......
أعددت هذه الشهادة بعد فحص عيادي شامل وبعد الاطلاع على نتائج الفحوص التالية
-فصيلة الدم ABO + rhésus
أصرح كذلك أنني
- أعلمت المعني (ة) بنتائج الفحوصات الطبية التي خضع (ت) لها وبكل ما من شأنه أن يقي أو يقلل الخطر الذي قد يلحق به أو بزوجه أو بذريته.
- لفت انتباه طالبة الزواج إلى مخاطر مرض الحميراء الذي يمكن أن تتعرض له أثناء فترة الحمل.
أكدت على عوامل الخطر بالنسبة لبعض الأمراض.
- سلمت هذه الشهادة للمعني (ة) شخصيا لاستعمالها والإدلاء بها في حدود ما يسمح به القانون.
حرر بـ..................................في............ ........


[1] - انظر المرسوم التنفيذي رقم 06-154 المؤرخ في 11 مايو 2006 المحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، ص 51.









رد مع اقتباس