منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - المكتبات القانونية على الإنترنيت
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-10-28, 20:48   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي تابع: قانون الأسرة حسب آخر التعديلات

القسم الثالث
في عقد الزواج وإثباته
المادة 18: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادتين (9 و9 مكرر) من هذا القانون.
المادة السابقة: يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادة (9) من هذا القانون.
المادة 19: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية، لاسيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، ما لم تتناف هذه الشروط مع أحكام هذا القانون.
المادة السابقة: للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج كل الشروط التي يريانها ما لم تتناف مع هذا القانون.
المادة 20: ملغاة: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
المادة السابقة: يصح أن ينوب عن الزوج وكيله في إبرام عقد الزواج بوكالة خاصة.
المادة 21: تطبق أحكام قانون الحالة المدنية في إجراءات تسجيل عقد الزواج.
المادة 22: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي.
يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة.
المادة السابقة: يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم إذا توافرت أركانه وفقا لهذا القانون ويتم تسجيله بالحالة المدنية.


الفصل الثاني
موانـع الـزواج
المادة 23: يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية المؤبدة والمؤقتة.
المادة 24: موانع النكاح المؤبدة هي:
- القرابة.
- المصاهرة.
- الرضاع.
المادة 25: المحرمات بالقرابة هي:
الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت.
المادة 26: المحرمات بالمصاهرة هي:
1- أصول الزوجة بمجرد العقد عليه،
2- فروعها إن حصل الدخول بها،
3- أرامل أو مطلقات أصول الزوج وإن علوا،
4- أرامل أو مطلقات فروع الزوج وإن نزلوا.
المادة 27: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
المادة 28: يعد الطفل الرضيع وحده دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها وأخا لجميع أولادها، ويسري التحريم عليه وعلى فروعه.
المادة 29: لا يحرم الرضاع إلا ما حصل قبل الفطام أو في الحولين سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا.
المادة 30: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يحرم من النساء مؤقتا:
- المحصنة،
- المعتدة من طلاق أو وفاة،
- المطلقة ثلاثا.
كما يحرم مؤقتا:
- الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو من رضاع،
- زواج المسلمة من غير المسلم.
المادة السابقة: يحرم من النساء مؤقتا:
المحصنة والمعتدة من طلاق أو وفاة والمطلقة ثلاثا، والتي تزيد عن العدد المرخص به شرعا.
ويحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو من الرضاع.
المادة 31: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يخضع زواج الجزائريين والجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى أحكام تنظيمية.
المادة السابقة: لا يجوز زواج المسلمة بغير مسلم.
يخضع زواج الجزائريين والجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى إجراءات تنظيمية.

الفصل الثالث
النكاح الفاسد والباطل
المادة 32: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يبطل الزواج، إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد.
المادة السابقة: يفسخ النكاح إذا اختل أحد أركانه، أو اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد أو ثبتت ردة الزوج.
المادة 33: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا.
إذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه، يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل.
المادة السابقة: إذا تم الزواج بدون ولي أو شاهدين أو صداق، يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه ويثبت بعد الدخول بصداق المثل إذا اختل ركن واحد، ويبطل إذا اختل أكثر من ركن واحد.
المادة 34: كل زواج بإحدى المحرمات يفسخ قبل الدخول وبعده، ويترتب عليه ثبوت النسب، ووجوب الاستبراء.
المادة 35: إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطلا والعقد صحيحا.


الفصل الرابع
حقوق وواجبات الزوجين
المادة 36: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يجب على الزوجين:
1- المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة،
2- المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة،
3- التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم،
4- التشاور في تسيير شؤون الأسرة وتباعد الولادات،
5- حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر وأقاربه واحترامهم وزيارتهم،
6- المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والأقربين بالحسنى والمعروف،
7- زيارة كل منهما لأبويه وأقاربه واستضافتهم بالمعروف.
المادة السابقة: يجب على الزوجين:
1- المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة،
2- التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم،
3- المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والأقربين بالحسنى والمعروف.
المادة 37: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر.
غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، حول الأموال المشتركة بينهما، التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما.
المادة السابقة: يجب على الزوج نحو زوجته:
1- النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا ثبت نشوزها،
2- العدل في حالة الزواج بأكثر من واحدة.
المادة 38 ملغاة: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
المادة السابقة: للزوجة الحق في:
- زيارة أهلها من المحارم واستضافتهم بالمعروف،
- حرية التصرف في مالها.
المادة 39: (ملغاة بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
المادة السابقة: يجب على الزوجة:
1- طاعة الزوج ومراعاته باعتباره رئيس العائلة،
2- إرضاع الأولاد عند الاستطاعة وتربيتهم،
3- احترام والدي الزوج وأقاربه.

الفصل الخامس
النسب
المادة 40: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد (32 و33 و34) من هذا القانون.
يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب.
المادة السابقة: يثبت النسب بالزواج الصحيح وبالإقرار وبالبينة وبنكاح الشبهة وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد (32 و33 و34) من هذا القانون.
المادة 41: ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة.
المادة 42: أقل مدة الحمل ستة(06) أشهر وأقصاها عشر (10) أشهر.
المادة 43: ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال عشر (10) أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة.
المادة 44: يثبت النسب بالإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الأمومة لمجهول النسب ولو في مرض الموت متى صدقه العقل أو العادة.
المادة 45: الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه.
المادة 45 مكرر: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يجوز للزوجين اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي.
يخضع التلقيح الاصطناعي للشروط الآتية:
- أن يكون الزواج شرعيا،
- أن يكون التلقيح برضا الزوجين وأثناء حياتهما،
- أن يتم بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرهما.
لا يجوز اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي باستعمال الأم البديلة.
المادة 46: يمنع التبني شرعا وقانونا.
الباب الثاني
انحلال الزواج
المادة 47: تنحل الرابطة الزوجية بالطلاق أو الوفاة.

الفصل الأول
الطلاق
المادة 48: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
مع مراعاة أحكام المادة (49) أدناه يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين (53 و54) من هذا القانون.
المادة السابقة: الطلاق حل عقد الزواج، ويتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين (53 و54) من هذا القانون.
المادة 49: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى.
يتعين على القاضي تحرير محضر يبين مساعي ونتائج محاولات الصلح، يوقعه مع كاتب الضبط والطرفين.
تسجل أحكام الطلاق وجوبا في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة.
المادة السابقة: لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر.
المادة 50: من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد، ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج على عقد جديد.
المادة 51: لا يمكن أن يراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالية إلا بعد أن تتزوج غيره وتطلق منه أو يموت عنها بعد البناء.
المادة 52: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها.
المادة السابقة: إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها.
وإذا كانت حاضنة ولم يكن لها ولي يقبل إيواءها، يضمن حقها في السكن مع محضونيها حسب وسع الزوج، ويستثنى من القرار بالسكن، مسكن الزوجية إذا كان وحيدا.
تفقد المطلقة حقها في السكن في حالة زواجها أو ثبوت انحرافها.
المادة 53: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية:
1- عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراعاة المواد (78 و79 و80) من هذا القانون،
2- العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج،
3- الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر،
4- الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية،
5- الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة،
6- مخالفة الأحكام الواردة في المادة (8) أعلاه،
7- ارتكاب فاحشة مبينة،
8- الشقاق المستمر بين الزوجين،
9- مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج،
10- كل ضرر معتبر شرعا.
المادة السابقة: يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية:
1- عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراعاة المواد (78 و79 و80) من هذا القانون،
2- العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج،
3- الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر،
4- الحكم بعقوبة شائنة مقيدة لحرية الزوج لمدة أكثر من سنة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية،
5- الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر ولا نفقة،
6- كل ضرر معتبر شرعا ولاسيما إذا نجم عن مخالفة الأحكام الواردة في المادتين (8 و37) أعلاه،
7- ارتكاب فاحشة مبينة،
المادة 53 مكرر: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطليق أن يحكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها.
المادة 54: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي.
إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع، يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم.
المادة السابقة: يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال يتم الاتفاق عليه فإن لم يتفقا على شيء يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت الحكم.
المادة 55: عند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر.
المادة 56: إذا اشتد الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما.
يعين القاضي الحكمين، حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة، وعلى هذين الحكمين أن يقدما تقريرا عن مهمتهما في أجل شهرين.
المادة 57: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية.
تكون الأحكام المتعلقة بالحضانة قابلة للاستئناف.
المادة السابقة: الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها المادية.
المادة 57 مكرر: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة ولاسيما ما تعلق منها بالنفقة والحضانة والزيارة والمسكن.









رد مع اقتباس