منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ابن عثيمين : يجوز قتل نساء و أطفال العدو الكافر !!!!!!!!!
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-06-10, 15:20   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أبو عبد الرحمن الجزائري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبو عبد الرحمن الجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اعلم اخي الكريم

الشيخ رحمه الله لا يريد ذلك ولا يمكن أن يريد ذلك .
بل الشيخ بين مراده ، أن ما سميته (منهيا لذاته) هو "المنهي عنه بالنوع" بحيث لا يجوز فعله بحال لكونه من حقوق الله تعالى ، لا من حقنا .
فالقاتل يقتص منه ، لأنه من حق الآدميين .
وأما الزنا والافتراء والافتتان وأشباهها ، فليس يجوز فيها الانتقام بمثله ، لأنها منهي عنها بالكلية .
...
كلام الشيخ في شرح الزاد واضح في أنه لا يجوز قتلهم.. حيث قال رحمه الله:
قال في الروض: «ويجوز تبييت الكفار» أي: مباغتتهم بالليل، ولكن هذا مشروط بأن يقدم الدعوة لهم، فإذا دعاهم ولم يستجيبوا فإنه لا بأس أن يباغتهم، ويدعوهم إلى أمور ثلاثة:
الأول: الإسلام.
الثاني: الجزية.
الثالث: فإن أبوا فالقتال.
هكذا كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يبعث البعوث على هذا الأساس.
وقال: «ورميهم بالمنجنيق» والمنجيق بمنزلة المدفع عندنا، وكانوا في الأول يضعون المنجنيق بين خشبتين وعليهما خشبة معترضة، وفيها حبال قوية، ثم يُجعل الحجر بحجم الرأس أو نحوه في شيء مقبب، ثم يأتي رجال أقوياء يشدونه ثم يطلقونه، وإذا انطلق الحجر انطلق بعيداً، فكانوا يستعملونه في الحروب، فيجوز أن يُرمى الكفار بالمنجنيق، وفي الوقت الحاضر لا يوجد منجنيق، لكن يوجد ما يقوم مقامه كالطائرات والمدافع والصواريخ وغيرها.
وقال: «ولو قُتِلَ بلا قصد صبي ونحوه» من المعلوم أننا إذا رميناهم بالمنجنيق فإنه سوفَ يُتلف من مرّ عليه من مقاتل وشيخ كبير لا يقاتل، وامرأة وصبي، لكن هذا لم يكن قصداً، وإذا لم يكن قصداً فلا بأس، أما تعمد قصف الصبيان والنساء ومن لا يقاتل فإن هذا حرام ولا يحل، لكن يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، وقد رمى الرسول صلّى الله عليه وسلّم: أهل الطائف بالمنجنيق، فالسنة جاءت به، والقتال قد يحتاج إليه.
وقال: «لا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخنثى وراهب وشيخ فانٍ وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يُحرضوا» هؤلاء سبعة أجناسٍ لا يجوز قتلهم إلا بواحد من أمور ثلاثة:
الأول: أن يكون لهم رأي وتدبير، فإن بعض كبار الشيوخ ولو كان شيخاً فانياً لا يستطيع أن يتحرك، فإن عنده من الرأي والتدبير ما ليس عند الشاب المقاتل.
الثاني: إذا قاتلوا كما لو اشترك النساء في القتال فإنهم يقتلن.
الثالث: إذا حرَّضوا المقاتلين على القتال وصاروا يغرونهم بأن افعلوا كذا، اضربوا كذا إلى آخره، فإنهم يقتلون؛ لأن لهم تأثيراً في القتال

ووجه آخر
ا فرق في الشريعة بين المدني و العسكري و انما الشريعة تتقسم الناس لمحارب و غير محارب و المحارب كل من اعان على القتال بنفسه او بماله او برايه و بهذا المقياس فان الشعوب الغرب محاربة. شعوب الغرب محاربة لانها انتخبت باختيارها زعماءها و ممثليها في البرلمانات التي ترسم السياسات التي تقتل ابنائنا و تحتل بلادنا و تنهب ثرواتنا و هي التي تدفع الضرائب لتمويل هذه السياسات و تمد الجيوش المعتدية علينا بالجنود و الدعم و تاييد ...
اما الاطفال و النساء لهم حالتين:
1. مختلطين بالمحاربين: فيجوز قتلهم لحديث الذي يقول: (هم منهم)
2. غير مختلطين بالمحاربين: فلا يجوز قتلهم لاحاديث التي يحرم قتل النساء و الاطفال. و كما سبق بيانه (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) لا يقيّد هذه الاحاديث

ووجه آخر لمقابلة بالمثل يجوز شرعاً و لكن يجب ان نعتدي انما على الذي اعتدى و لاغيره لأن الله سبحانه يقولفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) و لم يقل "فاعتدوا عليهم" او "فاعتدوا على نسائهم و اطفالهم"
و هذا الحديث البخاري ايضاً يبين ان الرسول صل الله عليه وسلم انما قتل القاتل و ماقتل جارية من اليهود مقابل الجارية المسلمة

روى في صفحة 83 من كتابه رواية عليه زعمها له:
(ما رواه الجماعة واللفظ للبخاري([1]) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (عَدَا يَهُودِيٌّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَارِيَةٍ، فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا، وَرَضَخَ رَأْسَهَا، فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَقَدْ أُصْمِتَتْ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ قَتَلَكِ؟)) فُلاَنٌ لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لاَ، قَالَ: فَقَالَ لِرَجُلٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ: أَنْ لاَ، فَقَالَ: فَفُلاَنٌ لِقَاتِلِهَا، فَأَشَارَتْ: أَنْ نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ).
وفي رواية: (فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ، فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ([2])).
وفي رواية: (فَجِيءَ بِهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى اعْتَرَفَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ ([3])).
وفي رواية: (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخِذَ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ ([4])).)
فمثل ما يحدث لنا الآن من قتل الاطفال و الاناث حدث زمن النبي صل الله عليه وسلم و كان هديه هكذا و ليس هديه ان يقتل جارية من اليهود مقابلة بالمثل! ([1]) (5295)، وانظر صحيح مسلم (15-1672)، وسنن أبي داود (4527).

([2]) صحيح البخاري (2413).

([3]) صحيح البخاري (2746).

([4]) صحيح مسلم (16-1672).


. .

روى في صفحة 83 من كتابه رواية عليه زعمها له:
(ما رواه الجماعة واللفظ للبخاري([1]) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (عَدَا يَهُودِيٌّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَارِيَةٍ، فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا، وَرَضَخَ رَأْسَهَا، فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَقَدْ أُصْمِتَتْ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ قَتَلَكِ؟)) فُلاَنٌ لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لاَ، قَالَ: فَقَالَ لِرَجُلٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ: أَنْ لاَ، فَقَالَ: فَفُلاَنٌ لِقَاتِلِهَا، فَأَشَارَتْ: أَنْ نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ).
وفي رواية: (فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ، فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ([2])).
وفي رواية: (فَجِيءَ بِهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى اعْتَرَفَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ ([3])).
وفي رواية: (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخِذَ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ ([4])).)
فمثل ما يحدث لنا الآن من قتل الاطفال و الاناث حدث زمن النبي صل الله عليه وسلم و كان هديه هكذا و ليس هديه ان يقتل جارية من اليهود مقابلة بالمثل! ([1]) (5295)، وانظر صحيح مسلم (15-1672)، وسنن أبي داود (4527).

([2]) صحيح البخاري (2413).

([3]) صحيح البخاري (2746).

والله اعلم










رد مع اقتباس