منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - نسب [ ديلمي ] إلى آل البيت
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-09-01, 00:50   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عابرسبيل
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم (ف:ن:م) وفقه الله لكل خير, آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:-
كتابكم وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أنكم علمتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، ولا يقبل الصدقة، وسؤالكم عن الفرق بين الصدقة وبين الهدية، والإعانات والهبات؟، وهل يشمل تحريم الصدقة أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟، وهل يشمل ذلك نسل فاطمة ابنته؟، وما هو طريق ثبوت النسب الشريف كان معلوماً؟.
والجواب:الفرق بين الهدية والصدقة، أن الهدية تحفة لا يدفع إليها إلا المحبة والتقدير بخلاف الصدقة التي إنما يكون الدافع إليها العطف والإحسان وطلب الثواب من الله سبحانه، ولهذا أحلت الهدية له صلى الله عليه وسلم وحرمت عليه الصدقة، وهكذا أهل بيته تبع له في ذلك, ومنهم نسل فاطمة ابنته رضي الله عنها، أما الإعانات والهبات فحكمها حكم الصدقة لا الهدية إن كان صاحبها أراد بها المواساة وطلب الثواب من الله سبحانه، أما إن كان أراد بها التودد إلى المعان والموهوب أو طلب المكافأة منه فهذه في حكم الهدية لأن المهدى إليه يشرع له مكافأة المهدي أو الدعاء له عند العجز عن المكافأة، أما صاحب الصدقة فليس قصده إلا الثواب من الله سبحانه, وليس قصده المكافأة المالية أو التودد والتحبب إلى المهدى إليه،
وأما طريق ثبوت النسب الشريف، فذلك يعرف من أمور كثيرة:

أحدها:
النص من المؤرخين الثقات أن البيت الفلاني أو آل فلان من أهل البيت ويعرف أن الشخص الذي يشته فيه من أهل ذلك البيت المنصوص عليه من المؤرخين الثقات.
ومنها:
أن يكون بيد من يدعي أنه من أهل البيت وثيقة شرعية من بعض القضاة المعتبرين أو العلماء الثقات أنه من أهل البيت،
ومنها: الاستفاضة عند أهل البلد أن آل فلان من أهل البيت.
ومنها:
وجود بينه عادلة لا تنقص عن اثنين تشهد بذلك، مستندة في شهادتها إلى ما يحسن الاعتماد عليه من تاريخ موثوق أو وثائق معتبرة أو نقل عن أشخاص معتبرين، وأما مجرد الدعوى التي ليس لها مبرر فلا ينبغي الاعتماد عليها لا في هذا ولا في غيره، لكن الشخص الذي يدعي ذلك وهو يعلم أنه صادق بحسب ما قام لديه من الأدلة، فإن عليه أن يمتنع من أخذ الزكاة عملا باعتقاده، ولا يجوز لغيره من العارفين بدعواه أن يدفع إليه الزكاة معاملة له بمقتضى إقراره لكونه بمقتضى إقراره ليس من أهل الزكاة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.










رد مع اقتباس