حكم وأصناف زكاة الفطر ، وعلى من تجب :
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال :{ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من التمر ، أو صاعاً من شعير على العبد ،والحر ،والذكر ،والأنثى والصغير ،والكبير من المسلمين } ( البخاري ومسلم .
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ، قال : ( كنا نـخْرِجُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام ، وقال : وكان طعامنا الشعير ، والزبيب ، والإقط ، والتمر ( البخاري ، ومسلم ) .
وقتها : عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ...من أداها قبل الصلاة ؛ فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة ؛ فهي صدقة من الصدقات } .