تعديل شروط الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي للمعطوبين
كما تم أيضا تعديل أحكام المادة 124 من قانون المعاشات العسكرية التي تحصر الاستفادة من خدمات العلاج والضمان الاجتماعي للمعطوبين الذين لا تقل نسبة عجزهم عن 60 بالمائة بغرض توسيع الاستفادة من حقوق الضمان الاجتماعي إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين الحائزين فقط على المنحة العسكرية للعجز مع شرط عدم ممارستهم لنشاط مهني آخر رفقة أزواجهم ويسمح هذا البند لفئة المعطوبين من الاستفادة من الخدمات الطبية، الصيدلانية والأجهزة التي تتطلبها العاهات التي تمنح الحق في العجز أو حوادث العمل الناجمة عن الجرح أو الأمراض الحاصلة بسبب الخدمة أو بمناسبتها.
كما نصت الصيغة الجديدة للقانون على استحداث منحة تكميلية يحدد مبلغها مرسوم رئاسي لصالح المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين الذين يحوزون فقط على منحة العجز ولا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من المنحة العسكرية للتقاعد, وهي منحة توجه إلى ذوي الحقوق على غرار المنحة العسكرية للعجز.
ويسمح هذا الاجراء الجديد بالتكفل بالانشغالات المعبر عنها من قبل المستخدمين العسكريين المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي بإجراء تأديبي أو بسبب نهاية العقد وكذا أولئك الذين أصيبوا بعاهات أو أمراض منسوبة للخدمة خلال فترة حالة الطوارئ.