منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - دعوة المسؤولية - دعوة التعويض
عرض مشاركة واحدة
قديم 2021-08-02, 14:15   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
الكرمة
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية الكرمة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
سؤال : لماذا لم تجبر المدعى عليهم بتنفيذ الحكم الصادر ، باعتبار ان لديك سند تنفيذي ممهور بالصيغة التنفيذية فالقانون خول لحامل السند التنفيذي ان يلجأ الى النيابة العامة ليطلب منها تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة
المادة 604 من قانون الاجراءات المدنية والادارية تنص في فقرتها الثانية
فقررت انه يجب على قضاة النيابة العامة تسخير القوة العمومية في اجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ ايداع الطلب التسخيرة وذلك من اجل تنفيذ الجبري لهذه السندات
فكان عليك ان تلجأ الى النيابة العامة وتطلب منها استدعاء المنفذ عليهم امام النيابة العامة لإجبارهم على تنفيذ السند
فالمحكمة اصدرت حكم نهائي في النزاع القائم امامها فالمتضرر والصادر الحكم لصالحه يسعى الى تنفيذه عن طريق المحضر القضائي واذا تعذر عليه هذا الاخير تنفيذ الحكم يلجأ المنفذ الى النيابة العامة ويطلب منها تنفيذ الحكم وهي بدورها تقوم ملزمة بنفيذ الحكم حتى ولو اقتضى ذلك بتسخير القوة العمومية
رفع دعوى مرة ثانية بنفس الوقائع والاسانيد تضييع للوقت وفي النهاية لا تستفيد لان الحكم صدر واصبح نهائي يستدعي تنفيذه ، فالتنفيذ يتم عن طريق النيابة العامة في حالة اذا تمنع المنفذ عليه تنفيذ الحكم صادر ضده والسلام
بعد سلام أخي الكريم
ردك صواب و لكن أنبهك بان المحضر القضائي القائم بالتنفيذ قد حرر تقريره بعدم امتثال المطلوب ضدهم و مهمته لأن قد انتهت المشرع الجزائري أوجد طرق عديدة لتنفيذ في حالة امتناع المطلوب ضدهم بالقيان بالأعمال المنصوصة في سند التنفيذي و هذه طرق عديدة حسب معرفتي و منها:
طلب تسليط غرامة تهديدية ثقيلة ضد المطلوب ضدهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ الأعمال التي ينص عليها سند التنفيذي و عملا بنص المادة 625 فقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و طبقا للمادة 340 471 من ق ا م ا و طبقا للمادة 174-175 من ق م. كما يجب تصفية هذه الغرامة تهديدية في حالة لم ينفذوا الأعمال التي نص عليها سند التنفيذي لتصبح هذه تصفية تعويضا إجباري لصالح المدعي.

أما فما يخص دعوة سالفة اذكر أنها صالحة و نافعة للمدعي و اريد اذكرك بانها تشمل عدة مواضيع:
1. ادخال خصم جديد و هو ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي كونه مؤجر شقة للمطلوب ضدهم في سند التنفيذي و شريك المدعي في ملكية العمارة بنسبة كبيرة.
2. ادخال خصم جديد و جار للمطلوب ضدهم و كونه سبب ا خر في تسريبات المياه في محل المدعي و لم يكون طرفا في دعوة الأصلية و هذا خصم الجديد أيضا شريك المدعي في ملكية العمارة بنسبة صغيرة.
3. تحميل المسؤولية المدنية على ديوان الترقية و التسيير العقاري لحسين داي و لمستأجرين له المطلوب ضدهم في سند التنفيذي و على الخصم الجديد عما يحصل في حصتهم و مسؤولان مدنيا على الأضرار الجسيمة في حصة المدعي.
4. و خاصتا يلاحظ المدعي بان المدعي عليهما يتمنون انهيار العمارة على محل المدعي للاستفادة من سكنات اجتماعية و يجهلون ما نصت عليه المادة 124 مكرر من ق م "يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطا لا سيما في الحالات الأتية : اذا وقع بقصد الإضرار بالغير - اذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير – اذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة".

بهذه دعوة وجب على المدعي رفعها أمام المحكمة المختصة للإلزام من تراهم مسؤول قانونا بتعويض المدعي عن كل الأضرار اللاحقة بمحله ناتجة اهملا لملكيتهم و الأضرار ثابتة ناتجة عن استحداث الحمام في العمارة قضية الحال و تعويض المدعي عن ضرر الجسيم و مانع الكبير لكراء محله أو بيعه و هذا منذ تنصيبه فيه سنة 2014 و تعويض المدعي عن الأضرار المعنوية للاحقة به جراء كل ما ذكر.

 طبقا للمواد 743 إلى 772 و طبقا للمواد 124-131-182-756 من ق.م و و طبقا للمرسوم 666/83 و طبقا للمرسوم 99/14 ابمحددان القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة و تسيير العمارات الجماعية. ان المدعي بصفته شريك بحصة كبيرة في العمارة ذات ملكية مشتركة استوجب عليه لأنصافه من كل ما ذكر في قضيته و لحسن سير العمارة و ابعدا الخطر على حياته و على حياة الأخرين و هذا ما لا يفهمه البعض منهم.
هذا هو رئي كوني صرت خبير في قضيتي أنا متيقن لو اطلعت بتفصيل على قضيتي كاملتا المدعومة بالوثائق لوفقتني في رئي

هل يستوجب محامي ماهر في مثل هذه دعوة؟
أنا مهندس في الاتصالات هل انت رجل القانون؟و اخر دعوانا

https://www.youtube.com/watch?v=qzpy...l=JusticeNetDz









رد مع اقتباس