السلام عليكم
شرع الله تعالى الطلاق ، وجعله في يد الرجل ، ولم يتركه يوقعه كيفما شاء ومتى شاء ، بل وضع له حدا ينتهي فيه ورسم له طريق ايقاعه ارشده الى اتباعها ونها عن مخالفتها
ومن بين طرق ايقاعه :
الحلف باليمين او الحرام :
اعتاد الناس ان يحلفوا باليمين والحرام كأن يقول : انت علي حرام ، رأى الفقهاء ان هذه الايمان يرجع فيها الى العرف فان قصد بها الطلاق فانه يلزم لانه لا يشترط لفظا معينا
اما الحلف باليمين في عرف المغاربة لا يلزم به الطلاق والسلام