منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الواضح *****في ا لمرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-04-13, 09:54   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

- إيجاد توازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين .
- التوصل إلى أسرع انجاز لموضوع الصفقة .
- الحصول على تسوية نهائية أسرع بأقل تكلفة.
في حالة اتفاق الطرفين يصبح هذا الاتفاق موضوع مقرر يصدره الوزير أو الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي نافذا بغض النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية حسب المادة 115.

الباب الخامس الرقابة على الصفقات العمومية

تعريف الرقابة :
في مدلولها أو معناها اللغوي يقصد بهاو إعادة النضر أو إعادة الإطلاع مرة أخرى ، أما معناها الاصطلاحي : فهي فحص السندات والحسابات و السجلات الخاصة بالمنشئة أو المؤسسة فحصا دقيقا حتى يتأكد المراقب المختص من أن الوثائق الخاصة بالصفقات أو التقارير المالية سليمة، وخاصة مع نهاية الوصاية المباشرة للدولة على المؤسسات العمومية ، الاقتصادية و أوجبت عليها الرقابة .

الرقابة على الصفقات العمومية :

إن الأهمية البالغة التي اكتسبتها الصفقات العمومية من حيث الاعتمادات المالية المخصصة لها جعل المشرع يحدث عدة هيئات لرقابة الصفقات العمومية تكون تدخلاتها أثناء إعداد العقد و قبل تنفيذ الصفقة و بعدها طبقا للمادة 116 و الهدف من كل هذه الرقابة هو حماية الأموال العمومية .

أشكال الرقابة على الصفقات العمومية :

تخضع الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة بشتى أشكالها داخلية و خارجية و رقابة الوصاية طبقا للمادة 117 .

الرقابة الداخلية :

هي رقابة تمارس من قبل الهيئات الإدارة و المتعاقد أي داخل المصلحة المتعاقدة ذاتها و هي ترمي إلى مطابقة الصفقات العمومية للفواتير و التنظيمات المعمول بها و لهذا الغرض أنشأت لجنة لفتح الأظرفة و لجنة تقييم العروض للقيام بمهامها .

1-لجنة فتح الأظرفة :

و توجد في إطار الرقابة الداخلية لجنة لفتح الأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة ، و تتمثل مهمتها فيما يلي
(طبقا للمادة 121-122-123-125 -125 المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية) :
ـ تثبت صحة تسجيل العروض في دفتر خاص .
ـ تعد قائمة العروض حسب ترتيب و صولها مع بيان مبالغ المقترحات .
ـ تعد وصفا مختصرا للأوراق التي يتكون منها العرض ( التعهد).
ـ تحرر لجنة فتح الأظرف عند الاقتناء، محضرا بعدم جدوى العملية يوقعه الأعضاء الحاضرون عندما يتم استلام عرض واحد أو في حالة عدم استلام أي عرض.
ـ تحرر لجنة فتح الأظرفة محضرا أثناء انعقاد الجلسة ويجب أن يحتوي على التحفظات التي قد يدلى بها أعضاء اللجنة .
ـ تجتمع لجنة فتح الأظرفة بناء على استدعاء المصلحة المتعاقدة في آخر يوم من الأجل المحدد لإيداع العروض و تجتمع هذه اللجنة في جلسة علنية بحضور المتعهدين الذين يتم إعلانهم مسبقا في دفتر الشروط .

2- لجنة تقييم العروض:

تتشكل هذه اللجنة من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفاءتهم و خبرتهم و كذا اختصاصهم و قدرتهم في تحليل العروض و تقديم البدائل للعروض إذا اقتضى الأمر ذلك إلا أن لهذه اللجنة دور تقني أكثر منه إداري ، و يمكن اللجنة استشارة أي شخص من شأنه أن يساعد في أعمالها و مهمة لجنة تقييم العروض تكمن في :
ـ دراسة لجنة فتح الظروف .
ـ تحليل و دراسة العروض المقبولة على أساس التي تشكل من طرف المصلحة المتعاقدة .
ـ كما يقوم بإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط .
ـ و تعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين على أساس المعايير و المنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط.
في المرحلة الأولى:
تقوم بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها دفتر الشروط.
في المرحلة الثانية :
تتم دراسة العروض المالية للمتعهدين المؤهلين مؤقتا بعد فتح أظرفة العروض المالية طبقا لدفتر الشروط بانتقاء إما العرض الأقل ثمنا اذا تعلق الأمر بالخدمات العادية ، و إما أحسن عرض اقتصاديا إذا تعلق الأمر بتقديم خدمات معقدة تقنيا .

الرقابة الخارجية :

ترمي الرقابة الخارجية الى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية و كذا التأكد من مطابقة الصفقات المعروضة على اللجنة بالتشريع و التنظيم المعمول بها و تمارس هذه الرقابة من طرف أجهزة الرقابة المسماة لجان الصفقات(طبقا للمادة -126-المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010 والمتضم نتنظيم الصفقات العمومية).
و تكون على عدة مستويات ( على مستوى الوزارة، الولايات، البلديات، المؤسسات العمومية الإدارية ) و يمكن حصرها فيما يلي:
1-اللجنة الوطنية للصفقات:

تحدث اللجان الوطنية للصفقات و هي:
- اللجنة الوطنية للصفقات الاشغال.
- اللجنة الوطنية للصفقات اللوازم.
- اللجنة الوطنية للصفقات الدراسات والخدمات.
(طبقا للمادة -142/143/144/145المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية)
و يختص دورها فيما يلي:

· تساهم في برمجة الطلبات العمومية و توجيهيها طبقا للسياسة التي تحددها الحكومة.
· تساهم في إعداد تنظيم الصفقات العمومية .
· تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات ذات الأهمية الوطنية .

· تتولى في مجال برمجة الطلبات العمومية و توجيهيها اصدار أية توصية تسمح باستعمال احسن للطاقات الوطنية في الإنتاج و الخدمات مستهدفة بذلك ترشيد الطلبات العمومية و توحيد انماطها في مجال التنظيم .
· تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف ابرام الصفقات و تشارك في تطبيق أي إجراء ضروري لتحسين ظروف ابرام الصفقات و تنفيذها .

· تعد وتقترح نموذجا داخليا يحكم عمل لجان الصفقات.
· تفحص دفاتر الأعباء العامة و دفاتر الأحكام المشتركة و نماذج الصفقات النموذجية الخاصة بالأشغال و اللوازم و الدراسات و الخدمات، قبل المصادقة عليها.

· تدرس كل الطعون التي يرفعها المتعاقدون الذين يعارضون اختيار المصلحة المتعاقدة في اطار المناقصة او التراضي بعد الاستشارة .
· تدرس كل الطعون التي يرفعها المتعاقد قبل أي دعوة قضائية حول النزاعات المنجزة عن تنفيذ الصفقة.

· تخطر بالصعوبات الناجمة عن تطبيق قراراتها .
· تسهر على التطبيق الموحد للقواعد المقررى في هذا المرسوم .












رد مع اقتباس