منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - النفقة الزوجية
الموضوع: النفقة الزوجية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2021-02-24, 11:05   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
موضوع البحث : عقد الهبة على ضوء الاجتهادات القضائية
المقدمة : يمكن تصنيف عقد الهبة من العقود الملزمة لجانب واحد ، فهي تنشئ التزامات في ذمة احد المتعاقدين دون الاخر ، حيث يلتزم الواهب في عقد الهبة بتسليم الشيء الموهوب ، ولا يلتزم الموهوب له بشيء ولهذا صنفت الهبة من العقود التبرع
كما يمكن تصنيفها من العقود الشكلية التي يستوجب صياغتها في محرر رسمي مستوفي لكل الشروط المتطلبة قانونا
فالهبة العقارية لا تنعقد بتوافر الرضا والمحل والسبب واهلية ابرام العقود فقط بل لابد من توافر الرسمية في انعقادها
فالمادة 12من قانون التوثيق رقم 91/ 70 وكذلك المادة 793 من القانون المدني تؤكدان على ضرورة احترام الشكلية في العقود الناقلة للملكية لا سيما الاجراءات المتعلقة بالشهر العقاري
نتناول في هذا البحث الى مفهوم عقد الهبة وخصائصه ، والشروط الواجب توفرها في الواهب والموهوب له ، واركان عقد الهبة ، والشكلية المطلوبة في عقد الهبة ، وانواع الهبة ، الهبة في مرض الموت ، الهبة للجنين في بطن امه ، الرجوع في الهبة ، وموانع الرجوع في الهبة ، ومبطلات عقد الهبة
مفهوم عقد الهبة :
لقد اوردت عدة تعاريف للهبة لكنها في اغلبها متشابهة
ــ انها تمليك بلا عوض
ـــ انها تمليك العين في الحال مجانا
ــ انها عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في ماله دون عوض
ــ انها تمليك بدون عوض او مقابل وهي تكون حال الحياة
وعرفها المشرع الجزائري في قانون الاسرة :
المادة 202 معدلة بتاريخ 31/ 07/ 1984 '' انها تمليك بلا عوض ف/1ويجوز للواهب ان يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف تماما على انجاز الشرط
(1)



2/ خصائصها :
(1) انها تتم الا بين الاحياء
( فعقد الهبة لا بد فيه من ايجاب من الواهب وقبول من الموهوب له متطابقتين ، بذلك لا تنعقد الهبة بإرادة الواهب المنفردة وانما يتطلب قبول الموهوب له )
(2) يجوز ان تكون الهبة معلقة على شرط
( جاء في قرار المحكمة العليا المؤرخ 16/ 06/ 1998 من المقرر قانونا انه يجوز للواهب ان يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف تمام الهبة على انجاز هذا الشرط ومتى تبين في قضية الحال ان عقد الهبة لا يتضمن اي شرط للعناية بالواهبة او اي التزام نحوها من طرف الطاعن فان القضاة بقضائهم بإلغاء عقد الهبة عرضوا قرارهم لانعدام الاساس القانوني ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
وهنا يجب التمييز بين الهبة المقيدة والهبة المعلقة على شرط فاسخ
مثلا : يهب شخص منزلا لزوجته ويشترط عليها الا تتزوج بعد وفاته ـــــــــ يكون هذا الاشتراط قيدا يقترن بالهبة ، في هذه الحالة قد يكون الباعث عليه غير مشروع فشرط عدم الزواج عادة غير مشروع فيبطل الشرط مع بقاء الهبة
ـــ اما الشرط الفاسخ اذا تحقق انفسخت الهبة من تلقاء نفسها
(3) تتم بلا عوض
المال الموهوب كله او جزءه ينتقل الى الموهوب دون مقابل ـــــ يصبح مالكه
(4) نية التبرع
قد يتصرف الشخص في ماله دون عوض ولا تكون عنده نية التبرع فهذا لا يعد هبة وانما وفاء
مثال : الالتزام الطبيعي الذي يقوم به الاب اتجاه ابنه ــ اعطاء الاب ابنه المهر ليعينه على الزواج فهو لا يتبرع وانما يوفي بالتزام طبيعي العرف اقتضى ذلك
(5) تعد الهبة من اعمال التصرف
الواهب يلتزم بنقل ملكية الشيء الموهوب دون مقابل الى الموهوب له


(2)

3/ الشروط الواجب توفرها في الواهب والموهوب له :
ـــ 1ـــ الواهب
حددت المادة 203 من قانون الاسرة الشروط الواجب توافرها في الواهب
(1) يشترط في الواهب ان يكون سليم العقل
قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 21/ 02/ 2001 رقم القرار 256869 م. ق العدد 1 ص: 428
المبدأ : تعتبر الهبة في مرض الموت والحالات المخيفة وصية لأنه يشترط في الواهب ان يكون سليم العقل وقت ابرام او تحرير عقد الهبة وان ابطال الهبة المحررة بواسطة الوكيل في مرض الموت هو تطبيق سليم للقانون لعدم تحقق ما تقتضيه احكام المادة 203 من قانون الاسرة
(2) ان يكون بالغا سن الرشد المدني
حدد المشرع الجزائري السن الذي يكون عندها الشخص راشدا في الفقرة /2 من المادة 203 بقوله بالغا تسع عشرة سنة كاملة
(3) ان لا يكون محجور عليه
لعارض من عوارض الاهلية او لمانع قانوني يقف حائلا بدوره دون اكمال الاهلية
عوارض الاهلية نقصد بها : عدم تمتعه بكامل قواه العقلية لعوارض تصيبه في ملكاته العقلية (الجنون والعته السفه والغفلة )
ولمانع قانوني يمنعه من ممارسة حقوقه ، والحجر القانوني يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية اثناء تنفيذ العقوبة الاصلية
تتم ادارة امواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي
ــــ الموهوب له ــــــ
ــ ان يكون الموهوب له حيا وقت انشاء عقد الهبة ــ موجودا حقيقيا فالهبة للحمل المستكن باطلة
لان الهبة تمليك منجز ولان الهبة ايجاب وقبول والجنين لا يقدر على القبول وليس له ولي يقبل عنه
ـــ ان يكون الموهوب له معينا
(لا تصح الهبة لغير معين ، كالفقراء والمرضى وذلك لان الهبة تفتقر الى القبول والقبض )
ـــ ان يكون الموهوب له اهلا للتملك ( يجب ان يتوافر فيه التكليف ) ، فلا تصح الهبة للحمل ، ولا الرقيق نفسه
ــ الهبة للمحجور عليه فصحيحة ، ويقبل له الحاكم ان لم يكن له ولي
(3)



ــــ التزامات الموثق قبل عقد الهبة :
الموثق ملزم قبل تحرير عقد الهبة ان يتأكد من هذه الشروط ويتأكد ايضا من اهلية المتعاقدين ورضائهما وذلك عن طريق :
، شاهدة الميلاد لكلا الطرفين
، بطاقة الهوية
، شهادة طبية تثبت ان الواهب يتمتع بكامل قواه العقلية ، وانه غير مريض مرض الموت
، حضور شاهدين كاملي الاهلية ويعرفان الواهب والموهوب له معرفة تامة شخصية
نقصد بكامل الاهلية الذي تتوافر فيه شروط الشهادة
1ـ الذي يتمتع بجميع قواه العقلية ـــ يكون سليم العقل وقت تحرير عقد الهبة لا يعاني من عوارض الاهلية
2ــ يكون وقت تحرير عقد الهبة راشدا اي بلغ سن الرشد القانوني تسع عشرة سنة كاملة
3ــ الذي لم يحجر عليه لعدم تمتعه بكامل قواه العقلية ( جنون ، او سفه ، او عته )ولمانع قانوني يمنعه من ممارسة حقوقه المدنية ( المحبوس )
تنص المادة 40 من القانون المدني :
على ان ( كل شخص بلغ سن الرشد 19 سنة كاملة متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية )



(4)




4/ اركان الهبة :

اركان الهبة ثلاثة مثلها في سائر العقود ــ التراضي ـــ المحل ــ السبب
1/ التراضي :
نصت المادة 206 من قانون الاسرة
(( تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالحيازة ومراعاة احكام قانون التوثيق في العقارات ))
الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول ( توافق الارادتين ) صادرين من الواهب والموهوب له ، ولا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او نائيه
فالإيجاب والقبول هما مظهرا التعبير عن ارادة للمتعاقدين ورضاهما بالتعاقد وبهما تتكون صيغة التراضي
ومضمون التراضي يجب ان يتم الاتفاق على ماهية العقد الذي يراد ابرامه واركانه وشروطه وكافة ما يتصل به
2/ المحل :
الهبة يكون لها محل هو الشيء الموهوب ، وقد يكون لها محل اخر هو العوض
ــ الشيء الموهوب : يسري عليه ما يسري على محل العقد بوجه عام
ــ يجب ان يكون موجودا ( يجب ان يكون الشيء محل الالتزام موجودا قبل انعقاد العقد او اثناءه فعدم وجوده عند التعاقد يحول دون قيام العقد لتخلف ركن المحل فيه)
ــ معينا او قابلا للتعيين ( عدم تعيين المحل لا يتم معه التراضي على العقد )
ــ مملوك للواهب ( يجب ان يكون مالكا للشيء الموهوب )
ــ مشروعا ( يجب الا يخالف المحل النظام العام والآداب العامة ) يجب ان يكون الشيء الموهوب صالحا للتعامل فيه ــ اي جائز الانتفاع به شرعا

(5)

1/ هبة الاموال المستقبلة ( باطلة )
لان المال المستقبل فهو مال غير موجود وقت ابرام عقد الهبة ،فان كان كذلك لا تنعقد الهبة لأنها جاءت مخالفة لما يشترط في محل العقد ( ان يكون المحل موجودا وقت ابرام عقد الهبة )وهبة المال المستقبل باطلة بطلانا مطلقا لا تلحقها الاجازة ولا يرد عليها التقادم ويجوز للقاضي ان يحكم به من تلقاء نفسه
2/ هبة ملك الغير : ملك الغير مال معين بالذات موجود وقت الهبة ولكنه غير مملوك للواهب
فهبة ملك الغير بين المتعاقدين قابلة للإبطال لمصلحة الموهوب له هذا الاخير وحده ان يطلب ابطال الهبة ، قبل ان يتعرض له مالك الحقيقي لماذا؟
قد تكون مقترنة الهبة بعوض او الالتزامات فرضت عليها لا يستطيع الايفاء بها ،وقد يطلب تعويض عن ما اصابه من ضرر بسبب ابطال الهبة اذا كان الواهب قد تعمد اخفاء ان الشيء الموهوب مملوك للغير
3/ هبة المشاع : يجوز للمالك في الشيوع ان يتصرف في ماله الشائع بالبيع والهبة وسائر التصرفات القانونية بشرط ان لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء
نصت المادة : 714 من قانون المدني
(( كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما وله ان يتصرف فيها وان يستولي على ثمارها وان يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء ))
فالموهوب له في هبة المشاع يصبح خلفا للواهب ويحل محله في حصته الشائعة
3/ السبب في عقد الهبة :
يقصد بالسبب الباعث الذي دفع الواهب على الهبة
يشترط في ابرام عقد الهبة ان يكون الباعث مشروعا حتى لا تقع الهبة باطلة لعدم مشروعية الباعث الذي دفع الواهب الى التبرع
مثلا : الهبة المقترنة بشرط غير مشروع ـــ ان يهب شخص مالا لمطلقته ويشترط عليها ان لا تتزوج بعد وفاته الشرط يلغى والهبة تبقى
والباعث يمكن استخلاصه من نصوص العقد وملابساته ونية الواهب ( السلطة التقديرية للسيد القاضي )
نصت المادة :136 من تقنين المدني المصري (( اذا لم يكن للالتزام سبب او كان سببه مخالفا للنظام العام والآداب العامة كان العقد باطلا))

(6)


4/ شروط صحة العقد :
عقد الهبة لا يكون صحيحا الا اذا كانت ارادة المتعاقدين سليمة وحرة وخالية من العيوب
عيوب الارادة : نقصد بها مبطلات عقد الهبة
عيوب ارادة المتعاقدين في عقد الهبة هي عيوب في اي عقد اخر ، فاذا شاب الارادة عيب من هذه العيوب ، كانت الهبة قابلة للإبطال او للانقاص
1/ الغلط :
نظم المشرع الجزائري الغلط في القانون المدني ضمن المواد 81 الى 85 منه ، واعتبره اول عيوب الارادة
نصت المادة : 81 من قانون المدني (( يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت ابرام العقد ان يطلب ابطاله ))
يكون المشرع الجزائري اعتمد الغلط الجوهري لإبطال عقد الهبة
ويكون الغلط جوهري اذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط
ويقع الواهب في غلط جوهري اما في الشيء الموهوب ، واما في شخص الموهوب له ، واما في الباعث
مثلا : الغلط الجوهري في الشيء الموهوب ان يهب شخص اخر ارضا زراعية ثم يتبين انها ارض بناء (3)
ــ الغلط الجوهري في شخص الموهوب له ان يهب شخص لآخر مالا معتقد ان هناك رابطة قرابة به
الغلط الجوهري في الباعث ان يهب شخص اخر مالا وهو مريض ويعتقد انه في مرض الموت ثم يشفى منه
اذا وقع الغلط الجوهري في عقد الهبة يحق للواهب ان يطلب ابطالها
وهذا تأكيدا لنص المادة 82 من القانون المدني (( اذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط ... ))


(7)
التدليس :
تنص المادة : 86 من القانون المدني (( يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التي لجأ اليها احد المتعاقدين او النائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد ))
ــ اتخاذ وسائل احتيالية لتضليل المتعاقد لإيقاعه في غلط جوهري او لاستمرار وقوعه في غلط جوهري دفعه الى التعاقد (4)
فاذا كان التدليس هو الذي دفع الواهب الى هبة ماله جاز له طلب ابطال عقد الهبة
التدليس كعيب من عيوب الرضى الذي يؤدي الى ابطال عقد الهبة يفترض ان يقوم المدلس في عقد الهبة باستعمال الكذب والتضليل والاحتيال اخفاء للحقيقة وذلك بغية حمل المتعاقد الاخر على الالتزام بموضوع العقد نتيجة للغلط الذي احدثه الخداع في ذهنه الذي لولاه لما اقدم على هذا الالتزام
الاكراه :
تنص المادة 88 من القانون المدني ((يجوز ابطال العقد للإكراه اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الاخر في نفسه دون حق ))
الاكراه :هو ضغط مادي او ادبي عل شخص دون حق يبعث فيه رهبة تحمله على التعاقد
الاكراه يفسد رضا الواهب ويجعل الهبة قابلة للإبطال
يتوفر الاكراه المبطل للعقد عندما يكون هذا قد انشئ تحت ضغط الخوف الناجم عن عنف جسماني او عن تهديد موجه على شخص المديون او على امواله او على زوجه او على اصوله او فروعه
مثلا : الهيبة تكون معيبة بسبب الاكراه عندما يتم حمل الام على التنازل عن حقها في الميراث لابنها حتى لا يهجرها او تهديدها بعدم احترامها والانصياع اليها
او بتهديد الاب بالخروج عن طاعته اذا لم يهب له عقار او مالا يقضي به حاجته
ــ الاستغلال :
انتهاز احد المتعاقدين فرصة وجود طيش بين او هوى لدى المتعاقد الاخر لإلحاق غبن به
مثلا : ان يتزوج شيخ من فتاة ، فيقع تحت سلطانها وتستغل ضعفه تستكتبه من الهبات المستترة لنفسها ولأولادها
او يتزوج شاب امرأة ثرية فيستغلها ويبتز اموالها عن طريق الهبات المستترة
فاذا تحقق الاستغلال يجوز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون ان يبطل العقد
(8)
( تبطل الهبة بالغلط ، والتدليس ، والاكراه ، والاستغلال ، او اذا تخلف ركن من اركانها ، او اذا وردت على اموال مستقيلة ) ويكون البطلان المطلق اذا تعلق بالنظام العام في حالات تخلف الرسمية ، والهبة المستقبلة ــــــــــــــــــــــــــ تقضي المحكمة من تلقاء نفسها

2/ان تتم بالحيازة :
ان الهبة تتم بالحيازة التي هي شرط لتمام العقد المادة 206 ، 207، 208 من قانون الاسرة تمكين الموهوب له من الحيازة الفعلية تخول صاحبها حق الانتفاع والتصرف في الاشياء الموهوبة (2)
ونقصد بالحيازة الفعلية :
يتخلى الواهب عن المال الموهوب للموهوب له وتخصيصه له لاستعماله والانتفاع به
المادة :674 من القانون المدني ((التي جعلت حق الانتفاع لا يتم الا بالحيازة التي تعتبر شرطا لازما لعقد الهبة )) فالشيء الموهوب يجب انتقال ملكيته للموهوب له لاستعماله والانتفاع به
مثلا : اذا كانت قطعة ارض يتعين على الواهب تمكين الموهوب له من الاستيلاء عليها واستغلالها من التعرض
ـ واذا كان مسكنا ما عليه الا ان يخليه من جميع محتوياته ويسلم مفاتيحه للموهوب له (3)
ــــــ ان الهبة التي لا تكون مرفوقة بالحيازة تعد هبة باطلة
وهذا ما اكدته المحكمة العليا في قرارها رقم : 40457 الصادر بتاريخ 21/ 04/ 1986 م . ق 1989 عدد2 ص: 72 حيث جاء في القرار : احكام الشريعة الاسلامية ان حيازة الموهوب له للمال تعد شرطا لصحة عقد الهبة
وتأسيسا على ما تقدم يستوجب نقض القرار الذي يقضي بصحة الهبة استنادا على التصريح الوارد بالعقد المتمثل في انتقال الحيازة الى الموهوب له دون التأكد من وقوع الحيازة الفعلية
ـ الحيازة شرط اساسي لصحة عقد الهبة واذا لم تثبت بصفة قطعية فان الهبة تكون غير صحيحة وعليه وجب النقض حال حياة الواهب فمن يقدم على ابرام عقد هبة ثم يشترط بقاء الاموال الموهوبة تحت تصرفه الى ما بعد وفاته يعد تصرفه باطلا مثلا : كأن يشترط الواهب في عقد الهبة ان يهب ملكية الرقبة ويتمسك بحق التمتع الذي يشمل الانتفاع والاستغلال هذا التصرف يعد مخالف لما نصت عليه المادة 206 من قانون الاسرة
فان تم ذلك لاحد ورثته عد تصرفه وصية طبقا لنص المادة 777من القانون المدني
(9)
3/ الرسمية في هبة العقارات :
المادة : 206 من قانون الاسرة (( تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالحيازة ومراعاة احكام قانون التوثيق في العقارات ))
ــ مراعاة احكام قانون التوثيق نقصد به : وجوب افراغ الهبة في شكل رسمي متى انصب محلها على العقار
فاذا اختل شكل الهبة في العقار فان الهبة تكون باطلة بطلانا مطلقا ولا تنتج اثرا فيبقى الشيء الموهوب ملكا للواهب يستطيع ان يتصرف فيه كما يريد ، ولا ينتقل الملك الى الموهوب له فلا يستطيع ان يطالب بتسليمه العار ولا يستطيع ان يتصرف فيه (1)69
اجراءات عقد الهبة
يشترط القانون ( المادة 206 من قانون الاسرة ، المادة 324 مكرر ، المادة 793 من قانون المدني )في الهبة العقارية تحرير عقد الهبة من قبل موظف مؤهل او ضابط عمومي في الشكل الرسمي الذي يتطلبه القانون، بحضور شاهدين عدل تتوفر فيهما شروط الشهادة ، وبتسجيلها لدى مصلحة التسجيل والطابع بمفتشية الضرائب واخيرا شهرها بالمحافظة العقارية حتى تنتج الملكية اثرها بين المتعاقدين بنقل الملكية في اتجاه الغير
قرار ر قم :389338 الصادر بتاريخ 21/ 11/ 2007 م . ق العدد 2008/2 ص: 159
المبدأ: يشترط القانون تحرير عقد الهبة وجوبا تحت طائلة البطلان بحضور شاهدين
المادة : 324 مكرر 3 من القانون المدني تعديل بالقانون رقم 05/10 المؤرخ في 20 / 06/ 2005 يتلقى الضابط العمومي تحت طائلة البطلان العقود الاحتفائية بحضور شاهدين
المادة : 793 من قانون المدني نصت على ما يلي : لا تنتقل الملكية والحقوق العينية الاخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين ام في حق الغير الا اذا روعيت الاجراءات التي نص عليها القانون
وبهذا اعتبر اي تصرف وارد على عقار يجب ان يفرغ في قالب رسمي تحت طائلة البطلان المطلق
قرار رقم : 03432 بتاريخ 13/ 11/ 2013 م . م . ع 2013 العدد 2 ص: 326
حكمت المحكمة العليا في القرار بأن عقد الهبة ينعقد بالإيجاب والقبول ويتم بالحيازة وهو عقد رسمي يخص للإجراءات المتعلقة بتنظيم التوثيق والإشهار فيما يخص العقارات وكذا لمقتضيات الاحكام الخاصة بالمنقولات ، ويعتبر صحيحا الى غاية الطعن فيه بالتزوير ( م 324 مكرر 5 من قانون المدني ، م 206 من قانون الاسرة )
(10)
الهبة في مرض الموت :
المادة: 204 من قانون الاسرة
(( على ان الهبة في مرض الموت والامراض والحالة المخيفة تعتبر وصية ))
شروط مرض الموت :
ــ1ـ ان يقعد المرض المريض عن قضاء مصالحه
ــ 2ــ ان يغلب فيه الموت او يرجح فيه الموت
ــ 3ــ ان ينتهي المريض بالموت قبل مرور سنة كاملة ف
فاذا مات المريض بعد انقضاء السنة كان في حكم صحيح ، وبالتالي تكون تصرفاته كتصرفات الشخص الصحيح
اما اذا مات الواهب قبل هذه المدة تصرفه وصية وتطبق عليه احكام الوصية
وهوما قضت به المحكمة العليا في قراراها رقم 229397 الصادر بتاريخ 24/ 04/ 2002 من ان القضاء بإبطال عقد هبة في مرض الموت دون مراعاة المبدأ القانوني الذي يقرر بأن الهبة في مرض الموت وصية ، ويستفيد منها الموهوب له في حدود ما يسمح بذلك موضوع الوصية يعد مخالفة للقانون مما ينجر عليه النقض
اذا صدرت الهبة من الواهب وهو في مرض الموت فان لهبته حكم الوصية وفق الحالات التالية :
1/ اذا كانت قيمة الشيء الموهوب ( العقار) لم تزد على ثلث التركة ـــ فان الهبة صحيحة
( سواء للوارث او غير الوارث ) دون حاجة الى اجازة من الورثة
2/ اما اذا كانت قيمة الشيء الموهوب وقت الموت تزيد على ثلث التركة صحت بغير اجازة الورثة في حدود الثلث ( للوارث او غير الوارث )
بمعنى هبة تجاوزت حد النصاب فتكون بالتالي باطلة فيما تجاوز هذا الحد

(11)




انواع الهبة :
ــ الهبة غير المباشرة :
يكسب الموهوب له حقا عينيا او حقا شخصيا دون مقابل على سبيل التبرع عن طريق الواهب
وهي مستثناة من الرسمية اذ القانون يشترط الشكلية الا في الهبات المباشرة المكشوفة
امثلة :
النزول عن حق عيني :
التنازل الذي يحصل من صاحب الانتفاع او حق السكنى او حق الاستعمال عن حقه فيؤول لمالك الرقبة
التنازل الذي يحصل من صاحب الارتفاق عن هذا الحق فيؤول للمالك
النزول عن حق شخصي : ابرأ الدائن ذمة مدينه من الدين ( يسمح في دينه )
ـــ الهبة المستترة
هي هبة مباشرة اذ فيها ينقل الواهب للموهوب له حقا عينيا او يلتزم له بحق شخصي ولكنها تظهر تحت اسم عقد اخر
ما يميزها انها اعفيت من الشكلية سواء كانت عقار او منقول
امثلة : الهبة المستترة في صورة عقد بيع تخفي هبة :
الهبة المستترة في صورة حوالة الحق فيحيل صاحب الحق حقه الى المحال له على سبيل التبرع
الهبة المستترة في صورة اقرار بالدين
شروط العقد الساتر :
ان يكون مستوفيا كل شروط المقرر له من حيث الشكل والا اعتبرت الهبة مكشوفة لا مستترة واذا كانت مكشوفة استوجبت الرسمية
ــ الهبة المستترة في صور البيع يجب ان تستوفي شروط البيع الظاهرـــ اي يكون هناك مبيع وثمن
المبيع هو الشيء الموهوب اما الثمن فصوري لا حقيقة له وانما يذكر لستر الهبة ولا بد من ذكره
واذا لم يذكر اصبحت الهبة مكشوفة تستوجب الشكلية
(12)

الرجوع في الهبة :
وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية الواهب لا يحق له الرجوع عن الهبة ، لان عقد الهبة عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه ( م . 211، 206 من قانون الاسرة )
المادة 211 من قانون الاسرة اعطت للأبوين حق الرجوع في الهبة للأبناء مهما كان سنهم الا في الحالات التالية :
ـــ اذا كانت الهبة من اجل زواج الموهوب له
ـــ اذا كانت الهبة لضمان قرض او قضاء دين
ـــ اذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع او تبرع منه او ادخل عليه ما غير طبيعته
ـــ ان يهلك الشيء الموهوب
ـــ وفاة احد المتعاقدين (لأنه بوفاة الموهوب له فان الملكية تنتقل الى ورثته ولا سبيل للواهب في مواجهتهم
وايضا بوفاة الواهب فان ما ينتقل لورثته هو امواله غير ما تمت هبته فلا صفة لهم للرجوع في الهبة )
طريقة الرجوع في الهبة :
يتم الرجوع في عقد الهبة اما بالتراضي مع الموهوب له ، واما بالتقاضي في حالة عدم رضا الموهوب له
الحالة الاولى : بالتراضي
اذا اراد الواهب الرجوع في الهبة وتراضى معه الموهوب له على هذا التراجع ـــ اعتبر ذلك اقالة
يكفي التصريح بالرجوع في الهبة امام الموثق بإرادة منفردة لإزالة اثار عقد الهبة
تراجع الابوين عن الهبة لا يشترط ان يكون عن طريق التقاضي
قرار رقم 444499 الصادر بتاريخ 23/ 02/ 2009 م . ق العدد 2009/1 ص: 107
المبدأ : القانون لم يحدد الاجراء الواجب اتباعه من قبل الواهب لإثبات رغبته في الرجوع في الهبة لولده ، ومن هنا يكفي لصحة هذا الرجوع باعتباره من الاعمال الارادية مراعاة الشكل الذي تمليه طبيعة المال الموهوب ودون اشتراط للجوء الى القضاء
ـــ بموجب عقد توثيقي يبرمه الواهب بمحض ارادته المنفردة ( الرجوع في الهبة بالتراضي )

(13)


الحالة الثانية : بالتقاضي
فاذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع شرط الا يتحقق احد الموانع المذكورة بالمادة 211من قانون الاسرة
وجاء في نفس القرار رقم 444499 المذكور اعلاه او بطريق رفع دعوى قضائية لإبطال عقد الهبة امام الجهة القضائية المختصة ( وهو الرجوع في الهبة بالتقاضي )
عملا بأحكام المادة 85 من المرسوم رقم 76/63 المؤرخ في 25/ 03/ 1976 المتضمن تأسيس السجل العقاري المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 93/123 المؤرخ في 19/ 05/1993 وكذا المادة 17 من قانون الاجراءات المدنية والادارية ــ يتعين على الواهب شهر دعوى الرجوع المرفوعة امام المحكمة المختصة بالمحافظة العقارية
ــــ دعوى التراجع عن الهبة لا ترفض الابعد معرفة اسباب التراجع
قرار رقم 252965 بتاريخ 21/ 11/ 2000 م . ق العدد 2001/1 ص: 287
المبدأ: للأبوين حق الرجوع في الهبة في الحالات المحصورة قانونا ، وان القضاء برفض دعوى الواهب فيما يخص الرجوع في الهبة دون التعرف على الاسباب الحقيقية للتراجع ، والتأكد من ان المطعون ضده تصرف في المال الموهوب له يجعل القرار معيبا بالقصور في التسبيب
حيث كان على قضاة الموضوع التعرف على الاسباب الحقيقية التي دفعت الواهب ( الاب) الى التراجع عن عقد الهبة ومحاولة الصلح بينهما قصد ابعاد التعسف من جهة الطاعن وتجنب العقوق من طر المطعون ضده اضافة الى ان قضاة الموضوع لم يتأكدوا من معرفة ما اذا كان المطعون ضده قد ادخل فعلا ما غير طبيعة الارض موضوع الهبة من بناء وغيره ولا ( ليس) عن الاسباب الا منعت الطاعن من منع المطعون ضده من احداث اي تغيير في العقار الموهوب وعليه فالأوجه مؤسسة

(14)



المصادر والمراجع المعتمد عليها :

قانون الاسرة ـــ طبعة سبتمبر 2011 ــ دار بلقيس دار البيضاء الجزائر
ــ القانون المدني في ضوء الممارسة القضائية 2009/2010 منشورات بيرني
ـــ أ. د بلحاج العربي ـــ الحقوق العينية في القانون المدني الجزائري ــ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ــ الجزائر
ـــ نجيمي جمال ــ قانون الاسرة الجزائري دليل القاضي والمحامي ـــ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ــ الجزائر
ـــ أ . مايا رقايشية ــ احكام الرجوع في عقود التبرعات ـ ط2 ـ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ــ الجزائر
ــ د . عبد الرزاق السنهوري ــ الوسيط في شرح القانون المدني ــ الجزء 5 ــ دار احياء التراث العربي بيروت ــ لبنان
ــ د. حمزة قتال مصادر الالتزام العقد ـ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ــ الجزائر
ــ عبد المجيد زعلاني ــ مدخل لدراسة القانون ــ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ــ الجزائر
ــ يعقوبي عبد الرزاق ــ قضاء المحكمة العليا في مادة شؤون الاسرة ــ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ــ الجزائر
ـــ أ. سايس جمال ــ قضايا الهبة في العقار ـ ط1 ـ منشورات كليك ـ الجزائر
ــ د. عبد الناصر توفيق العطار ــ مبادئ القانون ـ مطبعة السعادة ميدان احمد ماهر القاهرة ـ مصر
ــ ليلى زروقي ــ عمر حمدي باشا ــ المنازعات العقارية في ضوء اخر التعديلات واحدث الاحكام ـ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ــ الجزائر
ــ د. محمد تقية ــ دراسة عن الهبة في قانون الاسرة الجزائري مقارنة بأحكام الشريعة الاسلامية والقانون المقارن ـــ الديوان الوطني للأشغال التربوية ط1 ـ 2003 الجزائر
ــ مجيد خلفوني ـ شهر التصرفات العقارية في القانون العقاري الجزائري ـــ الديوان الوطني للأشغال التربوية ط1 2004 الجزائر
المستشار انور طلبة ـــ العقود الصغيرة الهبة والوصية ـــ المكتب الجامعي الحديث 2004
ـــ عبد الحفيظ بن عبيدة ــ اثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية ــ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ــ الجزائر (15)

الاجتهادات القضائية :
ـــ قرار رقم 26990الصادر بتاريخ 22/02/ 1982 ن . ق 1982 عدد خاص ص: 273
شروط عقد الهبة
المبدأ: ان الهبة تنعقد وتصح بمجرد القبول والقبض على ان الحيازة من شروط الكمال الا انه يجوز الاب لابنه الصغير الذي في ولاية نظره وللكبير السفيه كما يجوز للاب الاعتصار لولده فيما وهب له
ــــ قرار رقم 40457 الصادر بتاريخ 21/ 04/ 1980 م . ق 1989 العدد 2 ص: 72
الحيازة في الهبة شرط لصحتها
المبدأ : من المبادئ المستقر عليها في احكام الشريعة الاسلامية ان حيازة الموهوب له للمال تعد شرطا لصحة عقد الهبة
وتأسيسا على ما تقدم يستوجب نقض القرار الذي يقضي بصحة الهبة استنادا على التصريح الوارد بالعقد المتمثل في انتقال الحيازة الى الموهوب له دون التأكد من وقوع الحيازة الفعلية
ــــ قرار رقم 31833 الصادر بتاريخ 22/ 10 / 1984 م . ق 1989 العدد 3 ص: 65
الموضوع : هبة ــ الادعاء بعدم تمتع الواهب بقواه العقلية وقت التصرف ــ وجوب البت في الدفع بإثباته او نفيه
المبدأ : مت كان من المقرر شرعا وقانونا وعلى ما جرى به قضاء مجلس الاعلى ـ انه يجب على القضاء الفصل في الطلبات والدفوع المقدمة من اطراف النزاع حتى لا يحرم المجلس الاعلى من ممارسة رقابة الاحكام الشرعية والقانونية فان القضاء بما يخالف هذه المبادئ يعد خرقا لأحكام الشريعة الاسلامية والقانون
اذا كان من الثابت ان النزاع في قضية الحال يتعلق بعقد هبة وان الطاعنات دفعن بان والدهن الواهب كان اثناء تصرفه لا يتمتع بقواه العقلية ولقد كان على قضاة الاستئناف التصدي لهذا الادعاء والعمل على اثباته او نفيه فانهم بالاعتماد على المدة الفاصلة بين يوم الهبة وموت المورث في صحة التصرف واهمالهم الجواب على البت في هذا الدفع والقضاء بصحة الهبة عرضوا ما قضوا به للنقض بسبب نقض البيان والتعليل بما فيه الكفاية الامر الذي لا يتحقق معه للمجلس الاعلى مراقبة تطبيق احكام الشريعة الاسلامية والقانون ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على هذا الوجه

(16)

ــــ قرار رقم : 58700 الصادر بتاريخ 19/ 02/ 1990 م . ق 1991 العدد 4 ص: 113
المبدأ : من المقرر فقها ان الهبة تلزم بالقول وتتم بالحوز ، وهبة الزوجين لبعضهما يعمل بها ولو لم يتم الحوز حتى حصول المانع ومات الواهب فالهبة صحيحة اذا اشهد عليها ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الاساس القانوني غير مؤسس يستوجب رفضه
ولما كان من الثابت في قضية الحال ان الواهب وهب لزوجته المطعون ضدها واشهد على هبته فان القرار المطعون فيه باعتماده على اقوال الشهود والوثيقة العرفية في تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الرامية الى تمكينه من نصيبه من ارث اخيه زوج المطعون ضدها طبقوا صحيح القانون ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
ـــــ قرار رقم 59240 الصادر بتاريخ 05/ 03 / 1990 م . ٌ 1992 العدد 3 ص: 57
المبدأ: من المقرر قانونا انه يعتبر التصرف وصية وتجري عليه احكامها اذا تصرف شخص لاحد ورثته واستثنى لنفسه بطريقة ما حيازة الشيء المتصرف فيه والانتفاع به مدة حياته ما لم يكن هناك دليل يخالف ذلك ، ومن المقرر ايضا ان لا وصية لوارث الا اذا اجازها الورثة ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد يستوجب الرفض
ولما كان ثابتا في قضية الحال ان قضاة الاستئناف لما قضوا ببطلان عقد الهبة وعدم تنفيذ التصرف باعتباره وصية لوارث يكونوا بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانون تطبيقا صحيحا ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
استخلاص: اشتراط الواهب بقاء الاموال الموهوبة تحت تصرفه الى ما بعد مماته ـــ وصية
ــ هبة لما بعد الموت تكون باطلة لأنها لا تنفذ الا بموت الواهب ، وتأخذ حكم الوصية
ــــ قرار رقم 252985 الصادر بتاريخ 21/ 11/ 2000 م . ق 2001 العدد 2 ص: 287
المبدأ: لأبوين حق الرجوع في الهبة الا في حالات محصورة قانونا في المادة 211 من قانون الاسرة
ان القضاء برفض دعوى الواهب فيما يخص الرجوع في الهبة دون التعرف على الاسباب الحقيقية للتراجع والتأكد من ان المطعون ضده تصرف في المال الموهوب يجعل القرار معيبا بالقصور في التسبيب
ــــ قرار رقم 252350 الصادر بتاريخ 21/ 02 / 2001 م . ق 2002 العدد 1 ص: 308
المبدأ: ان الرجوع في الهبة يشمل الابن وابن الابن التابع لأبيه ما لم يحصل اي مانع من بين الموانع المنصوص عليها في المادة 211من قانون الاسرة
الرجوع في الهبة تشمل ايضا الابن والحفيد ـ
ـــــ قرار رقم 341661 الصادر بتاريخ 12/ 10 / 2005 م . ق العدد 2 ص: 403
المرجع المادتان 202 ، 208 من قانون الاسرة
المبدأ: احتفاظ الزوج الواهب في الهبة بين الزوجين بحقه في التراجع عنها في حالة وفاة الزوجة الموهوب لها قبله لا تؤثر على صحة الهبة في حالة وفاته قبلها
قرار رقم : 258290 الصادر بتاريخ 28/ 03/ 2001 ن . ق 2006 العدد 57 ص: 273
المبدأ: ان قضاء بطرد الزوجة الاولى من المسكن الموهوب للزوجة الثانية احتراما لإرادة الواهب
طبقا لإحكام المادة 208 من قانون الاسرة هو تطبيق سليم للقانون
متى تبين في قضية الحال ـ حيث قام الزوج بهبة المسكن الذي تسكنه زوجته الاولى للمطعون ضدها زوجته الثانية والتي تسكن مع زوجها الواهب رغم ان لا يحوزه وهو مشغول من طرف الطاعنة واولادها ، والمجلس اسس قراره على اساس المادة 208 من قانون الاسرة وهذا تفسير خاطئ لهذه المادة لأنها تعني المعيشة تحت سقف واحد
حيث أنه بعد الرجوع الى القرار المطعون فيه تبين ان قضاة المجلس كان تأسيسهم للقرار المعون فيه حسب القانون فالواهب حي لا يمكن التدخل في ارادته طالما لم يطعن فيها وعليه فالأوجه غير مؤسسة مما يتعين رفضها
ــــ قرار رقم : 197336 الصادر بتاريخ 16 / 06 / 1998 أ . ق 2001 عدد خاص ص: 284
المرجع : المادة 202 قانون الاسرة
المبدأ: من المقرر قانونا انه يجوز للواهب ان يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف تمام الهبة على انجاز الشرط
ومتى تبين في قضية الحال ــ ان عقد الهبة لا يتضمن اي شرط للعناية بالواهبة او اي التزام نحوها من طرف الطاعن فان قضاة بقضائهم بإلغاء الهبة عرضوا قرارهم لانعدام الاساس القانوني ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
ــــ قرار رقم : 367996 الصادر بتاريخ 14/06/2006 م. م . ع 2007 العدد 1ص: 479
المرجع : المادة 211 من قانون الاسرة
المبدأ: لا حق للورثة ، بعد وفاة الواهب ، اثناء سير دعواه الرامية الى ابطال الهبة في اعادة السير بالقضية والتمك بأبطال عقد الهبة الصادر من الواهب ، لان حق الرجوع في الهبة مقرر لأبوين فقط

(17)
ــــ قرار رقم : 572205 الصادر بتاريخ 15/ 07 / 2010 م . م . ع 2010 العدد 2 ص: 272
المرجع : المادة 205 قانون الاسرة
المادة 92 من قانون المدني
المبدأ: يجوز قانونا للواهب ان يهب كل ممتلكاته قيد حياته
ـــــ قرار رقم : 613091 الصادر بتاريخ 10 / 03 / 2011 م . م . ع 2010 العدد 2 ص: 278
المرجع : المادة 222من قانون الاسرة
المبدأ: لا يملك الواهب وفقا للشريعة الاسلامية حق الرجوع عن الهبة بعد وفاة ولده الموهوب له
ــــ قرار رقم : 121664 الصادر بتاريخ 07/ 06/ 1995 م . ق 1995 عدد 1 ص: 111
المرجع 207 من قانون الاسرة
المبدأ : من المقرر قانونا انه اذا كان الشيء الموهوب بيد الموهوب له قبل الهبة اعتبر حائزا واذا كان بيد الغير وجب اخباره بذلك
ـــــ قرار رقم 799759 الصادر بتاريخ 13/ 11/ 2013 م . م . ع 2013 عدد 2 ص: 311 المرجع امر رقم 75ــ 58 قانون المدني المادتان 188ـ 191 جريدة الرسمية عدد : 78
المبدأ : عقد الهبة المحرر من الزوج الواهب لزوجته ، بعد حلول اجل الدين المنصب على عقار داخل في اصول المدين الضامنة للوفاء بالدين يعد تصرفا ضارا بالدائن ، يحق له المطالبة بعدم نفاذه
ــــ رقم القرار 803432 الصادر بتاريخ 13/11/2013 م . م . ع 2013 عدد 2: ص : 326
المرجع : امر رقم 75ــ 58 قانون المدني المادة 844 جريدة رسمية عدد :78 قانون رقم 84ــ11 المادة 206 قانون الاسرة جريدة رسمية عدد : 24
المبدأ : يجوز للواهب الاحتفاظ بحق الرقبة وهبة حق الانتفاع فقط لجواز اكتساب حق الانتفاع بالتعاقد

( 18)


اتمنى ان تكون هذه المواضيع مفيدة والسلام










رد مع اقتباس