منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - حالات رد القضاة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2019-01-22, 01:13   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الكرمة
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية الكرمة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي حالات رد القضاة



حالات رد القضاة
حددت المادة 241 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حالات رد القاضي بـ 08 حالات و هي:
1/ إذا كان له أو لزوجه مصلحة في النزاع.
2/ إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه وبين زوجه وبين أحد الخصوم أو أحد المحاميين أو وكلاء الخصوم في الدرجة الرابعة.
3/ إذا كان له أو لزوجه أو أصولهما أو فروعهما خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم.
4/ إذا كان له أو لزوجه أو أحد الأصول أو الفروع دائنا أو مدينا لأحد الخصوم.
5/ إذا سبق له أن أدلي بشهادة في النزاع.
6/ إذا كان ممثلا قانونيا لأحد الخصوم في النزاع.
7/ إذا كان أحد الخصوم في خدمته.
8/ إذا كان بينه و بين أحد الخصوم علاقة صداقة حميمية أو عداوة بينة.

الإجراءات:
تقديم عريضة إلى الرئيس الجهة القضائية ودفع الرسوم قبل إقفال باب المرافعات.

إجراءات رد قاضي محكمة:
تقدم عريضة إلى الرئيس المحكمة الذي يبلغ القاضي المطلوب ردة وله أجل 3 أيام للقبول أو الرفض.
في حالة الرفض: في أجل 8 أيام الموالية للرفض يرفع الرئيس المحكمة الطلب إلى رئيس المجلس القضائي مرفقا بكل المستندات.
الفصل في الطلب:
بغرفة المشورة برئاسة الرئيس ومساعدة رئيس غرفة و في أقرب الآجال.
وهذا ما نصت عليه المادة 242 الفقرات 2/3/4 من ق إ م إ

إجراءات رد قاضي المجلس:
تقدم عريضة إلى رئيس الجهة القضائية يبلغ للقاضي المطلوب رده وعليه أن يرد إما بالقبول أو بالرفض في أجل 3 أيام.
في حالة الرفض:
يحال الطلب إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا مرفقا بكل المستندات.
الفصل في الطلب:
غرفة المشورة المتكونة من الرئيس الأول للمحكمة العليا ومساعدة رئيس غرفة على الأقل في أقرب الآجال.طبقا لنص المادة 242 فقرة 5/6 ق إ م إ.

إجراءات رد قاضي محكمة عليا:
عريضة توجه إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا تودع بأمانة الضبط ثم تبلغ للقاضي المراد رده بمعرفة الرئيس الأول وله أن يقدم جواب في أجل 8 أيام.
في حالة الرفض:
يفصل في الطلب خلال شهرين بمعرفة غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا ومساعدة رؤساء الغرف.طبقا لنص المادة 244 ق إ م إ.

إجراءات رد مساعد:
يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة الذي يفصل فيه بأمر طبقا لنص المادة 242 فقرة 7 ق إ م إ.

إجراءات رد رئيس محكمة:
طلب يقدم إلى رئيس المجلس المباشر طبقا لنص المادة 243 فقرة 1 ق إ م إ.

إجراءات رد رئيس المجلس القضائي:
الطلب يقدم إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا طبقا لنص المادة 243 فقرة 2 ق إ م إ.

القرارات و الأوامر الفاصلة في طلبات الرد غير قابلة للطعن كما أن القاضي المراد رده يمتنع عن الفصل في القضية لحين الفصل في طلب الرد وجميع الإجراءات التي قام بها القاضي قبل تقديم طلب الرد تبقى صحيحة.
- القاضي الذي يعلم أن وضعيته قابلة للرد أن يقدم الطلب لرئيس الجهة التابع لها لاستبداله.
- طلب الرد المرفوض يتعرض صاحبه لغرامة مدنية لا تقل عن 10.000 دج دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض.








 


رد مع اقتباس