منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ
عرض مشاركة واحدة
قديم 2021-02-04, 05:14   رقم المشاركة : 170
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

اخوة الاسلام

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته



عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ

: يَأْتي علَى النَّاسِ زَمانٌ لا يُبالِي المَرْءُ

ما أخَذَ منه؛ أمِنَ الحَلالِ أمْ مِنَ الحَرامِ.


رواه البخاري 2059

حَثَّ الإسلامُ على تَحرِّي طَلَبِ الحلالِ مِن الرِّزقِ

في كلِّ مَكاسبِ الحَياةِ

وبيَّن ما يكونُ عليه مِن الأجْرِ والثَّوابِ

كما حذَّرَ مِن أخْذِ الحرامِ بكلِّ صُوَرِه

وفي كافَّةِ مَناحي الحياةِ.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ

أنَّ النَّاسَ سَوفَ تَتغيَّرُ بهم الأحوالُ

وتَتبدَّلُ بهم الأزمانُ، ويَأتي عليهم زَمانٌ يَضْعُفُ فيه الدِّينُ

وتَفسُدُ الضَّمائرُ والذِّممُ

ويَتكالَبُ النَّاسُ فيه على جَمْعِ المالِ

ولا يُبالي المَرءُ مِن أينَ أصابَ المالَ

مِن حَلالٍ أو حَرامٍ

فلا تُهِمُّه الوَسيلةُ الَّتي اكتَسَبَ بها المالَ

والطَّريقَ الَّذي أَخَذَه مِنه، سواءٌ كان مِن كَسْبٍ حَلالٍ

كالبيعِ المَبرورِ، وعَمَلِ اليدِ، أمْ مِن الحرامِ

كالاختِلاسِ والرِّبا، والقِمارِ والرِّشْوةِ، وغيرِها

فَهَدَفُهم وغايتُهم جَمْعُ الأموالِ والتَّكسُّبُ

دونَ تَحرِّي الحَلالِ والحرامِ.

وفي الحديثِ: التَّحذيرُ الشَّديدُ مِن اكتِسابِ المالِ

مِن الطُّرقِ غيرِ المَشروعةِ.

وفيه: إخبارُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ

عمَّا يكونُ عليه النَّاسُ في آخِرِ الزَّمانِ

وهو مِن بابِ الذَّمِّ والتَّحذيرِ

وهو مِن مُعجِزاتِهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.

https://dorar.net/hadith/sharh/414

والواجب على من وقع في شيء من ذلك

أن يتوب إلى الله تعالى ، فيقلع عن الذنب

ويندم على ما فات ، ويعزم على عدم العود إليه أبدا

. وأما المال الذي جناه من الحرام

فما أكله وأنفقه فلا يلزمه فيه شيء

وما بقي في يده لزمه التخلص منه

على الراجح من أقوال العلماء

فينفقه على الفقراء والمساكين وفي أوجه البر والخير .


وإذا كان محتاجاً إلى المال

فله أن يأخذ من هذا المال ما يكفيه ثم يتخلص من الباقي

ولا حرج عليه إذا أخذ من هذا المال

ما يكون له رأسمال لتجارة أو عمل مباح .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" فإن تابت هذه البغيّ وهذا الخمَّار

وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم

فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسيج والغزل

أعطي ما يكون له رأس مال"


انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/308).

من أوجه التخلص من المال الحرام

أن يعطى للفقير المحتاج للزواج ، أو المسكن

أو من يقيم مشروعا ينفق منه على نفسه ، ونحو ذلك

ويجوز أن يجعل هذا المال في صندوق يُقرَض منه المحتاجون

نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والثبات .

والله أعلم .


و لنا عودة إن شاء الله للاستفادة من موضوع اخر