منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التشريع المدرسي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-07-29, 20:52   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الموضوع : العطل والغيابات
نصت على العطل المواد من 194 الى 206 من الامر 06 ــ 03 المؤرخ في 2006 القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
العطل القانونية المدفوعة الاجر الخاصة بموظفي التعليم
يستفيدون موظفي التعليم من عطلة سنوية حسب رزنامة العطل المدرسية التي تضعها الوزارة كل سنة ويتم الاعلان عليها في بداية كل موسم دراسي
ـــ الحج : مرة واحدة في العمر لكل موظف
ــ العطل المرضية المثبتة بشهادة طبية طويلة او قصيرة المدى
ـــ عطلة الامومة : تمنع المادة 24 من الامر المؤرخ في 29 / 04 / 1975 رئيس المؤسسة من استخدام النساء اثناء فترة الولادة ، واخذ قانون 21 / 04 / 1990 بنفس المبدأ ولكن مع الاحالة على العطل المرضية او المماثلة على نحو المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي وفي نهاية الامر فان قانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية هو الذي حدد المدة بأربعة عشر اسبوعا أي 98 يوما
ـــــــــــــ الاجهاض في السبعة اشهر الاولى لا يعتبر ولادة
ــــــــــــــــ الولادات المتعددة ( التوائم) تعتبر ولادة واحدة
الغيابات لأسباب عائلية :
1/ زواج الموظف (ة) 03 ايام
2/ زواج البنت او الابن 03 ايام
3/ ازدياد مولود جديد عند الموظف 03 ايام
4/ اختتان ابن الموظف 03 ايام
5/ وفاة الزوج (ة) او احد الاصول او الفروع او الحواشي 03 ايام
ملاحظة : تضاف الى اجال المحددة في الغيابات لأسباب عائلية مدة السفر بحيث لا تتجاوز 48 ساعة
2/ الغيابات لأسباب اخرى :
1/ للموظفين الرياضيين الذين يلعبون دورا نشيطا في التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية لهم الحق في تغيب خاص مدفوع الاجر طوال مدة التظاهرة الرياضية التي يشاركون فيها
2/ لكل موظف له صفة ممثل نقابي الحق في تغيب مدفوع الاجر في اطار ممارسة مهمته كالمشاركة في الجمعيات او الاجتماعات النقابية التي يقرها القانون الاساسي ، وقبل ان يغيب لابد له من اشعار الادارة بذلك عن طريق الاستدعاء المرسل اليه والا اعتبر غائبا بدون مبرر
3/ لكل موظف يستدعى لاجتياز امتحان ، له الحق في تغيب خاص مدفوع الاجر تساوي مدته مدة اجراء الامتحان مع زيادة مدة السفر مثلا : الامتحانات الخاصة بالترقية ـــ الامتحانات الخاصة بالتكوين ,,,,,,,,,الخ
4/ لكل موظف له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الاجر يتابع خلالها دروسا في التكوين او تحسين المستوى مدتها اربع ساعات في الاسبوع
ملاحظة : يستفيد منها الموظف اذا كان في نفس التخصص مثلا : استاذ يدرس اللغة العربية في المؤسسة وفي نفس الوقت يزاول دراسته في الجامعة في النفس التخصص لتحسين مستواه يستفيد من تلك المدة اما اذا كان التكوين مخالفا لنوع الوظيفة التي يمارسها في المؤسسة لا يستفيد
عموما الوزارة على ما اعتقد منعت الاساتذة من مثل هذه التغيبات لأنها اصبحت تؤثر على المؤسسة وعلى التلاميذ في التحصيل العلمي
5/ يستفيد كل موظف يرخص له بالمشاركة في ملتقيات وطنية او دولية تتعلق بالبحث العلمي والثقافة تغيبات خاصة مدفوعة الاجر تساوي مدتها مدة دوام الملتقى مع زيادة مدة السفر ( لا تزيد عن 48 ساعة ) لا بد من اشعار الادارة بالتغيب
الغيابات الخاصة غير المأجورة :
يمكن للموظف ان يستفيد من تغيبات غير مأجورة لأسباب قاهرة ، لكن مبررة
ملاحظة: الغيابات المتكررة غير المبررة بكفية جدية يحق للسيد المدير اتخاذ اجراءات عقابية ضد الموظف الذي يتغيب بشكل متكرر خاصة عندما تتسبب مثل هذه الغيابات في ضرر للمؤسسة والسلام










رد مع اقتباس