منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أنت تسأل وا لمحامي يجيب
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-10-20, 16:21   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aminecr9chlef مشاهدة المشاركة
فقد أبي سنة 1988 و لم يظهر منذ ذلك الحين و نحن 3إخوة *ولد و بنتين و أمي مع العلم أن أمي تزوجت* ومنذ حولي 4 سنوات توفي جدي .
هنالك إرث في البنك إقتسمه أعمامي و بقي حق أبي .فلما أردت أن أستلمة قال لي الموثق لا يمكنك إستلامه
لأني لاأملك شهادة وفاة .مع العلم أني أملك شهادة فقدان من الشرطة .وإذا إستخرجت شهادة الوفاة هل تكون
بتاريخ الفقدان أم بالتاريخ الحالي. وبرك الله فيكم .
-1 كل شخص اختفى عن الانظار وغادر مقره ، واهله ، سواء بارادته او رغما عنه ولم يعلم اتجاهه ومقصده ومستقره ، واصبح حاله في علم الغيب فلم يتبين امر حياته من مماته يعتبر مفقودا في نظر القانون الجزائري الذي حصر شروط الحكم بالفقدان و هي :
1- غيـــــــــاب الشــــــــخــــص .
2- وعـــــدم معـــرفــة مـكانه .
3- الجهل بامر حياته أو مماته .
واضاف شرط استصدار حكم يقضى بالفقدان لإ عتباره كذلك ، والا فقبل صدور حكم يثبت ويكرس صفة المفقود لايمكن ان يكون كذلك الا بوجود نص خاص .

2-الحكم بمــــــوت المفقـــــــــود :

اذا لم يظهر الشخص المحكوم بفقدانه بعد مدة زمنية محددة قانونا يحكم بموته بناء على طلب الورثة ،أو النيابة العامة أو ذي مصلحة ، و يتم تسجيل الحكم بموت المفقود بسجلات الحالة المدنية أي تسجيل المنطوق في سجل عقود الوفيات ، و على هامش عقد زواجه إن كان متزوجا و على هامش عقد ميلاده.

المادة 113 من قانون ألاسرة :" يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب و الحالات الاستثنائية بمضي اربع سنوات 04 بعد التحري،و في الحلات التي تغلب فيها السلامة يفوض الامر الى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي أربع سنوات ".









رد مع اقتباس