منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - استشارات
الموضوع: استشارات
عرض مشاركة واحدة
قديم 2021-03-09, 06:41   رقم المشاركة : 112
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اميرة الامواج مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

لي سؤال ، إن استطعت الإجابة عليه لا بأس وان كنت لم تستطع لا بأس قم بحدف المشاركة وهو :

( رجل في الحقيقة ذكر و صوته صوت رجل وحتى عقله عقل رجل ولكن 50 بالمئة له هرمونات أنثوية بالرأي التحاليل الطبية ) .

ولكن في بعض الأحيان ليس دوما يتشبه بالنساء ، وهذا خارج عن سيطرته .

هل زواج الفتاة بالنوع مثل هذا جائز أم لا ؟؟؟؟؟

سلام من قلب يحب السلام
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

و بارك الله فيكِ
و جزاكِ الله عنا كل خير


و بخصوص السؤال

السؤال يدور حول موضوع ( الخنثى )

لذلك ارجوا قراءة القادم بعنايه


1. الخنثى في اللغة :

الذي لا يخلُص لذكر ولا أنثى

أو الذي له ما للرجال والنساء جميعا ، مأخوذ من الخنث

وهو اللين والتكسر

يقال : خنثت الشيء فتخنث

أي : عطفته فتعطف ، والاسم الخنث .

وفي الاصطلاح : من له آلتا الرجال والنساء

أو من ليس له شيء منهما أصلا

وله ثقب يخرج منه البول .


2. المخنَّث بفتح النون :

هو الذي يشبه المرأة في اللين والكلام

والنظر والحركة ونحو ذلك ، وهو ضربان :

أحدهما : من خُلق كذلك ، فهذا لا إثم عليه .

والثاني : من لم يكن كذلك خلقة

بل يتشبه بالنساء في حركاتهن وكلامهن

فهذا هو الذي جاءت الأحاديث الصحيحة بلعنه .

فالمخنث لا خفاء في ذكوريته بخلاف الخنثى .


3. ينقسم الخنثى إلى مُشكِل وغير مُشكِل :

أ. الخنثى غير المشكل :

من يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة

فيعلم أنه رجل ، أو امرأة ، فهذا ليس بمشكل

وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة

أو امرأة فيها خلقة زائدة

وحكمه في إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه .


ب. الخنثى المشكل :

هو من لا يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة

ولا يعلم أنه رجل أو امرأة

أو تعارضت فيه العلامات .


فتحصل من هذا أن المشكل نوعان :

نوع له آلتان ، واستوت فيه العلامات

ونوع ليس له واحدة من الآلتين وإنما له ثقب .


4. ذهب جمهور الفقهاء

إلى أن الخنثى قبل البلوغ إن بال من الذكَر : فغلام

وإن بال من الفرج : فأنثى .

وأما بعد البلوغ فيتبين أمره بأحد الأسباب الآتية :

إن خرجت لحيته ، أو أمنى بالذكر ، أو أحبل امرأة

أو وصل إليها : فرجُل

وكذلك ظهور الشجاعة والفروسية

ومصابرة العدو دليل على رجوليته

كما ذكره السيوطي نقلا عن الإسنوي .

وإن ظهر له ثدي ونزل منه لبن أو حاض ، أو أمكن وطؤه

فامرأة ، وأما الولادة فهي تفيد القطع بأنوثته

وتقدم على جميع العلامات المعارضة لها .

وأما الميل : فإنه يستدل به عند العجز عن الإمارات السابقة

فإن مال إلى الرجال فامرأة

وإن مال إلى النساء فرجل

وإن قال أميل إليهما ميلا واحدا

أو لا أميل إلى واحد منهما فمشكل .

قال السيوطي : وحيث أطلق الخنثى في الفقه

فالمراد به المشكل .


انتهى باختصار من " الموسوعة الفقهية " ( 20 / 21 – 23 ) .

و هنا انا اختصرت فان اردتي المزيد ازيد

والخلاصة :

أن الخنثى : إن كان لا يُدر في حقيقة الأمر

: أذكر هو أم أنثى ، لم يجز تزويجه

وإن كان قد تبين من حاله أنه ذكر :

فالزواج به صحيح

على أنه ينبغي في مثل هذه الحال

أن يستعان برأي طبيب ثقة

متخصص في الباب : علم الوراثة ، أو نحو ذلك

ليبين حاله ، ومدى إمكان الزواج به .



















رد مع اقتباس