السلآم عليكم ورحمة الله
المادة 36 من قانون تنظيم مهنة الموثق ...
في حالة وقوع مانع للموثق ، أو وفاته قبل توقيع العقد الذي تلقاه ، و كان موقعا من قبل الأطراف المتعاقدة و الشهود ، يمكن رئيس محكمة محل تواجد المكتب أن يأمر ، بناء على طلب من الأطراف المعنية أو أحدهم ، بتعيين موثق آخر للتوقيع على هذا المعقد، و يعتبر العقد في هذه الحالة كأنه قد وقع من قبل الموثق الذي تلقاه.
في انتظار افادة ادق واكثر تفصيلا .. هذا ما وجدته محفوظا بحاسوبي