منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - المكتبات القانونية على الإنترنيت
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-10-28, 21:31   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي تابع: قانون الأسرة حسب آخر التعديلات

عن دعوى الطلاق:
في ذلك كان الاهتمام بتعزيز آليات التوفيق، و الوساطة، و هذا بتدخل الأسرة، عن طريق التحكيم، و عن طريق القاضي، بالاعتناء و محاولة الصلح، و بما أن سير دعوى الطلاق، يستغرق مدة طويلة، كانت المبادرة، باتخاذ إجراءات من القاضي، بطلب الطرفين، أو تلقائيا بصفة مؤقتة، و التي تتعلق بإقامة الزوجين، النفقة، وحضانة الأولاد(24) .
و ينص مشروع التعديل بـ:" قرار حق الزوجة، في رفع دعوى التطليق، لجملة من الأسباب العشرة، الواردة ذكرها، في نص مشروع القانون "(25).
و تختزل هذه الأسباب، التي يمكن على أثرها الطلاق، و هي: (26)
1- التطليق للضرر.
2- التطليق، لعدم الإنفاق.
3- التطليق للغيبة.
4- التطليق للعيب.
5- الإيلاء، و الهجر.
6- الطلاق؛ بسبب الشقاق- بالاتفاق، الخلع.
و قد وردت في مشروع التعديل، بعض المواد، التي تطرقت إلى الطلاق، فمثلا في المادة 45: " إذا أثبت للمحكمة، من خلال المناقشات، تتعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة، المراد التزوج عليها، على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لاستفاء كافة حقوق الزوجة، و أولادها، الملزم الإنفاق عليهم".
و في المادة 80" يرفق الطلب( الطلاق) ، بمستند الزوجية، و الحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية، و التزاماته المالية "(27).
الحضانة:
تنص المادة 65 من قانون الأسرة، 1984 على مايلي:
" تنقضي مدة حضانة الذكر، ببلوغه ( 10) سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي، أن يمدد الحضانة، بالنسبة للذكر إلى (16) سنة، إذا كانت الحاضنة، لم تتزوج ثانية، على أن يراعى في الحكم، بانتهائها مصلحة المحضون" (28).
- و تنص المدونة الجديدة، إلى رفع سن الحضانة، إلى ( 15) سنة، كما أن زواج ألأم الحاضنة، لا يسقط عليها الحضانة، في الحالات التالية:
- إذا كان سن المحضون، أقل من 07 سنوات.
- إذا كان، مصابا بعاهة مستديمة.
- إذا كانت الأم، وليا شرعيا للمحضون.
- إذا تزوجت الأم، أحد الأقارب المحرمين، و إذا كان زوجها، نائبا شرعيا للطفل (29).
- أما فيما يخص حضانة الأطفال، و انتقالها بين الأشخاص، تنص المادة 64 من قانون الأسرة، 1984 على مايلي:" الأم أولى بحضانة ولدها، ثم أمها، ثم الخالة، ثم الأب، ثم أم الأب، ثم الأقربون درجة، مع مراعاة مصلحة المحضون، في كل ذلك، و على القاضي، عندما يحكم باستناد الحضانة، أن يحكم بحق الزيارة ". (30)
- أما في التعديل الجديد، فقد أحدث تغيير في ترتيب الحق، لممارسة الحضانة، وذلك بتقديم الأب مباشرة بعد الأم "
- و بشأن الحضانة، يتعين الحفاظ على حق الطفل، باعتبار أن الحضانة، شرعت لمصلحة المحضون، و ذلك باستنادها للأم، و هي أهل لها، بالدرجة الأولى، ثم الأب، ومن اجل ممارسة الحضانة، فلابد من توفر الشروط اللازمة لذلك، و لذا يتعين توفير سكن لائق للمحضون، و هو واجب مستقل، عن بقية عناصر النفقة(31) .
-سكن الزوجية:
بحكم التدابير الجديدة للحكومة، فإن الزوج ملزم، في حالة الطلاق، بتوفير سكن ملائم للأم الحاضنة، و أولادهما، أما إذ تعذر عليه، ذلك فهو مجبر على تأجير بيت لها، و في حالة عدم الاستجابة لهذا الشرط، يحق للمرأة، أن تبقى في السكن العائلي.


و هذا خلافا لما هو معمول به، في قانون الأحوال الشخصية، الساري المفعول مند 1984، الذي يعطي للزوج، حق الاحتفاظ بالسكن في حالة الطلاق.
و قد جاء نص صريح يؤكد على ذلك ( في مشروع التعديل)، " إلزام الزوج في حالة الطلاق، بأن يؤجر للأم الحاضنة مع أولادها، سكنا ملائما، و إن تعذر عليه ذلك، عليه بدفع أجرته، و يحق للأم الحاضنة للأولاد، البقاء في المسكن العائلي، ما لم يتم الاستجابة لهذا الشرط".(32)
الولاية :
نصت المادة (87) من قانون الأسرة 1984 على مايلي :
"يكون الأب وليا على أولاده القصر، و بعد وفاته تحل الأم محله قانونا " (33)
و في مشروع التعديل، فقد منح الولاية للأم الحاضنة للأطفال من الزوجين المطلقين ، وزيادة على ذلك في حالة عجزه تسند للأم الولاية على الأطفال(34) .
النفقة:
سلطة ضد حرية المراة، و عبئ لا يطيقه الزوج.
سلطة بيد الزوج: ضد حرية المرأة، أن إبقاء النهضة على مسؤولية الزوج، يعني استمرار السلطة المادية بيده، و بالتالي سلطته لمعنوية داخل الأسرة، و حسب المادة 196 من المدونة، فالمطلقة رجعيا، تحرم من حقها في السكن، إذ انتقلت من بيت عدتها، دون موافقة الزوج، أو دون عذر القبول، أما المادة 195، فتخرج الزوجة من النفقة، إذا حكم عليها بالرجوع، للبيت الزوجية، و امتنعت، عبء لا يطيقه الزوج: تفرض المدونة على الزوج، توفير مايلي:
- أجرة الحضانة و مصاريفها، و هي غير أجرة الرضاعة، و النفقة.
- تكاليف سكن المحضون، و هي مستقلة في تقديرها عن النفقة، و أجرة الحضانة، و غيرها.
- إذا لم يوفر الزوج السكن، فعليه أن يؤدي المبلغ، الذي تحدده المحكمة للكراء، و تضيف المدونة، أنه إذا لم يودع الزوج، المبلغ المنصوص عليه، في الأجل المحدود، اعتبر ذلك تراجعا منه، عن رغبته في الطلاق.(35)
- و أخيرا، تعتبر النيابة العامة، طرفا أصليا في الدعاوى، التي ترمي إلى تطبيق قانون الأسرة، من قبل الجهات القضائية، و كذا تعزيز صلاحيات رئيس المحكمة، في مجال حق الخصائص، و حق الزيارة، و الحق في المسكن، و دفع النفقة الغذائية.(36)
-الطبقة السياسية، و الشخصيات الوطنية الإسلامية، و العلمانية، بين التأييد و المعارضة:
إن المطالبة بإلغاء، أو تعديل قانون الأسرة في الجزائر، بدأ مند سنوات طويلة من قبل المنظمات النسائية، و الأحزاب العلمانية، فقد طالبوا بضرورة التعديل الجذري، ووضعت صيغا ومشاريعا عديدة لدراستها، و الأخذ بها، حتى أصدر الرئيس الجزائري "عبد العزيز بوتفليقة"، في مطلع ولايته الجديدة، قرارا بتشكيل لجان عمل، تدرس تغيير قانون الأسرة، على أساس التغيرات، الحاصلة داخل المجتمع الجزائري، للاستناد إلى الشريعة الإسلامية، كمرجع للتشريع، والاعتماد على المذاهب الإسلامية كلها، للبحث عن أفضل الحلول.
و ما تزال دائرة النقاش، و الجدل تتمحور بشأن شروط التعديل، الذي يضم الأحوال الشخصية في الجزائر، حول ثلاث نقاط أساسية، تتعلق بتعدد الأزواج، و مسكن الزوجية، و الولي للمرأة عند الزواج، ولا يستبعد المتبعون للملف، أن تطول الحرب حوله، بين دعاة تعديل القانون، ممن ينعتون" بالأصوليين والعلمانيين"، الذين يضغطون على الحكومة، لتعديل القانون، الذي يزعمون أن فيه إجحافا بالمرأة، و خرقا لمبادئ حقوق الإنسان، و تمزيقا لكيانها، وبين دعاة الإبقاء عليه، لأنه مستمد من الشريعة الإسلامية، ممن ينتمون إلى التيار الإسلامي، الذين ينظرون إلى القانون، على أنه مكسب للأسرة الجزائرية، رغم ما فيه من نقائص، كما لا يستبعدون، أن يشكل الملف محور التنافس المستقبلي، بين مختلف الإطراف السياسية، و الحزبية (37).
و يرى كذلك، أصحاب التيار الإسلامي، خاصة في المادة التي تنص على إلغاء الولي، أنه لا صلاحيات لأي كان الاجتهاد في النص القرآني، ففي سورة النساء:
" فانكحوهن بإذن أهلهن".، كما يفسرون تجاوز الحكومة للمشاكل العويصة، و اهتمامهم في المقابل، بموضوعات فصل فيها قديما، و هي عبارة عن محاولة التمكين، لمشروع مجتمع هجين، بعيد عن أصالة الأمة.
كما يدعو البعض، إلى معارضة مشروع القانون المعروض، كونه يعتبر تعديا صارخا على الدين الإسلامي، و أحكام الشريعة الإسلامية، المنصوص عليها صراحة في القرآن، و أن أصحابه يريدون فصل المشرع الجزائري عن دينه، و هويته بتواطؤ من أطراف في الجزائر، لها مصالح في تحقيق التعديل. وقد أكد وزير الخارجية الجزائري "عبد العزيز بلخادم"، عن معارضته الشديدة لتعديل قانون الأسرة، على أساس أنه لا يمت بصلة لدين الجزائريين، و يرى أصحاب هذا الاتجاه، أن الجزائريين يعانون أزمات كبيرة، هي أولى بعناية السلطة، مثل ظاهرة الفقر، الذي طال أكثر من 14 مليون جزائري، و العنوسة التي تشمل 10 ملايين إمرأة، و مائة طفل، يشكون سوء التغذية، فضلا عن ظاهرة الانتحار.(38)
أما من جهة أخرى، نجد أصحاب الاتجاه الثاني، الذين يضغطون على الحكومة لتعديل القانون، و هم ممن يسمون ( بالأصوليين العلمانيين)، الذين يطالبون بتكتل القوى الوطنية و الديمقراطية، للتصدي لمعارضي قانون الأسرة الجديد، كما يطالبونهم بمناقشة قانون الأسرة باعتبارهم قادة سياسيين، لا بوصفهم رجال دين و أئمة.
كما يرون أن هذا القانون جاء في وقته، لكن شريطة الإسراع بالبت في بعض المواد، لتحقيق التوازن، داخل الأسرة الجزائرية، كون القانون الحالي ( 1984) قد أخل بالتوازن في الأسرة، ولا يمكن لنا نكران حقوق المرأة الجزائرية، التي كافحت من أجل تحقيق الاستقلال، و تأسيس دولة ديمقراطية حديثة، ووضع حد للمشاريع التيوقراطية، التي تعارض كلية الآمال العميقة للمجتمع الجزائري، الذي يسعى إلى بناء دولة حقيقية وديمقراطية و اجتماعية.


و بناء على هده المعطيات، نجد رئيس الجمهورية، و بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2004/2005، يصرح بأن مراجعة قانون الأسرة، باتت أمرا حتميا، إذا ما أردنا ضمان استقرار و انسجام المجتمع، و ضمان احترام الشريعة الإسلامية(39).
كما دعا إلى حماية القيم الروحية و الثقافية للمجتمع، و تحقيق الهدف، المتمثل في وضع حد لاختلال موقع المرأة و هشاشته، بالنظر إلى القانون المدني، وكذلك ضمان حماية الطفل، بموجب المعاهدات و الاتفاقيات الدولية، التي وقعتها الجزائر.
ولقد أبقت الطبعة الجدية لقانون الأسرة الجزائري، التي صادق عليها مجلس الوزراء، على شرط تزكية الولي( الوصي)، للمرأة في عقد الزواج، حتى و إن كانت راشدة، مع توحيد سن الزواج عند الرجل و المرأة في 19 سنة، كما صادق مجلس الوزراء، الذي انعقد في الآونة الأخيرة، تحت رئاسة الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة"، بخصوص مسألة إلغاء الزواج عن طريق الوكالة، إخضاع تعدد الزوجات للرضا المسبق للزوجة أو الزوجات، و كذا للزوجة الجديدة، بالإضافة إلى إجبار الزوج، في حالة الطلاق، على ضمان السكن، للأبناء القاصرين الذين تسند حضانتهم لأمهم، مع منح الأب حق الحضانة بعد الأم.
ويمكن القول أن عدم إلغاء شرط الولي، في عقد الزواج، يرضي مصالح حزبين شريكين في الائتلاف الحكومي، و هما حزب حركة مجتمع السلم، و حزب جبهة التحرير الوطني (40)


كما تلقت الأوساط الإسلامية بارتياح كبير، إبقاء مجلس الوزراء، على بند حضور ولي المرأة، عند إبرام عقد الزواج، كشرط لصحة العقد، عند إقراره، التعديلات الجديدة على قانون الأسرة.
و رحب الشيخ" عبد الرحمن شيبان"، رئيس "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"، بقرار الإبقاء على شرط الولي بقوله:" الرجوع إلى الحق فضيلة"
و قد أشارت بعض التحاليل الصحفية، إلى أن الرئيس بوتفليقة، يكون بمصادقته في مجلس الوزراء، على هذه الطبعة الجديدة من قانون الأسرة، و المتمثلة أساسا في تثبيت الولي، كشرط أساسي من شروط الزواج، قد" استجاب لضغوط شرائح كبيرة من الطبقة السياسية، والمجتمع المدني، والأسر الجزائرية"









































رد مع اقتباس