منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - المكتبات القانونية على الإنترنيت
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-10-28, 21:29   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي تابع: قانون الأسرة حسب آخر التعديلات

السلام عليكم أختي الكريمة

أرجو أن تستفيدي من النص الكامل لقانون الأسرة حسب آخر تعديل له

إن لاحظت أختي الكريمة أن هناك مواد مكتوب أماها (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)وهو التعديل الجديد.

**********************************************

أهم المواد التي مسها التعديل في مشروع قانون الأسرة الجديد:
تبنت الحكومة الجزائرية، اقتراح وزير العدل ،"الطيب بلعيز"، لإدخال تغييرات جوهرية، على قانون الأحوال الشخصية ( قانون الأسرة في الجزائر)، بإلغاء شرط الولي في زواج المرأة ، و تقييد تعدد الزوجات برخصة من القاضي، توفير سكن ملائم للام
الحاضنة، و أولادها في حالة الطلاق، و اعتبار النيابة العامة، طرفا أصليا للدعاوى، التي ترمي إلى تطبيق قانون الأسرة، من قبل الجهات القضائية، و أعلن عن تدعيم سلطات رئيس المحكمة، في مجال حق الحضانة، و حق الزيارة ،و الحق في السكن و دفع النفقة.
*- فيما يخص الزواج: تنص المادة (04)من قانون الأسرة 1984على انه"عقد يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة، والتعاون وإحصان الزوجين، والمحافظة على الأنساب"(10).
وفي مشروع التعديل: الذي يهدف إلى توضيح ان عقد الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة، يقوم أساسا على رضا الزوجين، الذي يتحقق باقتران الإيجاب بالقبول، وفقا للأحكام العامة للعقد(11).
3-4-2-الولي: كان ركنا أساسيا من أركان الزواج، في قانون الأسرة 1984 المذكور في المادتين 09 و 11.
المادة 09: " يتم عقد الزواج يرضى الزوجين، و بولي الزوجة، و شاهدين، وصداق".
المادة 11: "يتولى زواج المرأة وليها، و هو أبوها، فأحد أقاربها الأولين، و القاضي ولي، من لا والي له(12).
** سن الزواج: تنص المادة 07، من قانون الأسرة، 1984 على: " تكتمل أهلية الزوج في الزواج بتمام، " 21 سنة"، و المرأة بتمام " 18 سنة"، و للقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك، لمصلحة أو ضرورة.(13)
أما في مشروع التعديل: الذي استهدف الولي بالدرجة الأولى، و دارت حوله نقاشات حادة، خاصة عند الإسلاميين، الذين اعتبروه؛ خروجا عن الشريعة الإسلامية، حيت صرحوا، أن الأمر يتعلق بإلغاء الولاية، و منع حضور الولي، عند عقد الزواج و إطلاق الحبل على العازب للمراهقات، لتزويج أنفسهن، بدون اعتبار لأية ضوابط، و بدون استحضار للعواقب.


و لكن التعديل المذكور، يستند أولا، إلى أن حضور الولي، في زواج المرأة ملغى بالنسبة للبالغة "19 عاما، و يمكن للمرأة الراشدة، أن تفوض هذا الحق طوعا لوليها".
و جاء كل هذا ملخصا في مادتين.
1- توحيد سن الزواج، بالنسبة للرجل و المرأة، و تحديده بـ19 سنة، و يمكن للقاضي أن يرخص، بتزويج القصر لضرورة، أو مصلحة مؤكدة.
2- إلغاء شرط الولي، بالنسبة لزواج البنت، البالغ عمرها 18 سنة، و يمكن للمرأة الراشدة أن تفوض طوعا الحق لوليها(14).
و هذا التعديل المذكور يستند أولا، إلى رفع سن الزواج، مما يجعل الفتاة قادرة على تحمل المسؤولية الزوجية، و لا يمنع الراشدة من إحضار، وليها في عقد الزواج، و لكنه لا يعتبر حضور هذا الأخير، لصحة الزواج، و يهدف التعديل من وراء ذلك، إلى تحرير المرأة، من الإجبار، الذي قد يفرضه عليها والدها، و يهدف كذلك، إلى أشعارها برشدها، و بقدرتها على تحمل مسؤولياتها.
و بعد الضغوطات، التي مارستها شرائح من الطبقة السياسية، و المجتمع المدني، استجاب رئيس الجمهورية: "عبد العزيز بوتفليقة"، بمصادقة مجلس الوزراء إلى تعديل هذه التعديلات، و ذلك في تثبيت الولي؛ كشرط أساسي من شروط صحة عقد الزواج.
-عقد الزواج:تنص المادة 09 من قانون الأسرة 1984بـ:" يتم عقد الزواج برضي الزوجين، و بولي الزوجة، و شاهدين، و صداق "(15).
أما في مشروع التعديل: فقد تممت المادة 09، بمادة 09 مكررة، تحرر على النحو التالي:
المادة 09 مكررة:" يجب أن يتوفر في عقد الزواج، الشروط التالية (16):
- أهلية الزوج.
- الصداق.
- الولي بالنسبة للقصر.
- شاهدان.
- انتفاء الموانع الشرعية
و تجدر الإشارة هنا، أن هذا المشروع، يميز بين أركان، عقد الزواج ( تبادل الرضا) وشروطه.
و فيما يخص عقد الزواج، و إثباته، جاء في المادة 19، من قانون 1984 مايلي:
" للزوجين أن يشترطا، في عقد الزواج، كل الشروط التي، يريانها لم تتناف، مع هذا القانون "(17).
و تقابلها في مشروع التعديل، مادة متممة، تنص على مايلي: " حق الزوجين، أن يشترط في عقد الزواج، أو في عقد لاحق، كل الشروط التي يريانها ضرورية، لا سيما في ما يتعلق، بتعدد الزوجات، و عمل المرأة، على أن لا تتنافى الشروط، مع أحكام القانون "(18).
المادة 05:من القانون رقم 84-11 المؤرخ، في 09 يونيو 1984، ورد فيها مايلي: " إذا ترتب عن العدول ضرر مادي، أو معنوي لأحد الطرفين، جاز الحكم بالتعويض. "(19)
و قد دعمت هذه المادة، بمادة 07 مكررة في المشروع الجديد، على النحو التالي:
" يجب على طالبي الزواج، أن يقدما وثيقة طبية، لا يزيد تاريخها عن الشهرين، تثبت خلوهما من أي مرض، يتنافى مع الزواج"
يتعين على الموثق، أو ضابط الحالة المدنية، أن يتأكد، قبل تحرير عقد الزواج، من خضوع الطرفين، للفحوصات الطبية، ومن علمهما، بما قد تكشف عنه من أمراض.
تحدد شروط، و كيفيات، تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم(20)
تلزم هذه المادة طالبي الزواج، أن يقدما وثيقة طبية، لا يزيد تاريخها، عن شهرين تثبت خلوهما، من أي مرض يتنافى، مع الزواج.
إن هذا الشرط، يهدف إلى حماية صحة الزوجين، و الأطفال، و المجتمع، و يقع على عاتق الموثق و ضابط الحالة المدنية، التأكد من علم الطرفين، بالحالة الصحية، لكل منهما، قبل تحرير عقد الزواج، و تترك هذه المادة للأطراف، إتمام الزواج من عدمه.
و تحيل هذه المادة، على تنظيم، لتحديد شروط، و كيفيات تطبيقها.
- تعدد الزوجات:
تنص المادة 08، من القانون رقم 48-11، المؤرخ: في 09 يونيو 1984، على مايلي:
" يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة، في حدود الشريعة الإسلامية، متى وجد المبرر الشرعي، و توفرت شروط نية العدل، و يتم ذلك بعد علم، كل من الزوجة السابقة، و اللاحقة، و لكل واحدة، الحق في رفع دعوة قضائية، ضد الزوج، في حالة الغش، والمطالبة بالتطليق، في حالة عدم الرضي" (21).
وفي مشروع التعديل: يخضع تعدد الزوجات، للشروط التالية:
- ترخيص القاضي بالزواج.
- تأكد القاضي، من موافقة الزوجة السابقة، و المرأة التي يرغب، في الزواج بها.
- أثبات المبرر الشرعي، و تأكد القاضي، من قدرة الزوج، على توفير العدل، والشروط الضرورية للحياة الزوجية.
إن عدم احترام هذه الشروط، يؤدي إلى فسخ الزواج الجديد، قبل الدخول، و في حالة الغش، يجوز لكن زوجة، رفع دعوى قضائية ضد الزوج، للمطالبة بالتطليق.(22)
و تهدف هذه المادة، إلى حماية كل زوجة، من المناورة، التي قد تصدر عن الزوج ،وحماية الأسرة بصفة عامة، و الأطفال، الذين قد يولدون عن هذه الزوجة.
و قد جاء في المادة 41، من مشروع التعديل: " لا تأذن المحكمة بالتعدد، إذا لم تكن لطالبه، الموارد الكامنة، لإعالة الأسرتين، و ضمان جميع الحقوق، من نفقة، و مسكن (23)
- ماذا لو رفضت الزوجة التعدد ؟:
إذا رفضت الزوجة التعدد، فعليها طلب التطليق، و إذا رفضت، و لم تطلب التطليق، تطبق المحكمة تلقائيا، مسطرة الشقاق.




























رد مع اقتباس