منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الوسائل القانونية لحماية البيئة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-10-25, 19:04   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

المطلب الثاني: الاهتمام القانوني بحماية البيئة



إذا كانت مشكلة حماية البيئة قد جذبت عناية رجال العلوم الطبيعية أو البيولوجية منذ وقت بعيد، إلا أن الفقه القانوني قد تأخر نسبيا في التنبه إلى المشكلة القانونية التي تثيرها المخاطر التي تهدد البيئة.



ونظرا لكون البيئة قد أصبحت عرضة الاستغلال الغير الرشيد مع ميلاد الثورة الصناعية في النصف الثاني من القرن 19 وإدخال الملوثات من مواد كيميائية وصناعية ونفايات المصانع[1]، عندئذ أصبحت الحاجة ملحة لقواعد قانونية أو نظامية تضبط سلوك الإنسان في تعامله مع بيئته، على نحو يحفظ عليها توازنها الإيكولوجي فكان ميلاد قانون حماية البيئة، الذي يمكن تعريفه: " بأنه مجموعة القواعد القانونية، ذات الطبيعة الفنية، التي تنظم نشاط الإنسان في علاقاته بالبيئة، والوسط الطبيعي الذي يعيش فيه، وتحدد ماهية البيئة وأنماط النشاط المحظور الذي يؤدي إلى اختلال التوازن الفطري بين مكوناتها، والأثار القانونية المترتبة على مثل هذا النشاط".



من هذا التعريف يتضح جوهر موضوع قانون حماية البيئة، ألا وهو البيئة والنشاط الإنساني الذي يتصل بها ويشكل اعتداء عليها بما يهدد بالخطر مظاهر الحياة فيها.



فزيادة الأخطار التي تهدد البيئة الإنسانية أدت بالدول إلى وضع أنظمة قانونية لمواجهة الأخطار البيئية فصدرت العديد من القوانين البيئية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإنكلترا وفرنسا، على أن بعض الدول قد ذهبت اهتمامها بالبيئة إلى حد جعل الحفاظ عليها مبدأ دستوريا، كالدستور الهندي لسنة 1976 أين نصت مادته 48 " على الدولة أن تعمل على حماية البيئة وتحسينها، وتحافظ على سلامة الغابات والحياة البرية للبلاد".



أما في الجزائر، وغداة الإستقلال فلقد عرفت فراغاً قانونيًا ومؤسساتياً من جميع جوانب الحياة الإجتماعية والإقتصادية، مما جعل المشرع الجزائري وبموجب قانون 62/157 يمدد إستعمال القوانين الفرنسية إلا فيما يتعارض مع السيادة الوطنية.



وهكذا في مجال الصيد مثلاً طبق القانون الفرنسي لسنة 1844 والمعدل سنة 1924 وسنة 1938، كما طبق قانون الغابات الفرنسي لسنة 1827 في الجزائر والتي تم تدعيمها بقوانين خاصة سنة 1874 و1883[2].



إلا أنه في سنوات الثمانينات عرفت الجزائر قفزة نوعية في مجال التشريعي البيئي، والتي بدأت بصدور أول قانون لحماية البيئة سنة 1983[3]، والذي كان يعتبر بمثابة القاعدة الرئيسية للمنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة، فلقد حدد هذا القانون الأهداف الأساسية التي ترمي إليها حماية البيئة وهي:



- حماية الموارد الطبيعية.

- إتقاء كل شكل من أشكال التلوث.

- تحسين إطار المعيشة ونوعيتها.



فضلا عن ذلك يرتكز هذا القانون على المبادئ التالية:

- ضرورة الأخذ بعين الإعتبار حماية البيئة في التخطيط الوطني.

- تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الإقتصادي ومتطلبات حماية البيئة.

- تحديد شروط إدراج المشاريع في البيئة.



كما تعرض المشرع في هذا القانون إلى دراسات مدى التأثير والمنشآت المصنفة والجهات المكلفة بحماية البيئة، وعلى إمكانية إنشاء جمعيات للمساهمة في حماية البيئة.

وصدرت عدة نصوص تنظيمية تنفيذاً لهذا القانون منها:



- المرسوم التنفيذي 87/143 المؤرخ في 16 يونيو 1987 المحدد لقواعد تصنيف الحظائر

الوطنية والمحميات الطبيعية.

- المرسوم التنفيذي 98/339 المؤرخ في 03 نوفمبر 1998 والذي يضبط التنظيم المطبق

على المنشآت المصنفة والمحدد لقائمتها.

وبعد مرور عشرون سنة من صدور أول قانون متعلق بحماية البيئة، ونظراً للمعطيات الجديدة التي عرفها العالم لاسيما التطور التكنولوجي والحضري رأى المشرع إلى ضرورة إصدار قانون جديد يتعلق بحماية البيئة وهو القانون 03/10 المؤرخ في 19 يوليو 2003 ولقد حدد هذا القانون المبادئ الأساسية لحماية البيئة والمتمثلة في :

- مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي.

- مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية.

- مبدأ الإستبدال le principe de substitution .

- مبدأ الإدماج le principe d’intégration

- مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح الأضرار البيئية بالأولوية عند المصدر.

- مبدأ الحيطة le principe de précaution

- مبدأ الملوث الدافع le principe du pollueur payeur

- مبدأ الإعلام والمشاركة le principe d’information et de participation

ولقد جاء هذا القانون بمفاهيم وتعاريف جديدة فيما يتعلق بالبيئة، التنمية المستدامة[4] والمجالات المحمية[5]، كما أنه حدد أدوات تسيير البيئة والتي تتشكل من هيئة للإعلام البيئي، نظام تقييم الأثار البيئية لمشاريع التنميةالأنظمة القانونية الخاصة وهي المتعلقة بالمؤسسات المصنفة والمجالات المحمية.

وبجانب قانون البيئة الذي يعتبر الشريعة العامة والنص الأساسي المتعلق بحماية البيئة، نجد عدة قوانين أخرى عالجت موضوع حماية البيئة من بين هذه القوانين:

- قانون الغابات

- قانون المياه

- قانون المناجم

- قانون الصيد

- قانون النفايات

- قانون الصحة

- قانون حماية التراث الثقافي.

- قانون الصيد البحري وتربية المائيات.


[1] « Le droit de l’environnement trouve ses sources dans un grand nombre de textes du XIX siècle et de la première partie du XX siècle inspires exclusivement par des préoccupations d’hygiène et de promotion de l’agriculture et de l’industrie ».


[2] DR. Youcef Benaceur. La législation environnementale en algérie. La revue algérienne. p

[3] قانون 83/03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق ل 05 فيفري 1983 المتعلق بحماية البيئة.

[4]- لقد أشار المشرع الجزائري للتنمية المستدامة بصفة غير مباشرة في فانون البيئة لسنة 1983 حيث نصت المادة 03 منه:" تقتضي التنمية الوطنية تحقيق التوازن الضروري بين متطلبات النمو الإقتصادي ومتطلبات حماية البيئة والمحافظة على إطار معيشة السكان".كما جاء تعريف للتنمية المستدامة في قانون 03/01 المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة على أنها: " نمط تنمية تضمن فيه خيارات وفرص التنمية التي تحافظ على البيئة والموارد الطبيعية والتراث الثقافي للأجيال القادمة".ولقد عرف قانون البيئة الجديد03/10 بصفة واضحة التنمية المستدامة في المادة 04 منه:" على أنها التوفيق بين تنمية اجتماعية و اقتصادية قابلة للاستمرار وحماية البيئة، أي إدراج البعد البيئي في إطار تنمية تضمن تلبية حاجات الأجيال الحاضرة والأجيال المستقبلية".
و يعرف الأستاذ تابت عاول ماحي التنمية المستدامة في كتابهdéveloppement durable et stratégie de l’environnement على أنها:
« la protection de l’environnement est devenue une préoccupation et un paramètre essentiel de l’activité socio-économique et de l’activité diplomatique principalement dans les pays du nord. Les problèmes de pollution ont amené les sociétés actuelles à percevoir les limites physiques du milieu dans lequel elles évoluent. Chaque société cherche maintenant à avoir une vision prospective de l’exploitation des ses ressources naturelles. La restauration de la qualité de l’environnement et la recherche de nouveaux modes de production et de consommation, compatibles à long terme avec la sauvegarde du milieu naturel, sont devenues des objectifs incontournables. »
Michel prieur : « …l’idée de développement durable va dominer le rapport de la commission mondiale sur l’environnement et le développement publié en 1987 sous le titre « notre avenir à tous »… les nations unies vingt ans après stockholm vont réunir à rio ( brésil) une conférence mondiale en juin 1992 sur l’environnement et le développement. »
وبهذا يمكن القول أن التنمية المستدامة يقصد بها هو التوفيق بين النمو الإقتصادي وبين ضرورة حماية البيئة والمحافظة عليها.

[5]- عرفت المادتين 4 و 29 من قانون 03/10 المجال المحمي على أنه منطقة مخصصة لحماية التنوع البيولوجي و المدار الطبيعية المشتركة، وهي منطقة خاضعة إلى أنظمة خاصة لحماية المواقع والأرض و النبات و الحيوان و الأنظمة البيئية، وبصفة عامة تلك المتعلقة بحماية البيئة.









رد مع اقتباس