منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - قانو الاجراءات الجزائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2023-06-20, 11:21   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

الموضوع : الدعوى العمومية
العناوين الفرعية لهذا الموضوع :
ــ تعريف الدعوى العمومية
ــ ما يقصد بتحريك الدعوى العمومية ؟ ومباشرتها ؟
ــ من يقوم بتحريك الدعوى العمومية ؟
ــ القيود الواردة على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية
ــ تحريك الدعوى العمومية من غير النيابة العامة
ــ الاسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية
ــ الاسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية
ــ الدعوى المدنية التبعية
ــــــ تعريف الدعوى العمومية :
1/ مطالبة الجماعة عن طريق النيابة العامة القضاء الجزائي تسليط العقوبة على من يقترف الجريمة
2/ مطالبة النيابة العامة الى القضاء باسم المجتمع توقيع العقاب على مرتكب الجريمة في حق المجتمع
هذه التعاريف جاءت متوافقة مع ما ورد في المادة 29 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على ما يلي : تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون

(1)

خصائص الدعوى العمومية :
تتميز الدعوى العمومية بالخصائص التالية :
ـــ انها دعوى عامة يملكها المجتمع وباعتبار ان النيابة العامة ممثلة للمجتمع هي التي انيط لها القانون تحريك الدعوى العمومية نيابة عنه
ـــ انها غير قابلة للتنازل او التصالح :
بعد مباشرة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة لا ينبغي لها ان تتراجع عنها سواء بسحبها او التنازل عنها
لكن تظل النيابة العامة محتفظة بمبدأ الملاءمة حتى بعد تحريك الدعوى العمومية
ولها ان تطلب البراءة لأنها غير مقيدة بطلباتها وهذا ما نصت عليه المادة : 31 من قانون الاجراءات الجزائية : ولهم ان يبدو وبكل حرية ملاحظاتهم الشفوية التي يرونها لازمة لصالح العدالة
ولا يجوز للنيابة العامة الاتفاق مع المتهم بالتزامها بعدم المتابعة او اجراء المصالحة للدعوى العمومية
ولا يجوز للنيابة العامة ان تتنازل عن استئنافها لان طرق الطعن انشأت لاعتبارات النظام العام وبيس الا
ـــ التلقائية :
بمجرد علم النيابة بوقوع جريمة تقوم بتحريك الدعوى العمومية بشأنها دون ان تنتظر شكوى من المجني عليه شخصيا
باستثناء الجرائم التي يتوقف فيها وفع الدعوى العمومية على تقديم شكوى من المجني عليه او المتضرر او تقديم طلب كتابي او اذن

(2)
ــ الملاءمة :
النيابة العامة تتمتع بسلطة الملاءمة فإنها حرة في مباشرة وتحريك الدعوى العمومية او تصدر امر بحفظ الاوراق او لا وجه لإقامة الدعوى العمومية
وهذا ما نصت عليه المادة 36 من قانون الاجراءات الجزائية يقوم وكيل الجمهورية ( ممثل النيابة العامة ) بما يلي : تلقى المحاضر والشكاوي والبلاغات ويقرر ما يتخذه بشأنها ويخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق او المحاكمة للنظر فيها او يأمر بحفظها بمقرر يكون قابلا دائما للمراجعة بعلم الشاكي او الضحية
مقرر الحفظ الذي يصدره وكيل الجمهورية غير نهائي يبقى خاضعا للمراجعة ويمكن ان تحرك الدعوى العمومية بشأنه من جديد في حالة ظهور ادلة جديدة
لان هذا المقرر غير صادر عن هيئة قضائية
ـــ الامر بالأوجه للمتابعة : اذا رأى قاضي التحقيق انه لا محل لإحالة ملف الدعوى الى قضاء الحكم فانه يصدر امرا بالأوجه للمتابعة ويخلي سبيل المتهم المحبوس احتياطيا في الحال ما لم يستأنف وكيل الجمهورية
ملاحظة : للنيابة العامة والمدعي المدني لهما حق استئناف الامر بالأوجه للمتابعة المادتين 170/ 171 من قانون الاجراءات الجزائية اما المتهم لم يخول له القانون استئناف امر الاوجه للمتابعة
والامر الاوجه للمتابعة الصادر عن قاضي التحقيق يجب ان يكون مسبب المادة 169 من قانون الاجراءات الجزائية
والاسباب القانونية تتمثل في احدى الصور التالية :
1ــ اذا كانت الواقعة على الوجه الذي انتهى اليه التحقيق لا تكون جريمة يعاقب عليها القانون
2ــ اذا كانت الواقعة تتعلق بجناية او جنحة او مخالفة ال ان ركن من اركانها غير متوفر
3ـــ اذا توافرت جميع اركان الجريمة الا انه قام سبب من اسباب الاباحة او ما يعبر عنه الافعال المبررة مثل الدفاع الشرعي او موانع العقاب كالجنون
4ــ او لعدم جواز رفع الدعوى العمومية الا بتقديم شكوى او اذن او طلب يتبع ان شاء الله










رد مع اقتباس