منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التشريع المدرسي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2017-07-13, 18:58   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

معالجة قضايا التلاميذ المشوشين
ان حضور التلاميذ في جميع الدروس والحصص والاشغال التطبيقية المقرر في الجدول الزمني الرسمي هو القاعدة ، ويعد حرمان أي تلميذ من هذه الانشطة هو الاستثناء وذلك طبقا لنص المادة الثالثة من القرار 91 ـــ 833 الصادر بتاريخ 13 / 11 / 1991
ويعتبر طرد الاستاذ لتلاميذه وحرمانهم من الدروس بمثابة اعتراف ضمني بفشله التربوي في معالجة قضايا التلاميذ المشوشين ، وفشل بيداغوجي ايضا اذ ان تشويش التلاميذ وعرقلتهم لسير درس ما غالبا ما يكون ناتجا عن فراغ احسوا به نتيجة سوء تحضير الاستاذ لدروسه ، او قفزة على المراحل او سوء فهم للمعلومات لم يمكنهم الاستاذ من استيعابها مما خلق لديهم شعورا بالتهميش فيكون رد فعلهم الاتيان بسلوكيات يعبرون بها عن استيائهم وتذمرهم يعتبرها الاستاذ تشويش فيلجأ الى طردهم من القسم وحرمانهم من الحصة
الاستثناء :
قد يجوز للأستاذ ان يطرد تلميذا من القسم لإخلاله بالنظام والسير الحسن للدروس شريطة ان يرفق ذلك بتقرير مكتوب وموقع يسلم لمستشار التربية فور استلامه التلميذ المطرود حتى يتمكن من اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق التلميذ اما :
ــــ باستدعاء ولي امره قصد معالجة الامر بحضور الاستاذ نفسه
ــــ باقتراح توجيه انذار مكتوب للتلميذ المخطئ اذا كان سلوك التلميذ قد تكرر عدة مرات
ــــ احالة التلميذ على مجلس التأديب اذا تعلق الامر بشلوك خطير
ما ينبغي ان يعرفه الاستاذ :
المادتين 12 ــ 13 من القرار 91 ـــ 153 المتضمن مهام الاساتذة في الاساسي والثانوي نصت على :
المادة 12 :
يكون الاستاذ مسؤولا على جميع التلاميذ الموضوعين تحت سلطته المباشرة في القسم طيلة المدة التي يستغرقها الرس الذي يكلف بإلقائه في اطار التنظيم العام للمؤسسة وجدول التوقيت الرسمي
المادة 13 :
يكون الاستاذ مسؤول عن الانضباط التلاميذ الموكلين اليه وعلى امنهم ويلتزم بالتكفل بهم من بداية الحصة الى نهايتها ـــــــــــــــــــ مسؤولية كبيرة يتحملها الاستاذ في حالة الاهمال ( مسؤولية تقصيرية يسأل عنها والسلام










رد مع اقتباس