منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - المادة 157 من قانون الجزائر الكويتي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2022-10-31, 19:19   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
aliali-24
بائع مسجل (ج)
 
إحصائية العضو










افتراضي المادة 157 من قانون الجزائر الكويتي

المادة 157 من قانون الجزاء الكويتي
يعتبر الإنسان قد تسبب في قتل إنسان آخر، ولو كان فعله ليس هو السبب المباشر أو السبب الوحيد في الموت، في الحالات الآتية :
أولا : إذا أوقع الفاعل بالمجني عليه أذى استوجب إجراء عملية جراحية أو علاجا طبيا، وأفضى ذلك إلى موت المجني عليه، ما دامت العملية أو العلاج قد أجريا
بالخبرة والعناية الواجبتين طبقا لأصول الصناعة الطبية.
ثانيا : إذا أوقع الفاعل بالمجني عليه أذى ليس من شأنه أن يفضي إلى الموت، لو أن المجني عليه لم يقصر في اتخاذ الاحتياطات الطبية والصحية الواجبة.
ثالثا : إذا حمل الفاعل المجني عليه على ارتكاب فعل يفضي إلى موته باستعمال العنف أو بالتهديد باستعماله، وثبت أن الفعل الذي أفضى إلى موت المجني
عليه هو الوسيلة الطبيعية لتوقي العنف المهدد به.
رابعا : إذا كان المجني عليه مصابا بمرض أو بأذى من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة، وعجل الفاعل بفعله موت المجني عليه.
خامسا: إذا كان الفعل لا يفضي إلى الموت إلا إذا اقترن بعمل من المجني عليه أو من أشخاص آخرين.









 


رد مع اقتباس