منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إجابات نموذجية لأسئلة الشفهي لمسابقة القضاء
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-06-28, 18:37   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










Bounce

12) أركان جريمة ترك الأسرة.?
أركان الجريمة:

أولا- الركن المادي: وفيه أربع عناصر:

1 – الابتعاد جسديا عن مقر الأسرة: تقتضي هذه الجريمة ترك أحد الزوجين مقر الأسرة المعتاد و بقاء الزوج الأخر بمقر الزوجية، أما إذا ترك الزوج البيت الزوجية و قامت الزوجة رفقة الأبناء بالتوجه إلى بيت أهلها و بقي مقر الزوجية خاليا فانه لا مجال لقيام الجريمة و كذلك الأمر إذا بقي الزوجان يعيشان كل منهما في بيت أهله و كانت الزوجة ترعى ولدها في بيت أهلها فان مقر الأسرة يكون عندئذ منعدما.

2 – وجود ولد أو عدة أولاد: تشترط الجريمة لقيامها وجود ولد أو عدة أولاد، تم التخلي عن الالتزامات الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوة.

3 - عدم الوفاء بالالتزامات العائلية: تقتضي الجريمة أن يصاحب ترك مقر الأسرة التخلي عن كافة أو بعض الالتزامات الزوجية (الأدبية أو المادية) التي تقع على كل من الأب و الأم تجاه الزوج و الأولاد.

4 - ترك مقر الأسرة لمدة أكثر من شهرين: يشترط لقيام الجريمة أن يستمر ترك مقر الأسرة أكثر من شهرين ويجب أن يكون الابتعاد عن مقر الأسرة والتخلي عن الالتزامات العائلية في آن واحد أما إذا كان الزوج ينفق على عائلته ويسأل عن أحوالهم رغم غيابه عنهم فلا تقوم الجريمة ولو كانت المدة تتجاوز الشهرين، وتحسب مدة الشهرين ابتداء من ترك الزوج لمقر الزوجية والتخلي عن التزاماته العائلية إلى تاريخ تقديم الشكوى ضده.

ثانيا: الركن المعنوي: تستوجب هذه الجريمة توافر قصد جنائي يتمثل في اتجاه نية الجاني إلى قطع الصلة بالوسط العائلي والتملص من الواجبات الناتجة عن السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية وبإرادة لا تقبل التأويل وعليه تقتضي جنحة ترك مقر الأسرة أن يكون الوالد أو الوالدة على وعي بخطورة إخلاله بواجباته العائلية وبالنتائج الوخيمة التي قد تترتب عنها على صحة الأولاد وسلامتهم وأخلاقهم وعلى تربيتهم.

المتابعة والجزاء:

أولا: المتابعة: الأصل أن تحريك الدعوى العمومية هو من اختصاص النيابة العامة وحدها باعتبارها وكيلة عن المجتمع. إلا أن المشرع قد قيد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية بوجوب تقديم شكوى المضرور وذلك لاعتبارات عدة منها المحافظة على الروابط الأسرية.

ثانيا: الجزاء: تعاقب المادة 330 من قانون العقوبات مرتكب جنحة ترك مقر الأسرة بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 5000 دج وعلاوة على ذلك يجوز الحكم على المتهم بعقوبة تكميلية بالحرمان من الحقوق الوطنية وذلك من سنة إلى خمس سنوات وفقا للمادة 332 ق ع.










رد مع اقتباس