منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أنت تسأل وا لمحامي يجيب
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-09-09, 11:34   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
دولة القانون
عضو جديد
 
الصورة الرمزية دولة القانون
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sdji مشاهدة المشاركة
- رتب المشرع الجزائري في إطار العلاقات الأسرية مجموعة من الحقوق و الواجبات التي يجب مراعاتها ضمانا لاستمرار هذه العلاقات، و من بين هذه الواجبات واجب الزوج في الإنفاق على أسرته، و هذا الواجب يفرضه الوازع الأخلاقي و الاجتماعي قبل أن تفرضه المادة 37 و المواد من 74 إلى 77 من قانون الأسرة، فقد جاء في المادة 37 المذكور أعلاه أنه يجب على الزوج نحو زوجته النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا ثبت نشوزها، و جاء في المادة 77 أنه تجب نفقة الأصول على الفروع و الفروع على الأصول حسب القدرة و الاحتياج و درجة القرابة في الإرث.
- نفقة الزوجة تجب على زوجها بالدخول بها و تستمر إلى التصريح بفك الرابطة الزوجية، كما أن للزوجة المطلقة الحق في النفقة الغذائية في عدة الطلاق.
الافتراض عن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس ,ويشترط:
- صدور حكم قضائي يقضي بالنفقة.
- - امتناع المحكوم عليه عن أداء كامل قيمة النفقة
و في كل الأحوال فإن القضاء قد اشترط لإدانة المتهم بجنحة عدم تسديد نفقة وجود محضر الإنذار بالدفع و محضر عدم الامتثال


h
بارك الله فيك استاذ والله استفدت كثيرا من اجابتك علما انني وجدت الجواب ولكن جوابككانافضل بارك الله فيك مجددا استاذي مع تحياتي وخالص شكري من طالب علم









رد مع اقتباس