منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الطلاق بالتراضي هل يحق لاحد الاطراف الطعن بعد الامضاء
عرض مشاركة واحدة
قديم 2021-02-06, 15:22   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم :
1/ الطلاق بالتراضي غير قابل للاستئناف حتى في جوانبه المادية :
قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 14/ 06/ 2012 رقم 692661 م. ق العدد 2012/2 ص: 265 المبدأ : حكم الطلاق بالتراضي غير قابل للاستئناف حتى في جوانبه المادية ـــ يطعن بالنقض في حكم الطلاق بالتراضي
والمادة 433 من قانون الاجراءات المدنية الادارية صريحة : احكام الطلاق بالتراضي غير قابلة للاستئناف
يعني ان جميع مقتضيات تلك الاحكام غير قابلة للاستئناف بما فيها تلك الفاصلة في الجوانب المادية
ــــــ يبقى خاضعة للطعن بالنقض فقط ـــــــ
2/ قرار رقم 49857 الصادر م .ع . غ . أ .ش م .ق 1992 عدد 3 ص: 50
من المقرر قانونا ان الطلاق يمكن ان يتم بتراضي الزوجين ولا يثبت الطلاق الا بحكم بد محاولة الصلح من طرف القاضي
ومن راجع زوجته بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج الى عقد جديد ومن ثم فان القضاء بخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون
ولما كان ثابتا في قضية الحال ان قضاة الموضوع لما قضوا برجوع الزوجة رغم ان الطلاق وقع بالتراضي بينهما وتم اثباته بحكم وبقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
الاستنتاج :
1/ الاستئناف في الجوانب المادية في الطلاق بالتراضي غير مقبول وفق نصد المادة 433 من قانون الاجراءات المدنية والادارية ونص القرار المذكور اعلاه ، تبقى خاضعة للطعن بالنقض فقط

2/ من راجع زوجته بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج الى عقد جديد مخالفة هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون
في الطلاق بالتراضي اذا صدر الحكم بالطلاق فان المراجعة لا تتم الا بعقد جديد
اما المادة57 معدلة في 27/ 02/ 2005 نصت : تكون الاحكام الصادرة في دعاوي الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية خلافا لما عليه في الطلاق بالتراضي والسلام










رد مع اقتباس