شكرا لك و بارك الله
- على التوضبح و التفصيل
- نستسمحك بإضافة على البند التالي :
اقتباس:
. الشروع في الجريمة: يعاقب على محاولة إرتكاب الجريمة بذات العقوبات المقررة للجريمة التامة ( م: 227-11 ق ع .
|
إذا كان هذا البند يخص جناية أو جنحة ما . فهو كذلك
أما إذا كان يشمل الجريمة ككل فيستثنى منه الجرائم
المصنفة في مواد أو خانة المخالفة و التي تقرر لها
عقوبة الحبس من يوم إلى شهرين أو غرامة . فالمحاولة
فيها غير معاقبة .
- في مواد الجنح وجوب نص صريح بعقوبة المحاولة
و عادة يستعمل لفظ .ً... أو شرع في ذلك ...
عوضا على كلمة أو حاول . لأن هناك جنح تستثنى
منها عقوبة المحاولة لعدم إستفاء الشروط .
أكرر لك شكري لقد أفدتنا .