منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أنواع التقاعد في القانون الجزائري
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-10-22, 21:23   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
صابر24
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية صابر24
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أيها الزملاء :

بالنسبة للأخ عياد3 :
فإن القانون الجزائري يكفل العطل المرضية بعد تقديم ملف متكامل عن الحالة المرضية التي تثبت العجز عن العمل ثم يعرض المريض على طبيب الضمان الاجتماعي وعندها يستفيد من منحة حسب الأجر والنسبة التي تحددها وكالة الضمان الاجتماعي التابع لها مع مراقبة طبية سنوية ويستمر دفع المنحة بانتظام لمدة 5 سنوات كأقصى حد وبعدها يقرر الطبيب إما عودة المريض إلى العمل أو الاستفادة من العجز إلى غاية 60 سنة عندها ينتقل المعني من الاستفادة من منحة العجز إلى التقاعد العادي مع العلم أن فترة العطلة المرضية مهما كانت فترتها تحسب كعمل عاد فالعامل المريض مازال يدفع الاشتراك إلى صندوق التقاعد يعني تحسب في التقاعد العادي أرجو أن أكون قد وفقت في الإجابة على سؤالك .
بالنسبة للأخت أم ريان:
فإنّ القانون الجزائري بالنسبة لتقاعد المرأة العاملة بشرط أن تكون أمّا (لها أولاد) يعني المسؤولية المنزلية أعطتها الحق في التقاعد النسبي إذا بلغت 45 سنة من العمر واشتركت في صندوق التقاعد على الأقل 15سنة.
من دون مزية من أحد.
بالنسبة للأخت إملي 21
حسب الظاهر الأخت التي بدأت العمل في 2001 بالرغم أنها تجاوزت 40 سنة لم تستوف بعد شروط التقاعد وإذا افترضنا انها استخلفت قبل 2001 فاعلمي أن حساب سنوات الاستخلاف أقل من حساب سنوات العمل العادية.
صابر24 الوادي










رد مع اقتباس