منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الطعن في عقوبة من الدرجة الاولى في المحكمة الادارية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2021-07-14, 23:54   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
هل تم استدعائك للمثول امام لجنة التأديب (لجنة متساوية الاعضاء )؟ فاذا لم يتم استدعائك قانونيا ورسميا فان العقوبة المتخذة ضدك غير قانونية
اما فيما يخص التظلم امام الادارة اصبح في ظل القانون الجديد جواز
بمعنى ان المتضرر له حرية اللجوء الى التظلم من عدمه وهذا عكس ما كان سائدا في ظل القانون الملغى الذي كان يجيز اللجوء الى الطعن القضائي الا بعد المرور على التظلم الاداري
انت قلت انك اودعت طعن (تظلم اداري) فاذا سكتت الادارة عن مخاطبتك والرد عن تظلمك طيله شهرين اعتبر ذلك السكوت رد سلبي اي رفض التظلم
واذا كان كذلك فما عليك الى ان تلجأ الى المحكمة الادارية المختصة وترفع امامها دعوى ادارية لان الخصم ادارة
الاجراءات :
ـــ وجوب رفع الدعوى امام المحكمة الادارية بمحامي ، فاذا كنت معسرا فاطلب المساعدة القضائية
ـــ ايداع عريضة مكتوبة تحوي على مجموعة من البيانات المعروفة في رفع الدعوى يتم تحريرها من قبل المحامي
تكون مرفقة : المستندات والوثائق المؤيدة للقضية + القرار المطعون فيه الصادر عن الادارة + وصل الرسوم
امام امين الضبط الذي عليه ان يسجل العريضة في سجل خاص لهذا الغرض بعد التحقق من الوثائق المودعة لديه ثم يقوم بترقيمها وفقا لترتيب ورودها في السجل مع ذكر التاريخ
الفت نظرك الى : ان احتساب اجل الشهرين المقررة للدارة بأن ترد او تسكت ويبأ من تاريخ تبليغ التظلم او ما تسميه الطعن في العقوبة الصادرة عن الادارة
لربح قضيتك ركز جيدا على الاجراءات الشكلية هل تم احترامها من الادارة لإصدار العقوبة التأديبية ؟
مثلا : هل الاستدعاء تم وفق ما ينص عليه القانون ام لا؟
هل تم مثولك امام لجنة التأديب ام لا ؟ هذه تعتبر من المسائل الجوهرية فاذا الادارة المستخدمة لم تحترمها فان القرار الصادر او الحكم يصبح باطلا لانه يدخل ضمن حماية حقوق الدفاع والسلام










رد مع اقتباس