منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - فضاء خاص بأسئلة القضاء لجميع السنوات***لنتعاون***
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-12-13, 09:02   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما الفرق بين الاعفاء من العقوبة و عدم المتابعة ؟



ما الفرق بين ظروف التخفيف و الأعذار القانونية المخففة ؟




حددت المادة 52 من ق ع حالات إعفاء المتهم من العقوبة على سبيل الحصر رغم قيام الجريمة.

و هو نظام يمحو المسؤولية القانونية عن الجاني رغم ثبوت إذنابه، و من ثم يعفى الجاني من العقاب ليس بسبب انعدام الخطأ.

حالات الاعفاء :
عذر المبلغ : هو من ساهم في مشروع الجريمة ثم يقدم
للمجتمع بأن يبلغ العدالة عن الجريمة المزمع ارتكابها او عن هوية
المتورطين.


عذر القرابة العائلية : المادة 91 من ق ع هذه المادة اعفت الاقارب و الاصهار الى الدرجة الثالثة .

في حين لا يدخل في هذا العذر ما نصت عليه المادة 180 /2 التي تعفي من
العقوبة من اجل جنحة اخفاء الجناة من وجه العدالة ، الاقارب و الاصهار

لغاية الدرجة الرابعة و نكون هنا بصدد صورة لا تقوم فيها الجريمة.

عذر التوبة :
هو عذر مقرر لمن أنبه ضميره فأبلغ السلطات العمومية المختصة أة استجاب لطلبها قبل نفاذ العقوبة ( م 182 ، 217 من ق ع )

في حين لا يدخل ضمن هذا العذر ما نصت عليه المادتان 2 و 3 من قانون الرحمة
الصادر في 25/2/1995 الملغى، و لا ما نصت عليه المادتان 3و4 من قانون
الوئام المدني الصادر في 13/7/1999 ،الذي انتهى سريانه في13/1/2000
باعتبار ان الارهابيين التائبين لا يستفيدون،بموجب هذه الأحكام،من الاعفاء
من العقوبة و انما ستفيدون من عدم المتابعة القضائية.


المقارنة :

بالنسبة للاعفاء لا يمكن ان يصدر الا من جهة حكم و هذا ما يجعل الامر به غير جائز على مستوى التحقيق القضائي.

كما انه بالنسبة للاعفاء في حالة ما اذا ثبت إذناب المتهم المعفي من
العقاب يتعين على جهة الحكم ان تحكم عليه بمصاريف الدعوى و يتحمل
المسؤولية المدنية الناتجة عن تصرفاته، و يمكن ان توقع عليه بعض العقوبات
التكميلية.

اما بالنسبة لعدم المتابعة فهنا لا تقوم الدعوى العمومية و لا تصل الى جهة الحكم او جهة التحقيق.









رد مع اقتباس