منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - فضاء خاص بأسئلة القضاء لجميع السنوات***لنتعاون***
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-12-13, 09:01   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل تصنف كعقوبة أصلية للمخا لفات كما في الجنج ؟ أم أنها عقوبة من نوع خاص ؟
===
الإجابة :
عقوبة العمل للنفع العام هي عقوبة بديلة للعقوبة الأصلية..وقد تم استحداثها بموجب القانون رقم 09/01 المؤرخ في 25/02/2009 المعدل والمتمم لقانون العقوبات ولاسيما المواد من 5 مكرر1 إلى 5 مكرر6..

وتستوجب عدة شروط للحكم بها من بينها موافقة المتهم..

كما يتوجب أن يتضمن منطوق الحكم على العقوبة الأصلية (الحبس من 1 سنة فما تحت)..وأنه تم استبدالها بعقوبة العمل للنفع العام..وتنبيه المتهم أنه في حالة إخلاله به تطبق عليه عقوبة الحبس الأصلية..
المواد المشار إليها أعلاه واردة ضمن الفصل الأول مكرر المعنون ب''العمل للنفع العام" والمدرجة ضمن الباب الأول "العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية "

الذي يحتوي على 4 فصول:

الفصل1: العقوبات الأصلية

الفصل 1مكرر:العمل للنفع العام

الفصل2:العقوبات التبعية (ملغى)

الفصل3:العقوبات التكميلية.


فهل يمكننا القول أن عقوبة العمل للنفع العام هي عقوبة أصلية
مادامت واردة ضمن الفصل 1 مكرر التابع للفصل 1 المتضمن العقوبات
الأصلية؟؟ومادام أيضا المشرع يوجب ذكر العقوبة الأصلية للحبس في منطوق
الحكم وصحيفة السوابق العدلية رقم 2 بالإضافة إلى عقوبة النفع العام؟؟


أم هي عقوبة بديلة للعقوبة الأصلية..إذ تتطلب شروط خاصة للحكم بها؟؟

الموضوع للنقاش والإثراء..










رد مع اقتباس