منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إجابات نموذجية لأسئلة الشفهي لمسابقة القضاء
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-06-28, 18:26   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










Bounce

3) الاستئناف و الطعن بالنقض في الدعوى العمومية
الاستئناف:

ـ ماهيته :
الاستئناف طريق طعن عادي في حكم محكمة أول درجة ، يسمح بإعادة نظر موضوع الدعوى العمومية أمام محكمة أعلى درجة توصلا إلي إلغاء ذلك الحكم آو تعديله ليس الهدف من الاستئناف ابداء دفاع المتهم أمام القضاء كالشان في المعارضة ، و انما اصلاح ما شاب الحكم المستأنف من أخطاء و يكفل الاستئناف لذلك تحقيق قدر من وحدة المبادئ القانونية بين المحاكم ، حيث يختص بنظره محكمة أعلى درجة من تلك التي أصدرت الحكم، هي الغرفة الجزائية بالمجلس القضائى( م ، 429 ) .
بل ان مجرد قابلية الحكم للاستئناف تجعل قضاة محكمة اول درجة اكثر حذرا و اشد اهتماما و مع ذلك انتقد الاستئناف بانه يؤخر صدور الحكم النهاىء في الدعوى العمومية مما حدا ببعض التشريعات الى الالتفات عنه كالقانون الايطالي والالماني ، ولا يضمن الاستئناف عدالة افضل فالمحكمةالاستئنافية ( المجلس القضائي ) لا تجري تحقيقا و تقضي بناء على الاوراق و تقرير شفوي من العضو الذي درس ملف الدعوى وحده (م.431) ، بل و قد يناقض مبادىء العدالة خصوصا اذا صدر باغلبية اراء اعضاء المحكمة الاستئئنافية ، اذ يعني ذلك ان الحكم المستانف يؤيد قضاة يتساوى عددهم ان لم يزد على المعترضين عليه، ولا معنى لترجيح راي الاخرين بينما سمع المؤيدون لاحكم المستانف المرافعة و كانت لهم وحدهم فرصة تحقيق الدعوى و قد اقر التشريع الجزائري الاستئناف لكنه قيد مجاله تفاديا لما قد ينجم عنه من هضرار و قد اسلفنا الحديث عن استئناف او امر قضاء التحقيق امام غرفة الاتهام و نتناول فيما يلي شروط قبول الاستئناف و اثاره و الحكم فيه مخصصين لكل منها فصلا مستقبلا

الشروط الموضوعية والشكلية للطعن بالنقض:
الشروط الموضوعية:
• الأحكام الجائز الطعن فيها:
يجوز الطعن بطريق النقض أمام المجلس في أحكام المحاكم و المجالس القضائية و غرفة الإتهام (م،495).
أحكام المحاكم و المجالس القضائية:
الطعن بالنقض من الخصوم لا يرد الا على الأحكام، فلا ينصب على الإجراءات القضائية ذاتالطابع الإداري، فهي بطبيعتها لا تفصل في نزاع و لا تقبل الطعن فيها بأي طريق و من ذلك:
الاقتراع على المحلفين(م،284)، أو إستبدال أحدهم بغيره (م،259/3)، أو تأجيل القضية، أو التنحي عن نظر احدى القضايا، و لذلك لا يقبل الطعن بالنقض على الأسباب الحكم دون المنطوق فليست وحدها حكما، و لكنها مكملة للحكم كما اسلفنا.
و متى كان محل الطعن حكما فإنه يستوي ان يكون صادرا في جناية أو جنحة أو مخالفة، أو أن تكون العقوبات المقضى بها من قبيل العقوبات الأصلية أو البعية أو التكميلية أو من التدابير التقويمية المقررة للأحداث، أو أن يصدر من محكمة جزائية أو مدنية في جرائم التي تقع في جاساتها، و يشترط في الأحكام القبلة للطعن بالنقض من أطراف الدعوى أن تكون صادرة من أخر درجة(م.495/2)، فإذا تعددت درجات التقاضي كما فب الجنح و الخالفات فلا يجوز الطعن بالنقض الا في الأحكام الصادرة من محكمة ثاني درجة(المجلس القضائي).
و اذا لم تتعدد تلك الدرجات كالشأن في أحكام محكمة الجنايات، حيث لا تقبل الاستئناف، فإن المحكمة المذكورة تكون أول و أخر درجة، و يجوز الطعن فيها بالنقض.
و تبرير هذا الشرط أن الطعن بالنقض طريق غير عادي لا يسمح به الا لمن بذل ما في وسعه لإصلاح الخطأ بالطرق العادية و ترتيبا على ذلك فإن حكم المحكمة أول درجة، و قرارات قاضي التحقيق الجائز الطعن فيها بالإستئناف لا يقبل الطعن عليها بالنقض الا إذا طعن فيها أولا بالإستئناف، فإذا فوت الطاعن ميعاد الا ستئناف انغلق قي وجهه طريقى الاستئناف و النقض رغم صيروتها نهائيا.
و لا يمتد الطعن في الحكم المجلس القضائي الى ما شاب الحكم الابتدائي من عيوب، و الأحكام الغيابية الصادرة من المجلس القضائي لا يجوز الطعن عليها بطريق الطعن بالنقض طالما كان الطعن بالمعارضة جائز، الا أنه إذا فوت الطاعن ميعاد المعارضة فإنه يجوز الطعن فيها بطريق النقض.
و لا يجوز كذلك الطعن في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات من المتهم المتخلف عن الحضور (م،323)، لكنه جائز بالنسبة للنيابة العامة و المدعي المدني،و يشترط أخيرا أن لا يكون الحكم رغم صدوره من أخر درجة قد حظر القانون الطعن بطريق النقض، و من ذلك الأحكام الصادرة من المحاكم الاستثنائية أو الخاصة، فإنه يجوز الطعن فيها بطرق المقررة بالقوانين الخاصة بتلك المحاكم، و كذلك الأحكام الصادرة من غرفة الإتهام بالاحالة الى محكمة الجنح و المخالفات(496/2).
الأحكام غير الفاصلة في الموضوع الفصل أن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا يجوز الطعن فيها بالنقض لأنها لم تفصل في الموضوع، و حينئذ يجوز الطعن فيه بطريق النقض، و نوضح القاعدة و استثناءها.
عدم جواز الطعن في أحكام غير الفاصلة في الموضوع و من هذه الأحكام ما يصدر في طلبات رد القضاة في المواد الجزائية فهي صادرة في مسائل فرعية تتعلق بتشكيل المحكمة و لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض استقلالا عن الحكم الصادر بقبول الأدعاء المباشر و إعادة القضية الى المحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، و الحكم باختصاص المحكمة بنظر الدعوى و الأحكام الصدرة بعدم الإختصاص ما لم تكن مانعة من السير في الدعوى، و الحكم بصحة تفتيش منزل المتهم، أو برفض دفوع فرعية بسقوط دعوى عمومية، أو بعدم وجود صفة للمبلغ ، أو بقبول دفع ببطلان تقرير الخبير الأول و ندب خبير أخر للفحص الأوراق، أو يجواز الأثبات بالنسبة لواقعة تسليم الوديعة، أو الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الدعوى و بإعتبارها قائمة لم تسقط بمضي المدة دون أن يتعرض للفصل في الموضوع.
جواز الطعن في الأحكام المنهية للخصومة:
الأحكام المنهية للخصومة و الفاصلة في موضوع الدعوى تقبل بطبيعتها الطعن بالنقض،الا أن الحكم قد يكون منهيا للخصومة رغم أنه لم يفصل فيها أي لم يفصل في موضوع الدعوى، فيترتب عليه منع السير فيها و لا يمكن الرجوع اليها الا اذا الغى هذا الحكم، و من ذلك الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، أو بعدم بقبولها، او بعدم قبول الإستئناف شكلا، و تحديد ما إذا كان الحكم منه الخصومة من عدمه يرتبط بجوهره و ليس بظاهره، فالحكم الاستئنافي خطأ بالغاء حكم محكمة أول درجة الصادر في الموضوع و إعادة الفضية الى تلك المحكمة للفصل فيها منه للخصومة رغم أنه في ظاهره يوحي بإعادة نظر الدعوى، لأن محكمة أول درجة سوف تقضي حتما بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، و كذلك الحكم الإستئنافي بعدم الإختصاص بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية مع أن الاستئناف مرفوع من المتهم وحده،










رد مع اقتباس