منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الأضحية سؤال و جواب
عرض مشاركة واحدة
قديم 2019-07-22, 18:11   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شرح حديث : ( ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ )

السؤال

من صحيح مسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله : ( ذكاة الجنين من ذكاة أمه )

فهل معنى ذلك إجازة أكل الجنين أم لا ؟

وما هو المقصد من هذا الحديث ؟


الجواب

الحمد لله


أولا :

روى أبو داود (2828) والترمذي (1476) وصححه وابن ماجة (3199) وأحمد (10950) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ )

وقَالَ التّرمِذيّ : " وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي أُمَامَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ،

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ " انتهى .

وهذا الحديث صححه النووي في "المجموع" (2 /562) وابن دقيق العيد في "الإلمام" (2 /432) والألباني في "الإرواء" (8/256) وغيرهم

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (23/76) : "بأسانيد حسان" ، لكنه ليس في صحيح مسلم ، كما ورد في السؤال
.
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ:

" لَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْجَنِينَ لَا يُؤْكَلُ إلَّا بِاسْتِئْنَافِ الذَّكَاةِ فِيهِ ، إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ "

انتهى من "التلخيص الحبير" (4 /390) .

ثانيا :

معنى الحديث : أن الجنين إذا خرج ميتا من بطن أمه بعد ذبحها ، أو وجد ميتا في بطنها ، فهو حلال ، لا يحتاج إلى استئناف ذبح ؛ لأنه جزء من أجزائها ، فذكاتها ذكاة له .

قال ابن القيم رحمه الله :

" سَأَلُوا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَنِين الَّذِي يُوجَد فِي بَطْن الشَّاة : أَيَأْكُلُونَهُ أَمْ يُلْقُونَهُ ؟

فَأَفْتَاهُمْ بِأَكْلِهِ , وَرَفَعَ عَنْهُمْ مَا تَوَهَّمُوهُ مِنْ كَوْنه مَيْتَة : بِأَنَّ ذَكَاة أُمّه ذَكَاة لَهُ , لِأَنَّهُ جُزْء مِنْ أَجْزَائِهَا كَيَدِهَا وَكَبِدهَا وَرَأْسهَا , وَأَجْزَاء الْمَذْبُوح لَا تَفْتَقِر إِلَى ذَكَاة مُسْتَقِلَّة

وَالْحَمْل مَا دَامَ جَنِينًا فَهُوَ كَالْجُزْءِ مِنْهَا , لَا يَنْفَرِد بِحُكْمٍ , فَإِذَا ذُكِّيَتْ الْأُمّ أَتَتْ الذَّكَاة عَلَى جَمِيع أَجْزَائِهَا الَّتِي مِنْ جُمْلَتهَا الْجَنِين , فَهَذَا هُوَ الْقِيَاس الْجَلِيّ , لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْأَلَة نَصّ .

وَالصَّحَابَة لَمْ يَسْأَلُوا عَنْ كَيْفِيَّة ذَكَاته , لِيَكُونَ قَوْله " ذَكَاته كَذَكَاةِ أُمّه " جَوَابًا لَهُمْ , وَإِنَّمَا سَأَلُوا عَنْ أَكْل الْجَنِين الَّذِي يَجِدُونَهُ بَعْد الذَّبْح , فَأَفْتَاهُمْ بِأَكْلِهِ حَلَالًا بِجَرَيَانِ ذَكَاة أُمّه عَلَيْهِ , وَأَنَّهُ لَا يَحْتَاج إِلَى أَنْ يَنْفَرِد بِالذَّكَاةِ .

قَالَ عَبْد اللَّه بْن كَعْب بْن مَالِك " كَانَ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ : إِذَا أَشْعَرَ الْجَنِين فَذَكَاته ذَكَاة أُمّه " وَهَذَا إِشَارَة إِلَى جَمِيعهمْ .

وَمَعْلُوم أَنَّ الْجَنِين لَا يُتَوَصَّل إِلَى ذَبْحه بِأَكْثَر مِنْ ذَبْح أُمّه , فَتَكُون ذَكَاة أُمّه ذَكَاة لَهُ ، وهو مَحْض الْقِيَاس " انتهى

مختصرا من "تهذيب السنن" (2 /53-56) .

وهذا الحكم خاص بما إذا خرج الجنين ميتا من بطن أمه بعد ذبحها ، وكانت قد نفخت فيه الروح قبل خروجه .
وأما إذا لم يكن قد نفخت فيه الروح ، فهو ميتة ، لا يحله ذبح أمه .

ومثله : لو خرج ميتا ، وعلمنا أن موته قبل ذبح أمه ؛ فإنه لا يحل اتفاقا .

فإذا خرج حيا حياة مستقرة بعد ذبح أمه : لم يبح أكله إلا بذبحه أو نحره ؛ لأنه نفس أخرى ، وهو مستقل بحياته .

وينظر تفاصيل أخرى لأهل العلم في هذه المسألة في : "المغني" لابن قدامة (9/320) ، "المجموع" للنووي (9 /127) ، و"الموسوعة الفقهية" (5 /156) .

ثالثا :

رغب بعض أهل العلم عن أكل الجنين ، من ناحية الطب .

قال ابن القيم رحمه الله :

" لحوم الأجِنَّة غير محمودة لاحتقان الدم فيها ، وليست بحرام لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ذَكَاةُ الجَنِين ذَكَاةُ أُمِّهِ ) "

انتهى من "زاد المعاد" (4 /378).

ولتفادي ذلك ، كان ابن عمر رضي الله عنهما يرى ذبحه قبل أكله ، لإخراج ما تبقى فيه من الدم ، وليس لأجل الذكاة الشرعية .

روى الإمام مالك في "الموطأ" (1061)

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا نُحِرَتْ النَّاقَةُ فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ " .

والله أعلم .


اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء









رد مع اقتباس