منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الأضحية سؤال و جواب
عرض مشاركة واحدة
قديم 2019-07-22, 18:04   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل تجوز الأضحية بالحامل من الحيوان ؟

السؤال

هل يحل أن نضحي بالحبلى من الحيوان ؟ لو أن الأمر جائز ، فماذا ينبغي أن نفعل مع الجنين؟


الجواب

الحمد لله

أولا :

الأضحية : من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم ، وإجماع المسلمين

ثانيا :

اختلف العلماء في جواز التضيحة بالحامل من بهيمة الأنعام ؛ فذهب الجمهور إلى جواز التضحية بها ، ولم يذكروا الحمل في عيوب الأضحية التي تمنع من الإجزاء .

وخالف الشافعية ، فذهبوا إلى المنع من التضحية بالحامل .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (16 / 281):

"ولم يذكر جمهور الفقهاء الحمل عيبا في الأضحية ، خلافا للشافعية ، حيث صرحوا بعدم إجزائها في الأضحية ؛ لأن الحمل يفسد الجوف ويصير اللحم رديئا " انتهى.

وفي " حاشية البجيرمي على الخطيب " (4 / 335) وهو من كتب الشافعية:

" والحامل لا تجزئ, وهو المعتمد [ يعني : في المذهب ] ؛ لأن الحمل ينقص لحمها وإنما عدوها كاملة في الزكاة ، لأن القصد فيها النسل دون طيب اللحم" انتهى بتصرف.

والراجح أن الحامل من بهيمة الأنعام تجزئ في الأضحية , إذا لم يكن بها مانع آخر .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

" يصح التضحية بالشاة الحامل ، كما يصح بالحائل ، إذا كانت سليمة من العيوب المنصوصة في الأضاحي "

انتهى من "فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم" (6/146) .

ثالثا :

الجنين إذا خرج حيا فإنه يذكى ويؤكل .

قال ابن قدامة في "المغني" (9/321) :

" فَإِنْ خَرَجَ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً , يُمْكِنُ أَنْ يُذَكَّى , فَلَمْ يُذَكِّهِ حَتَّى مَاتَ , فَلَيْسَ بِذَكِيٍّ ، قَالَ أَحْمَدُ : إنْ خَرَجَ حَيًّا , فَلَا بُدَّ مِنْ ذَكَاتِهِ ; لِأَنَّهُ نَفْسٌ أُخْرَى " انتهى .

وإذا خرج ميتا : فجمهور العلماء على أنه يؤكل أيضا ؛ لأنه قد ذكي بذكاة أمه .

روى أبو داود (2828) والترمذي (1476) وصححه, وابن ماجة (3199) وأحمد (10950) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ ) وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (3431) .

وهذا – كما ذكرنا - مذهب جماهير أهل العلم ، خلافا للحنفية .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (26 / 307) :

" والأضحية بالحامل جائزة , فإذا خرج ولدها ميتا : فذكاته ذكاة أمه عند الشافعي وأحمد وغيرهما , سواء أشعر أو لم يشعر, وإن خرج حيا ذبح .

ومذهب مالك : إن أشعر حل ، وإلا فلا .

وعند أبي حنيفة لا يحل حتى يذكى بعد خروجه " انتهى.

وقد سبق بيان هذه المسألة بالتفصيل, وسبق الحديث أن بعض أهل العلم كره أكل الجنين من جهة الطب .

ينظر الفتوى القادمه

والله أعلم.









رد مع اقتباس