منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - قانو الاجراءات الجزائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2023-11-03, 12:37   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الموضوع : الدعوى المدنية التبعية
المقدمة
مغهوم الدعوى المدنية التبعية وشروطها
من له الحق رفع الدعوى المدنية التبعية ؟
الاشخاص الذين ترفع عليهم الدعوى المدنية التبعية
اجراءات رفع الدعوى المدنية التبعية
مباشرة الدعوى المدنية التبعية
شروط ممارسة حق الخيار ( المدني / الجزائي )
موانع اقامة الدعوى المدنية التبعية امام المحاكم الجزائية
شروط قبول الدعوى المدنية التبعية امام المحاكم الجزائية
اجراءات ترك الدعوى المدنية التبعية
ثار الترك او التنازل
اهم المصطلحات التي حواها موضوع الدعوى المدنية التبعية
اهم الاجتهادات القضائية

المقدمة :
ان التشريع الجزائري اعتمد الفصل بين جهات القضاء الجزائي وجهات القضاء المدني في مجال الاختصاص كقاعدة عامة
حيث جعل المحاكم المدنية تختص في فض النزاعات ذات الطابع المدني التي تنشأ بين الافراد او بينهم وبين الاشخاص الاعتبارين بشأن الاعمال والتصرفات المالية المختلفة
والمحاكم الجزائية تختص في الاتهامات والدعاوي التي يقيمها عادة ممثلو النيابة العامة او الاشخاص الطبيعيين او المعنويين ضد مقترفي الجرائم عندما يكون القانون يسمح بذلك
لكن التشريع الجزائري خرج جزئيا عن هذا المبدأ في مجال الاختصاص حيث سمح للمحاكم الجزائية ان تفصل في الدعوى المدنية التي يكون موضوعها طلب التعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة
وتأكيدا لذلك نصت المادة الثانية ف/2 من قانون الاجراءات الجزائية ما يلي :
يتعلق الحق في الدعوى المنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية او جنحة او مخالفة لكل من اصابهم شخصيا ضرر مباشر عن الجريمة
ونصت المادة الثالثة من نفس القانون :
يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد امام الجهة القضائية نفسها
تعريفها :
1/ دعوى يرفعها من وقع عليه الضرر عن جريمة بطلب تعويض هذا الضرر
2/ دعوى ترفع امام القضاء الجزائي من اجل طلب حكم بالتعويض عن الضرر الذي يصيب الفرد الناتج عن جريمة

01
شروطها :
1/ يشترط ان يكون الفعل المرتكب يمثل جريمة
2/ ان تكون هذه الجريمة ضارة
وهذا ما اشارت اليه المادة 2 من قانون الاجراءات الجزائية يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية او جنحة او مخالفة لكل من اصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن جريمة
1/ الجريمة :
الدعوى المدنية التبعية لا تنشأ الا عن وقائع وافعال يجرمها القانون ويعاقب على اقترافها وليس بسبب فعل مباح او فعل لم تحرك بشأنه الدعوى
وهذا ما نصت عليه المادتان 39/40منقانون العقوبات
39ــ لا جريمة اذا كان الفعل قد امر او اذن به القانون او دفعت اليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس او عن المال مملوك للشخص او للغير بشرط ان يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء
40ــ ولا جريمة اذا وقع القتل او الضرب او الجرح من اجل اعتداء على حياة الانسان او سلامة جسمه او من اجل منع تسلق حواجز او حيطان او مداخل منازل او اماكن مسكونة او توابعها او كسر شيء منها اثناء الليل
فالدعوى المدنية تنشأ عن جريمة ما ( جناية او جنحة او مخالفة) ينتج عنها ضرر اصاب المعتدى عليه مما نشأ له حق في ان يطالب المعتدي بالتعويض
ملاحظة : اذا لم يكن التعويض المطالب به غير ناشئ عن جريمة يجب على المحكمة الجزائية ان تحكم بعدم قبول الدعوى
لا تكون للمحاكم الجزائية سلطة الفصل في دعوى التعويض المدنية عن الاضرار الناشئة عن الافعال المباحة التي لا يجرمها القانون
مثلا اذا تبين للمحكمة الجزائية من خلال الاجراءات المحاكمة ان الافعال المنسوبة للمتهم لا تمثل افعال جرمية اي القانون لا يجرمها فانه يتعين عليها ان تحكم ببراءته جزائيا وبعدم الاختصاص مدنيا ان تراء لها وجود ضرر اصاب المدعي
02

2/ الضرر :
ــ يجب ان يكون الضرر حقيقيا ناتج عن الجريمة المرتكبة ولا وهميا او احتماليا فاذا كان الضرر وهميا او احتماليا فلا ضرر وبالتالي فلا تعويض
ــ يجب ان يكون الضرر شخصيا
يشترط في الضرر ان يصيب الشخص الذي يشكو منه
لا تقبل الدعوى المدنية الا من لحقه ضرر شخصي يكون قد اصابه في ماله او جثمانه او شرفه واعتباره
مثال â‚پ: لا يقبل من الفرد ان يدعي بحقوق مدنية عن جريمة وقعت على مخدومه حتى ولو كان وقوعها عليه في اثناء تأدية خدمته الا اذا كان الضرر قد وقع عليه شخصيا
مثال â‚‚: لا تقبل من احد ان يدعي بحقوق مدنية عن جريمة وقعت على اولاده او زوجه او اقاربه الا اذا كان نائبا عنهم نيابة اختيارية ــ كالوكالة كالوصاية والقوامة
ملاحظة : لا يشترط في المطالبة بالتعويض ان تكون الجريمة وقعت مباشرة على من اصابه ضرر منها بل يكفي ان الجريمة التي ارتكبت قد الحقت به ضررا
بغض النظر انها وقعت عليه مباشرة او وقعت على غيره واصابه منها ضرر
ـــ يجب ان يكون الضرر ناتج عن جريمة
يشترط في الضرر ان يكون مسببا عن جريمة فاذا كان الضرر ناشئا عن ظرف خارج عن الجريمة فلا يجوز اعتبار الجاني مسؤولا عنه حتى ولو ثبت انه لولا الجريمة لما حصل الضرر الذي اصيب منه المتضرر
يجب ان يكون الضرر الذي اصاب المتضرر قد نشأ عن جريمة ارتكبت من الجاني وهذا يطلق عليه بالعلاقة السببية اي بين الجريمة والضرر علاقة السبب بالمسبب
03


ـــ انواع الضرر :
القاعدة : كل من يلحق الضرر بالغير في ماله وشخصه بفعل الاعتداء يتوجب عليه التعويض

ملاحظة: الجرائم الجزائية التي لا تستهدف شخص الانسان او ماله لا تستلزم التعويض المدني وكذلك الشروع بالجرائم الذي لم يعقبه تنفيذ ولم ينشأ عنه ضرر
1/ الضرر المادي :
الذي يصيب الشخص في ماله كما هو واقع في جرائم السرقة والنصب والاحتيال وخيانة الامانة
الضرر الجثماني :نقصد به الضرر الذي يصيب الشخص في نفسه كما في جرائم القتل والضرب والجرح
2/ الضرر المعنوي :
الضرر الذي يصيب الشخص في شرفه او اعتباره كما في جرائم القذف والسب والزنا والبلاغ الكاذب
المادة الاولى من القانون المدني :
ان كل فعل نشأ عنه ضرر للغير يوجب ملزومية فاعله بتعويض الضرر
فالمضرور من الجريمة خول له القانون ان يقدم شكواه الى قاضي التحقيق
ويقيم نفسه مدنيا
ملاحظة: هناك من زعم من الفقهاء ان الضرر الادبي او المعنوي لا يصلح ان يكون اساسا لدعوى مدنية
الحجة : ان الضرر المعنوي يصعب تقديره بالمال ( متعذر التقويم ) القاضي بما يتمتع به من سلطة تقديرية يمكن له تقويم الضرر المعنوي

04
ا










آخر تعديل شكيب خان 2023-11-06 في 12:03.
رد مع اقتباس