منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - قانو الاجراءات الجزائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2023-08-27, 12:48   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم تابع
المصالحة :
المقدمة : الاصل ان اجراءات المصالحة تحول دون تحريك الدعوى العمومية ومن ثم لا تباشر النيابة العامة المتابعات الجزائية خلال الفترة المحددة لتقديم طلب المصالحة والفصل فيه
تعريفها : هي تسوية ودية بالتراضي بين المخالف والهيئة الادارية المختصة لإنهاء النزاع دون اللجوء للقضاء. مقابل تسديد المخالف قيمة الغرامة المالية ( قيمة الصلح) في اجالها القانونية
ملاحظة : المصالحة لا تجوز الا في الحالات التي نص عليها القانون حصرا
الحالات التي تجوز فيها المصالحة :
المصالحة تجوز في الحالات التي ينص عليها القانون وهي :
ــ والمالية وادارة الغابات
ــ حالة الضرائب المباشرة وغير المباشرة
ــ ادارة الجمارك ( المصالحة الجمركية )
المصالحة في هذه الحالات تؤدي الى سقوط الدعوى العمومية
1/ المخالفات :التي تكون العقوبة فبها على شكل غرامة مالية فقط
المادة 389 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على ما يلي : تنقضي الدعوى العمومية بقيام المخالف بدفع مقدار غرامة الصلح ضمن الشروط والمهل المنصوص عليها في المادة 384
ويتضمن القيام بدفع الغرامة المنوه عنها الاعتراف بالمخالفة ، ويعد بمثابة حكم اول من اجل تحديد حالة العود
و في حالة عدم دفع غرامة الصلح في المهلة الممنوحة تسير المحكمة في اجراءات الدعوى والفصل فيها طبقا لأحكام المواد 393 وما يليها طبقا لنص المادة 390 قانون الاجراءات الجزائية
1
المادة : 381 قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على ما يلي :
قبل كل تكليف بالحضور امام المحكمة يقوم عضو النيابة العامة المحال عليه في المحضر مثبت لمخالفة بأخطار المخالف بانه مصرح له بدفع مبلغ على سبيل غرامة صلح مساوي للحد الادنى المنصوص عليه قانونا لعقوبة المخالفة
ــ فاذا سدد المخالف قيمة الغرامة المالية في اجالها القانونية فان الدعوى العمومية تسقط في هذه الحالة
واذا تعنت ورفض تسديدها فانه يحال على المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون
ــ نقصد بغرامة الصلح التي تسمح بتسوية الجنح وديا اذا كانت قيمة محل الجريمة لا تتجاوز 30000د.ج بدفع غرامة تساوي قيمة البضاعة محل الغش واستبعدها المشرع في الجنايات
2/ تطبيق المصالحة في الجنح الجمركية : كالتهريب والاستيراد والتصدير دون تصريح او بتصريح مزور والاصل انها تتم في كل الجرائم الجمركية الا ما استثنى بنص
ملاحظة: المادة 265 فقرة 2 من قانون الجمارك الجزائري تستثني بعض الجرائم حيث تنص :
<<على عدم جواز المصالحة في طائفة معينة من الجرائم >>
الجرائم المقترنة بجريمة تبيض الاموال او المخدرات او الفساد او الجريمة المنظمة او الجريمة العابر للحدود الوطنية فان المصالحة غير جائزة بنص المادة 9 مكرر من الامر رقم 10_ 03 المؤرخ في 26/ 08/ 2010
3/ تطبيق المصالحة في الجنح الماسة بقانون الصرف تؤدي الى انقضاء الدعوى العمومية
المادة 9 مكرر من الامر رقم 96 _ 22 المؤرخ 09/ 07/ 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج على ضوء التعديل الذي جرى عليه الامر رقم 10_ 03 المؤرخ في 26/ 08/ 2010
اصبحت المصالحة جائزة في كل الجرائم الصرف في مختلف صورها بعد صدور الامر رقم 96 _ 22 المؤرخ 09/ 07/ 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج
ـــ المرسوم التنفيذي رقم 11_ 35 المؤرخ في 29/ 01 / 2011 الذي يحدد شروط اجراء المصالحة في مجال جرائم الصرف وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما المادة 2 منه تنص انه بإمكان مرتكب جريمة الصرف ان يطلب اجراء المصالحة
المصالحة تضع حدا للمتابعة الجزائية بمجرد ان يلتزم المخالف بالتنفيذ الكامل للالتزامات المترتبة عليها
اما اذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق 20 مليون د.ج او كان المخالف قد سبق له الاستفادة من مصالحة او كان عائدا او كانت جريمة الصرف المقترنة بجريمة تبيض الاموال او المخدرات او الفساد او الجريمة المنظمة او الجريمة العابر للحدود الوطنية فان المصالحة غير جائزة بنص المادة 9 مكرر من الامر رقم 10_ 03 المؤرخ في 26/ 08/ 2010
4/ تطبيق المصالحة في الضرائب المباشرة وغير المباشرة بنص قانون المالية رقم 07/12 المؤرخ في 30/ 12/ 2007 والتي تنص المادة 13 منه المعدلة للمادة 305 من قانون الضرائب المباشرة وغير المباشرة
<< يمكن لمدير الضرائب بالولاية سحب الشكوى في حالة دفع كامل الحقوق العادية والغرامات موضوع الملاحقات وتنقضي الدعوى العمومية بسحب الشكوى طبقا لإحكام المادة 6 من قانون الاجراءات الجزائية
شروط المصالحة :
الشروط الموضوعية :
المادة 9 مكرر المستحدثة حددت الحالات التي لا يجوز فيها المصالحة
ـــ اذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق 20مليون د.ج
ـــ اذا كان المخالف عائدا او في حالة عود
ـــ اذا سبق ان استفاد المخالف من المصالحة
2
ـــ اذا كانت الجريمة الصرف مقترنة بجريمة تبييض الاموال او المخدرات او الفساد او الجريمة المنظمة او الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية
الشروط الاجرائية :
المصالحة في المواد الجزائية جوازبة بمعنى ان السلطات الادارية المختصة كما يجوز لها ان تقترح المصالحة بواسطة الموظفين المؤهلين الذي حرروا المحضر يجوز لها ايضا ان تمتنع عن اجراء المصالحة
الاقتراح يكون دائما بتكليف مرتكب المخالفة تسديد غرامة الصلح في حدود العقوبات المالية المنصوص عليها في القانون
اما اذا امتنعت عن اجراء المصالحة فلا يجوز للمخالف معارضة هذا الاجراء
ـــ هل يجوز لمرتكب المخالفة ان يطلب اجراء المصالحة ؟
ج/ بالرجوع الى المرسوم التنفيذي رقم 11ـــ 35 المؤرخ في 26/ 01/ 2011 الذي يحدد شروط اجراء المصالحة في جرائم الصرف وكذا تنظيم اللجنة الوطنية المحلية للمصالحة وسيرهما نجد المادة 2 منه تنص على بامكان مرتكب جريمة الصرف ان يطلب اجراء المصالحة مع مراعاة احكام المادة 3
ــ شروط تقديم طلب اجراء المصالحة من قبل المخالف ( مرتكب الجريمة )
1 لم يحدد المشرع شكلا معينا للطلب بل اكتفى بانه يكون مكتوبا فقط
2 حددت المادة 9 مكرر 2 المستحدثة ف/1 اجلا لمرتكب المخالفة لتقديم طلب المصالحة اقصاه 30 يوما من تاريخ معاينة المخالفة
3 المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11 ـــ 35 مقدم الطلب بإيداع كفالة تساوي 200 %من قيمة محل الجنحة لدى محاسب العمومي المكلف بالتحصيل
4 الجهة التي يرسل اليها الطلب ــ يوجه الطلب الى اللجان المحلية للمصالحة او الى اللجنة الوطنية للمصالحة بحسب قيمة محل الجنحة

3
ـــ اثار المصالحة :
ــ انقضاء الدعوى العمومية
نصت المادة 9مكرر من الامر رقم 96/ 22 المعدل والمتمم بالمر رقم 03/01 صراحة على انقضاء الدعوى العمومية بالمصالحة سواء تمت المصالحة قبل المتابعة القضائية او بعدها او حتى بعد صدور حكم قضائي ما بم يحز على قوة الشيء المقضي فيه
1/اذا حصلت المصالحة قبل احالة الملف الى النيابة العامة : يحفظ الملف على مستوى الادارة المعنية
2/ اذا حصلت المصالحة بعد اخطار النيابة العامة يختلف الامر حسب المرحلة التي وصلت اليها الاجراءات :
ــ اذا كانت القضية على مستوى النيابة ولم يتخذ بشأنها اي اجراء تتوقف الدعوى العمومية بانعقاد المصالحة فيحفظ الملف على مستوى النيابة العامة
اما اذا كانت النيابة قد تصرفت في الملف فحركت الدعوى العمومية اما برفع القضية الى التحقيق واما بإحالتها الى المحكمة ففي هذه الحالة يتحول اختصاص اتخاذ التدبير المناسب الى هاتين الجهتين
ـ واذا كانت القضية امام قاضي التحقيق او غرفة الاتهام تصدر الجهة المختصة امرا او قرارا بان لا وجه للمتابعة بسبب انعقاد المصالحة ، واذا كان المتهم رهن الحبس الاحتياطي يخلي سبيله بمجرد انعقاد المصالحة
ــ واذا كانت القضية امام جهات الحكم يتعين عليها التصريح بانقضاء الدعوى العمومية بفعل المصالحة
بقي ان نشير الى الخلاف القائم بين القضاة حول صيغة منطوق الحكم :هناك من يفضل الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بسبب المصالحة ومنهم من يحكم بالبراءة بسبب المصالحة
الحسم كان من المحكمة العليا حيث قضت بالمصالحة تؤدي الى انقضاء الدعوى العمومية وليس الى البراءة ملف القرار رقم 71509 المؤرخ 9/06/1991
4
اثار المصالحة الجزائية تجاه الغير :
لا ينتفع الغير بالمصالحة اثارها تبقى منحصرة في من يتصالح مع الادارة وحده ولا تنتقل للفاعلين الاخرين الذين اقترفوا معه نفس المخالفة ولا الى شركائه
وبذلك فان المصالحة لا تشكل عائقا امام متابعة الأشخاص الاخرين الذين ساهموا في ارتكاب المخالفة او شاركوا في ارتكابها
قرار المحكمة العليا رقم 154107 المؤرخ 22/12/1997 حيث قضت بشأن مخالفة جمركية
ــ لا يضار الغير من المصالحة :
الغير لا ينتفع لا بها ولا يضار بها ـــ الغير نقصد به ( شخص طبيعي أو شخص معنوي او اعتباري يكون غير فاعلا اصليا او شريكا في ارتكاب المخالفة )
لا يجوز للإدارة ان ترجع على الغير عند اخلال المتهم بالتزاماته ما لم يكن من يرجع اليه ضامنا او متضامنا معه او ان المتهم كان قد باشر المصالحة بصفته وكيلا عنه
يتبع ان شاء الله










رد مع اقتباس