منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - قانو الاجراءات الجزائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2023-07-14, 01:28   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
تابع
ـــ جنحة السرقة اضرار بالزوج او الاصل او الفرع :
المادة : 369 من قانون العقوبات تنص على ما يلي : لا يجوز اتخاذ الاجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الاقارب والحواشي والاصهار لغاية الدرجة الرابعة الابناء على شكوى الشخص المضرور والتنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الاجراءات .
تعريف السرقة : اختلاس مال منقول مملوكا لغيره بنية تملكه
ويتم الاختلاس بأخذ الشيء المنقول من حيازة المجني عليه الى حيازة الجاني
لا يجوز رفع الدعوى العمومية بشأن هذه الجريمة ( السرقة التي تقع بين الاقارب والحواشي والاصهار لغاية الدرجة الرابعة ) الا بناء على شكوى شفهية او كتابة من المجني عليه او وكيله الخاص
ويلزم في الشكوى ان تكون باتة غير معلقة على شرط ، كأن يشترط الزوج المتضرر من السرقة تسليط العقاب على زوجه في حالة اذا لم ترد المال المسروق
كما لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

14
وتقدم الشكوى من المجني عليه الى وكيل الجمهورية ممثل النيابة او الى احد ضباط الشرطة القضائية
والتنازل عن الشكوى يضع حدا للمتابعة الجزائية ، وان للمجني عليه ان يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت يشاء
المادة : 368 من قانون العقوبات تنص لا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الاشخاص المبين فيما بعد ولا تخول الا الحق في التعويض المدني :
ــ الاصول اضرارا بأولادهم او غيرهم من الفروع
ــ الفروع اضرارا بأصولهم
ــ احد الزوجين اضرارا بالزوج الاخر
يجوز للمضرور المطالبة بالتعويض فقط ،المشرع في مثل هذه الحالة لم يشترط الشكوى مثل ما اشترطها في المادة 369 من قانون العقوبات واعتبرها ضرورية في تحريك الدعوى العمومية
جريمة النصب وخيانة الامانة واخفاء الاشياء المسروقة :
الفروق بين جرائم السرقة والنصب وخيانة الامانة
1 ــ السرقة تفترض فعل اختلاس الذي يتم الاختلاس بأخذ الشيء المنقول من حيازة المجني عليه وادخاله في حيازة الجاني والتسليم ينفي هذا الفعل أي فعل الاعتداء على الحيازة ـــ فالسرقة اخذ الشيء عنوة او خفية وذلك بقصد التملك
2ــ النصب يفترض استعمال طرق احتيالية يكون من شانها توليد الاعتقاد لدى المجني عليه بصدق تلك طرق الاحتيالية بما يدفعه الى تسليم ما يراد تسليمه طواعية او اختيارا
استعمال طرق احتيالية للتأثير على المجني عليه بها وتحمله على تسليم المال موضوع النصب الى الجاني
3 ــ خيانة الامانة تفترض تسليم الشيء بموجب عقد ثقة رضائي فجريمة خيانة الامانة لا تتحقق الا بتوفر العناصر المكونة لها الاختلاس او التبديد بسوء نية لشيء من الاشياء المنصوص عليها في المادة 376 الذي سلم بموجبه احد العقود المذكورة في ذات المادة وذلك اضرار بمالكها او واضع اليد عليها او حائزها
15
لا يجوز تحريك الدعوى العمومية بشأن هذه الجرائم التي تقع بين الازواج والاقارب والحواشي والاصهار الا بناء على شكوى من المضرور المادة :373 قانون العقوبات ، والمادة 377 من نفس القانون
والتنازل او الصفح من المضرور يضع حدا للمتابعة في جميع مراحل الدعوى اما بعد صدور الحكم في الدعوى العمومية واستنفاد جميع طرق الطعن فان لا تأثير بعد ذلك للتنازل عن الشكوى ولا يؤدي الى وقف التنفيذ
ـــ جنحة ترك الاسرة : المادة 330 / 1 ، 2 قانون العقوبات تنص يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 25.000 دج الى 100.000دج
1/ احد الوالدين الذي يترك مقر اسرته لمدة تتجاوز شهرين ويتخلى عن كافة التزاماته الادبية او المادية المتربة على السلطة الابوية او الوصاية القانونية وذلك بغير سبب جدي ولا تنقطع مدة الشهرين الا بالعودة الى مقر الاسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية
2/ الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرين عن زوجته مع علمه بانها حامل وذلك لغير سبب جدي
قرار رقم 48087 المؤرخ في 31/03/ 1989 م.ق 1992 /1 ص: 197
لا تتحقق جنحة الاهمال العائلي ( ترك الاسرة) الا بتوفر اركانها المادية المنصوص عليها في احكام المادة المذكورة انفا
ـــ ترك احد الوالدين لمقر اسرته لمدة تتجاوز شهرين بدون سبب جدي
ـــ ترك الزوج زوجته وهي حامل لمدة تجاوز شهرين بدون سبب جدي
الحالات المنصوص عليها في المادة 330 من قانون العقوبات لا تحرك الدعوى العمومية بشأنها الا بناء على شكوى مقدمة من طرف الزوج المضرور الذي بقي في مقر الزوجية
ملاحظة : لا يجوز للزوج ( الزوج ، الزوجة ) تقديم الشكوى اذا غادر البيت الزوجية ، واثناء فك العلاقة الزوجية
وصفح الزوج المضرور يضع حد للمتابعة الجزائية

16
يتبع ان شاء الله










رد مع اقتباس