منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - قانو الاجراءات الجزائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2023-07-12, 16:27   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
تابع لموضوع الدعوى العمومية

حالات تقديم الشكوى من المجني عليه :
تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة ليست مطلقة بل مقيدة في جرائم محددة قانونا
المشرع عدد الجرائم التي لا يحق للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بشأنها الا بناء على شكوى من المتضرر لأنه يرى ان تحريك الدعوى العمومية من جانب النيابة قد يسيء الى سمعته وشرفه وقد يضر بعائلته لهذا تم تقييد حرية النيابة العامة بشأن هذه الجرائم فلا يجوز لها تحريك الدعوى العمومية الا بعد ما تتلقى شكوى من المتضرر او طلب او اذن من جهة رسمية
ــ جنحة الزنا :
الن
يابة العامة لا يجوز لها تحريك الدعوى العمومية بشأن هذه الجريمة الا بناء على تقديم شكوى من الزوج المضرور وبدون هذا التبليغ تكون الدعوى
فلزوج المضرور وحده حق التبليغ عن الخيانة الزوجية وهذا لاعتبارات خاصة وعامة تتعلق بسمعة الزوج ومصلحة الاسرة
وان صفح الزوج او تنازل عن الشكوى في أي مرحلة من مراحل التقاضي يضع حدا للمتابعة فقد نصت المادة 339 / 4 من قانون العقوبات الجزائري (( .... ولا تتخذ الاجراءات الا بناء على شكوى الزوج المضرور وان صفح هذا الاخير يضع حد لكل متابعة ))
التنازل اثناء سير المحاكمة يضع حدا للمتابعة ، اما اذا حصل التنازل بعد اصدار الحكم لا يؤدي الى وقف تنفيذ الحكم الصادر
12


شروط قيام جريمة الزنا او الخيانة الزوجية :
تعريف الزنا : هو اتصال شخص متزوج ـــ رجلا او امرأة ــ اتصالا جنسيا بغير زوجه
فالزوجة ترتكب جريمة الزنا اذا اتصلت جنسيا برجل غير زوجها ، والرجل اذا اتصل جنسيا بامرأة غير زوجته اذن تقوم جريمة الزنا اذا :
ــ حصل الوطء من احد الزوجين مع الغير
ــ و تم ذلك الوطء اثناء قيام الرابطة الزوجية
ادلة الزنا :
يتم اثبات جريمة الزنا بالأدلة التي حددتها المادة 341 من قانون العقوبات التي جاء في فحواها ما يلي : الدليل الذي يقبل عن ارتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 339 يقوم اما محضر قضائي يحرره احد رجال الشرطة القضائية عن حالة التلبس واما بإقرار وارد في رسائل او مستندات صادرة من المتهم واما بإقرار قضائي
قرار 47004 المؤرخ 14/ 07/ 1987 م. ق 1990 عدد 3 ص: 275
ـــ المبدأ : من المقرر قانونا ان جريمة الزنا لا تتحقق الا بتوافر احدى القرائن التالية :
ـ التلبس المعاين بمحضر محرر من ضابط الشرطة القضائية
ـ الاقرار الوارد في رسائل او مستندات صادرة من المتهم
ـ الاقرار القضائي ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون
القرار رقم 20841 المؤرخ في 24/ 12/ 1979 ن. ق 1981 العدد 1 ص: 80
المبدأ : انه من الثابت فقها وقضاء ان الزنا لا تثبت الا بإقرار مرتكبه او بحكم جزائي اصبح نهائيا او بشهادة اربعة شهود يشاهدون في ان واحد مباشرة الزنا
وبما ان الامر ليس كذلك في قضية الحال فالقضاة لما اعتمدوا على شهادة رجل وامرأة لإثبات الزنا كانوا بذلك انتهكوا قواعد الاثبات وبالتالي خالفوا القانون والشرع معا الامر الذي يجعل قرارهم معرضا للبطلان
13
ما مقصود التلبس بجريمة الزنا ؟
من المقرر فقها وقضاء ان لا يشترط في حالة التلبس ان يشاهد الجاني حال ارتكابه الزنا بالفعل او عقب ارتكابه ببرهة يسيرة كما تقضي المادة 41 من قانون الاجراءات الجزائية بل يكفي ان تكون الزانية وشريكها قد شوهدا في ظروف لا تترك مجالا للشك عقلا في انهما ارتكبا الفعل المكون للز
ملاحظة: لم يحدد المشرع شكل الشكوى المقدمة في جريمة الزنا ولا حتى الجهة التي تقدم امامها
فالمضرور من الجريمة يختار اما ان يقدمها امام الضبطية القضائية واما امام وكيل الجمهورية المختص الذي وقعت الجريمة في دائرته
وتنازل الزوج عن شكواه في جريمة زنا الزوجة في أي مرحلة من مراحل الدعوى يترتب عليه سقوط الدعوى العمومية سواء بالنسبة للزوجة او لشريكها
يتبع ان شاء الله










آخر تعديل شكيب خان 2023-07-12 في 16:34.
رد مع اقتباس