منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - قانو الاجراءات الجزائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2023-06-22, 10:01   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليم
1/ تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها من قبل النيابة العامة :
تحريك الدعوى العمومية ماذا يقصد بها :
يقصد بتحريك الدعوى العمومية عرضها على القضاء الجزائي للفصل في مدى حق الدولة في توقيع العقاب
للنيابة العامة وظيفة رئيسية تباشر بمقتضاها سلطة الاتهام فهي تحتص دون غيرها برفع الدعوى العمومية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون
والنيابة العامة بصفتها الطرف المدعي في الدعوى العمومية تباشرها باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون وبذلك تحضر المرافعات وتقدم طلباتها بشأن الادانة والعقوبة التي يجب ان تسلط على مقترف الجريمة وينطق بالأحكام في حضورها ويحق لها ان تطعن في اوامر قاضي التحقيق وفي جميع الاحكام التي تصدرها الجهات القضائية بصفتها طرف اساسي مملة للمجتمع
طرق تحريك الدعوى العمومية :
يتم تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة اما بعلم النيابة بالجريمة مباشرة او عن طريق تبليغها من المجني عليه او من الشرطة القضائية او البوليس اوعن طريق اي فرد من الافراد ولوكان مجهولا
تبتدئ تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة من وقت توجيه الاتهام للأشخاص المقدمة اليها من قبل الشرطة القضائية او بناء على امر بالإحضار
قبل تعديل المؤرخ في 23/06/ 2015 المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية والتي بموجبها الغى المشرع المادتين 59، 338 التي كانت تخول لوكيل الجمهورية في مادة الجنح اصدار الامر بحبس المتهم وتحريك الدعوى العمومية ضده عن طريق اجراءات التلبس او بإحالتها للتحقيق ومتابعتها في جميع مراحل الدعوى طبقا لنص المادة 67 من قانون الاجراءات الجزائية
ـــ قاضي التحقيق لا يجوز له ان يجري تحقيقا الا بموجب طلب من وكيل الجمهورية حتى ولو كان ذلك بصدد جناية او جنحة متلبس بها المادة 67 /1 من قانون الاجراءات الجزائية
4
بعد التعديل المؤرخ في 23/06/2023 المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية استحدث المشرع اجراءات المثول الفوري ونظم احكامه في المواد من339 مكرر الى 339 مكرر7 الذي حل محل اجراءات التلبس
ويمكن تحريك الدعوى العمومية في بعض الجنح التي يعاقب عليها بعقوبات خفيفة والتي تتحقق فيها شروط معينة عن طريق اجراءات الامر الجزائي الذي نص عليه قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم المؤرخ في 23/06/2023 في المواد 338مكرر الى338مكرر7

المثول الفوري :
اجراء مستحدث في قانون الاجراءات الجزائية بموجب احكام المواد من 339 مكرر الى 339 مكرر 7 الذي حل محل اجراءات التلبس بمقتضاه يمكن احالة الدعوى امام المحكمة
شروط تحريك الدعوى العمومية عن طريق نظام المثول الفوري
وكيل الجمهورية لا يمكن له تحريك الدعوى العمومية عن طريق اجراءات المثول الفوري امام محكمة الجنح الا اذا تحققت ثلاث شروط اساسية :
أ ـ ان تكون الواقعة جنحة ، وان يكون قد تم القاء القبض على المتهم متلبسا بها المادة 41 من قانون الاجراءات الجزائية التي حددت الحالات التي تكون الجريمة متلبس بها
المادة 41 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على ما يلي :
توصف الجناية او الجنحة بانها في حالة التلبس اذا كانت مرتكبة في الحال او عقب ارتكابها
كما تعتبر الجناية او الجنحة متلبسا بها اذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه اياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه العامة بصياح او وجدت في حيازته اشياء او وجدت اثار او دلائل تدعو الى افتراض مساهمته في الجناية او الجنحة
وتتسم بصفة التلبس كل جناية او جنحة وقعت ولو في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين اذا كانت قد ارتكبت في منزل او كشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال باستدعاء احد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها
5
تعريف التلبس : يقصد بالتلبس تلك المقاربة الزمنية بين وقت ارتكاب الجريمة و لحظة اكتشافها والجريمة المشهودة الجرمة التي ترى حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة
نستخلص ان احوال التلبس هي :
1/ مشاهدة الجريمة حال ارتكابها
مشاهدة الجريمة او ادراكها قد حدث اثر ممارسة الجاني نشاطه الاجرامي
بمعنى مشاهدة الجريمة وقت ارتكابها وقبل الانتهاء منها ، وتتم هذه المشاهدة باي حاسة من حواس الخمس : البصر ، السمع ، الشم ، اللمس ، التذوق
حالة التلبس يمكن ان تقوم بشم المخدر من طرف ضابط الشرطة القضائية
او سمع صوت اطلاق النار التي ارتكبت بها الجريمة
يشترط ان يكون الادراك من قبل ضابط الشرطة القضائية بوقوع الجريمة يقينا لا يحتمل الشك الذي يؤدي الى عدم توفر حالة التلبس
2/ مشاهدتها عقب ارتكابها ببرهة يسيرة
اذا ابلغ ضابط الشرطة بحادثة عقب حصولها فبادر بالحضور للمحل الذي به جثة القتيل وتحقق من حصول الجريمة فاسرع في تفتيش منزل المتهم اعتبر هذا الاجراء واقعا في حالة التلبس
بمعنى ان ضابط الشرطة القضائية لم يشاهد الجريمة وهي ترتكب وانما شاهدة اثارها او ادرك ظروفا تدل على انه لم يمضي على ارتكابها الا وقت قصير
كمشاهدة جثة القتيل تقطر دما ، او مشاهدة الجاني يخرج مسرعا من مكان الجريمة
ــ يكفي لاعتبار الجريمة متلبسا بها ان تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع جريمة
3/ متابعة العامة المشتبه فيه بالصياح
ملاحقة المحني عليه او العامة للجاني اثر وقوع الجريمة بالصياح للامساك به
لا يشترط لتوافر هذه الحالة من التلبس ان يتبع العامة الجاني بأجسامهم أي بالعدو خلفه وانما يكفي ان يتبعوه بصياحهم والاشارة اليه لما يفيد اتهامه
6
4/ حمل شيء يدل على الجريمة
ضبط الجاني عقب وقوع الجريمة بزمن يسير حامل اسلحة والات يستدل منها ارتكابه للجريمة او شريك فيها
كأن توجد دماء ظاهرة على ملابسه ـــ او مشاهدة شخص يحمل سكين ملطخ بالدماء بعد وقوع الجريمة ، او مشاهدة شخص يحمل ادوات تستخدم في كسر الاقفال عقب وقوع جريمة سطو على احد المحلات
5/ اذا وجود اثار او علامات يستدل منها ارتكاب الجريمة
ان يوجد اثار تدل على ان المشتبه فيه انه ساهم ف بارتكاب الجريمة مثلا وجود دماء بملابسه او خدوش بجسده
6 / اكتشاف الجريمة في منزل او بلغ صاحب المنزل عنها عقب وقوعها
ملاحظة : يشترط ان تكون اجراءات اثبات حالة التلبس جائزة ومشروعة فاذا كان اكتشافها عرضيا او نتيجة لإجراء غير مشروع بطلت جميع الاثار المترتبة عليه
ـــ نقصد حالة التلبس العرضية : هي التي تظهر عرضا ( بالصدفة ) امام ضابط الشرطة القضائية دون ان يبذل جهد ملموس في سبيل الكشف عنها وضبطها
شروط صحة حالة التلبس العرضية :
1/ ان تكون ظهرت عرضا دون تدخل ايجابي مقصود من جانب ضابط الشرطة القضائية بهدف الكشف عنها
2/ ان تأتي ثمرة لإجراء مشروع قام به ضابط الشرطة القضائية مثلا : كالقيام بتفتيش قانوني صحيح ، او استيقاف سبقته حالة ريبة وشك او عند مباشرة ضابط الشرطة القضائية لأعمال الاستدلال
فاذا تخلف شرط من هذين الشرطين كانت حالة التلبس باطلة
ب ـ اذا لم يقدم المنهم الضمانات الكافية لمثوله امام القضاء
ج بـ الا تكون الواقعة المرتكبة تقتضي تحقيق قضائي او من النوع الجرائم التي تخضع لإجراءات تحقيق خاصة
7
اجراءات المثول الفوري :
تتمثل في :
استجواب المتهم من قبل وكيل الجمهورية عن هويته والافعال المنسوبة اليه ووصفها القانوني ويخبره بأنه سيمثل فورا امام المحكمة ، كما يبلغ الضحية والشهود المادة 339مكرر 2
استجواب المتهم من طرف وكيل الجمهورية بحضور محاميه ان وجد المادة339مكرر3
توضع نسخة من الاجراءات تحت تصرف المحامي الذي يمكنه الاتصال بكل حرية بالمتهم وعلى انفراد في مكان مهيأ لهذا الغرض ويبقى المتهم تحت الحراسة الامنية الى غاية مثوله امام المحكمة المادة 339 مكرر 4 يتبع ان شاء الله










رد مع اقتباس