منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التكليف >> أصول الفقه
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-03-11, 01:53   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرق بين المسائل الظاهرة والمعلومة من الدين بالضرورة

السؤال :

أرجو المساعدة في فهم هذه المسألة: سمعت شيخا يقول : إن هناك فرقا بين المسائل الظاهرة وبين المعلوم من الدين بالضرورة ، فالأولى هي الأمور التي انتشر علمها عند أكثر الناس ، أما المعلوم من الدين بالضرورة فهي الأمور التي يعلمها كل المسلمين ، ولا يجهلها أحد يعيش بينهم ، إلا حديث العهد بالإسلام

فهل هذا التفريق صحيح ؟

وهل قال به أحد السلف ؟

أم أن المعنى واحد وهو أن ما انتشر علمه عند أكثر الناس هو من المسائل الظاهرة ، وهو أيضا المعلوم من الدين بالضرورة، وهو الذي يكفر من أنكره حتى لو لم يعلم الحكم إن كان يعيش بين المسلمين ؛ لأنه مقصر لم يبحث عن الحكم؟


الجواب :

الحمد لله


أولا:

المعلوم من الدين بالضرورة : هو ما يعرفه العلماء والعامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال، ومن غير قبول للتشكيك ، وذلك كوجوب الصلوات الخمس ، وتحريم الخمر والزنا، فالتحق بالضروريات، لذلك.

قال الجلال المحلي: " وهو ما يعرف منه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك فالتحق بالضروريات كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر" .

انتهى من شرحه على جمع الجوامع (2/238).

وقال المرداوي رحمه الله :

" ومعنى كونه معلوماً بالضرورة أن يستوي خاصة أهل الدين وعامتهم ، في معرفته ، حتى يصير كالمعلوم بالعلم الضروري ، في عدم تطرق الشك إليه ، لا أنه يستقل العقل بإدراكه ، فيكون علماً ضرورياً .

كأعداد الصلوات ، وركعاتها ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، وزمانها ، وتحريم الزنا ، والخمر ، والسرقة ، ونحوها "

انتهى من "التحبير شرح التحرير" (4/1680).

وقال ابن حجر الهيتمي: " وقوله: فما القدر المعلوم من الدين بالضرورة ؟

جوابه : أنه قد سبق ضابطه، وهو أن يكون قطعياً مشهوراً بحيث لا يخفى على العامة المخالطين للعلماء، بأن يعرفوه بداهة من غير افتقار إلى نظر واستدلال، ولذلك مثل منها في الاعتقادي:

وحدانية الله تعالى ، وتفرُّده بالألوهية وتنزهه عن الشريك وسمات الحادثات كالألوان، وتفرده باستحقاق العبودية على العالمين، وبإيجاد الخلق، وحياته وعِلْمه وقدرته وإرادته ، وإنزاله الكتب ، وإرساله للرسل ، وأنَّ له عباداً مكرمين وهم الملائكة ، وأنه يحيي الموتى ويحشرهم إلى دار الثواب والعقاب

وأن المؤمنين مُخلَّدون في الجنة ، والكافرين مُخلَّدون في النار ، وأن العالَم حادث، وأنه تعالى محيط بالجزئيات كالكليات ، وغير ذلك من كل خبر نص عليه القرآن ، والسنة المتواترة نصَّاً لا يحتمل التأويل ، أو اجتمعتْ الأمة على أن ذلك هو معناه ، وعُلِم من الدين بالضرورة .

ومنها في العملي: وجوب الوضوء والغسل من الجنابة والتيمم وانتقاض الطهارة بنحو البول ، وحصول الجنابة بنحو الجماع والحيض ، ووجوب الصلوات الخمس وعدد ركعاتها ، ووجوب نحو الركوع والسجود فيها ، وبطلانُها بتعمدُّ نحو الحدث ، ووجوب الجمعة بشروطها ، ووجوب الزكاة في الأنعام والزرع والنقود ...

فالاعتقادي بأقسامه السابقة ، والعملي بأقسامه الثلاثة ؛ يعني ما قلنا : إنه واجب أو حلال أو حرام، معلوم من الدين بالضرورة ، من حيثُ أصل كل منها ، وإن وقع خلاف في بعض تفاصيل صور من العملي .

فمنْ أنكر واحداً منها بالكلية ، أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع ، كصلاة سادسة ، اعتقد أنَّ وجوبَها كوجوب الخمس، فخرج نحو الوتر، أو أنكر مشروعية السنن الراتبة ، أو صلاة العيدين أو أنكر بقية الصلاة ، زاعماً أنها لم ترد إلا مُجْملة كَفَر"

انتهى من "الفتاوى الحديثية" ، ص141









رد مع اقتباس