بل من المنطقي ان تقضي برفض الدعوى لعدم الصفة والمصلحة ، وذلك على نحو ان تطالب المدعية وهي الزوجة السابقة بالحكم لها مثلا بتطليق الزوجة الثانية اي اللاحقة .
ففي هذا الطلب وهو ـ كمثال فقط ـ فالمدعية ليس الصفة والمصلحة في التمسك بهذا الطلب .
او انها ـ في احتمال ثان ـ لم تقدم نسخة من عقد الزواج فترفض دعواها لعدم الصفة .
لأنه لا تقبل دعوى المدعي الا استظهر بالوثائق التي تثبت صفته ومصلحته طبقا لأحكام المادة 459 ق ام