منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الرد على من قال : لا يحرم الإسبال إلا إذا كان للخيلاء
عرض مشاركة واحدة
قديم 2019-12-19, 14:53   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










B18 الرد على من قال : لا يحرم الإسبال إلا إذا كان للخيلاء

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

يا صفوة الطيبين
جعلكم ربي من المكرمين
ونظر إليكم نظرة رضا يوم الدين

.

الرد على من قال : لا يحرم الإسبال إلا إذا كان للخيلاء

السؤال

بيّنتُ لأحد الإخوة حكم الإسبال ، والوعيد الذي ورد فيه ، وأنه يقتضي أن الإسبال كبيرة من الكبائر ؛ واقتنع - بفضل الله تعالى - وانتهى ، ثم ناقش أحد الإخوة فأورد له شبهات حيرته ، وطلب مني ردوداً وأجوبة تطمئنه

فأخبرته أنني لن أرد أو أجيب من تلقاء نفسي وإنما سأرجع لأهل الذكر من المشايخ والعلماء .. والشبهات هي :

1- ما رُوي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يسبل ثوبه : أما لك فيّ أسوة ، فيقولون : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزجر الرجل ولم ينهاه .

. مما يدل - هكذا يقولون ويزعمون - على أن النهي والوعيد الوارد في الأحاديث الأخرى يحمل على استحباب ترك الإسبال ، أو بمعنى آخر كراهة الإسبال

. 2- يستشهدون بالموقفين الآتيين : ورد أن ابن مسعود - رضي الله عنه - كان يسبل إزاره ؛ فلما قيل له في ذلك ، قال: إن لساقي حموشة ، وأنا أؤم الناس . ورد أن معمر قال : عاتبت أيوب على طول قميصه

، فقال : " إن الشهرة فيما مضى كانت في طوله ، وهي اليوم في تشميره " فيقولون : لو كان الإسبال حراماً أو كبيرة ما أطال ابن مسعود أو أيوب الإزار أو القميص .

3- يقولون : كيف يستوي الإسبال مع شرب الخمر مثلاً .. في أنهما من الكبائر ؟

. 4- يقولون : إن الجمهور على أن الإسبال مكروه ، ولا أدري من أين لهم هذا ؟

. 5- في قصة استشهاد عمر رضي الله تعالى عنه : … وجاء رجل شاب فقال : أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك ، من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقدم في الإسلام ما قد علمت

ثم وليت فعدلت ، ثم شهادة ، قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي ، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض ، قال: ردوا علي الغلام ، قال: ابن أخي ارفع ثوبك ، فإنه أنقى لثوبك

وأتقى لربك . فيقولون : إن هذا يدل على أن سيدنا عمر - رضي الله تعالى عنه - لم يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ولو كان صغيراً أو حتى مكروهاً - كما هو دأب الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين

- أو إنه رأى شيئاً في قلب أو حال الشاب يندفع برفع الثوب

. 6- يقولون : إن الشهيد - لا شك - أنه من أهل الجنة ، ومع ذلك فإنه قد يكون مسبلاً

فكيف يتحقق فيه الوعيد الوارد في الأحاديث : " فهو في النار " و " لا يكلمهم الله ، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم " مع أنه من أهل الجنة ؟

7- ما ثبت عن الصديق - رضي الله تعالى عنه - أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " إنك لست ممن يفعله خيلاء " فيقولون :

هذا يدل على أن الوعيد الوارد في الأحاديث يتعلق بمن يفعله خيلاء .

أرجو الله أن نتلقى ردوداً وأجوبة تشفي الصدور لينتهي أخونا وغيره مطمئنين . وجزاكم الله خيراً .


الجواب

الحمد لله

أولاً :

لابدَّ قبل بيان الجواب من بيان أمرين :

الأول : أن مسألة الإسبال من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء ، بل قد ذهب أكثرهم إلى أنه لا يحرم إلا إذا كان على وجه الخيلاء .

وقد سبق ذكر أقوالهم في جواب السؤال القادم

والواجب في كل ما تنازع فيه الناس أن يرد إلى الكتاب والسنة ليعلم الصواب من الخطأ

قال الله تعالى : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) النساء/59 .

وإذا كانت هذه المسألة من المسائل الاجتهادية فإنه لا يجوز الإنكار فيها على المخالف (من الطرفين) لأنه لم يخالف نصاً قطعياً ، ولا إجماعاً معلوماً .

وعلى هذا ، فمن لم يكن عنده أهلية للترجيح بين أقوال العلماء ، وقلَّد أحد الفريقين ، ثقة بعلمهم ، أو لكونهم الأكثر ، فلا إنكار عليه .

وكذا من كان عنده أهلية للترجيح ، ورجَّح أحد القولين بناءً على ما ظهر له من الأدلة ، فلا إنكار عليه أيضاً .

فمثل هذه المسائل الاجتهادية يعمل فيها كل مسلم بما ظهر له أنه هو الصواب ، كما قال بعض السلف : "قد أحسن من انتهى إلى ما سمع"

ولا يجوز أن تكون تلك المسائل سبباً للمنازعات والخلافات ، فلا يجلس الناس مجلساً إلا وتنازعوا في مثل هذه المسائل ، وأنكر بعضهم على بعض ، واحتد بعضهم على بعض .

ولا مانع من النقاش فيها والحوار والمناظرة بهدوء ، وأسلوب لين بقصد الوصول إلى الصواب واتباعه .

وانظر جواب السؤال الثاني القادم

الثاني : أن بعض ما نقلته عن المخالف ليس " شبهات " بل أدلة ، استدل بها أئمة أجلاء كحديث أبي بكر رضي الله عنه ، والشبهة لا تكون كذلك ، إذ ليس لها أساس من كتاب ولا من سنة .

ثانياً :

سنرد – على قدر الوسع والطاقة – على ما ذكره الأخ المخالف ، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع ، وأن يفقهنا في ديننا .

1. أما الحديث الأول الذي استدل به : فهو حديث ضعيف ، وهذا نصه وحكم العلماء عليه :

عَنِ الْأَشْعَثِ عَنْ عَمَّتِهِ رُهْمٍ عَنْ عَمِّهَا عُبَيْدَةَ بْنِ خَلَفٍ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَأَنَا شَابٌّ مُتَأَزِّرٌ بِبُرْدَةٍ لِي مَلْحَاءَ أَجُرُّهَا

فَأَدْرَكَنِي رَجُلٌ فَغَمَزَنِي بِمِخْصَرَةٍ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ : (أَمَا لَوْ رَفَعْتَ ثَوْبَكَ كَانَ أَبْقَى وَأَنْقَى ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا هِيَ بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ

قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ بُرْدَةً مَلْحَاءَ ، أَمَا لَكَ فِي أُسْوَتِي ؟

فَنَظَرْتُ إِلَى إِزَارِهِ فَإِذَا فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ وَتَحْتَ الْعَضَلَةِ .

رواه أحمد (22577) .

قال الشيخ الألباني رحمه الله :

وهذا إسناد ضعيف ، عمة الأشعث اسمها " رهم بنت الأسود "

قال الحافظ : " لا تُعرف " .

" السلسلة الضعيفة " (4/336 ، 337 ، حديث رقم 1857) .

وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند

: "إسناده ضعيف ؛ لضعف سليمان بن قرم" انتهى .

ولو صح الحديث لم يكن فيه دليل للمخالف

بل العكس هو الصحيح ، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم باليد واللسان على الصحابي لإسباله ، وقد رأى الصحابي ثوبَ النبي صلى الله عليه وسلم فرآه إلى نصف ساقه ! فأين في الحديث

– لو صح – ما يقوي قول المخالف ؟

2. استدل المخالف بأثرين : عن ابن مسعود رضي الله عنه ، وعن أيوب السختياني رحمه الله ، والأول من الصحابة ، والثاني من التابعين .

أ. أما أثر ابن مسعود ، فعن أبي وائل عن ابن مسعود أنه كان يسبل إزاره

فقيل له في ذلك ، فقال : إني رجل حَمْش الساقين .

رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 5 / 166 ) ، وإسناده جيد كما سيأتي في كلام الحافظ ابن حجر .
حَمْش الساقين : دقيق الساقين .

وأما معناه : فهو – أولاً – أثر عن صحابي ، وليس حديثاً مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقول الصحابي إنما يكون حجة يستدل بها إذا لم يخالف نصاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم .

ثم إنه ليس فيه ما يدل على أنه كان يسبل إزاره تحت الكعبين ، بل يمكن أن يكون نازلاً عن الحد المتعارف عليه بينهم
.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

"وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند جيد أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال : إني حَمْش الساقين : فهو محمول على أنه أسبله زيادة على المستحب

وهو أن يكون إلى نصف الساق ، ولا يُظن به أنه جاوز به الكعبين ، والتعليل يرشد إليه ، ومع ذلك فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة ، والله أعلم" انتهى .

" فتح الباري " ( 10 / 264 ) .








 


رد مع اقتباس