2020-09-24, 16:17
|
رقم المشاركة : 17
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اميرة الامواج
والسؤال الثاني :
هو صبغ أطراف الشعر ......
يعني منصبغش كامل الشعر من الجذور ولكن
الاطراف فقط ؟؟؟؟
سلام من قلب يحب السلام
|
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
يجوز صبغ الشعر بكل لون غير السواد
سواء كان ذلك لجميع الرأس أو بعضه
لأن الأصل في هذه الأمور أنها مباحة .
فيما لم ينه عنه الشرع : فهو مباح .
لكن لابد من مراعاة القاعدة العامة
و قد اوضحتها في بدايه اجابة السؤال السابق
و الدليل علي تحريم صبغ الشعر باللون الاسود
لما روى مسلم (2102)
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :
" أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ
وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ .
والثغامة : هُوَ نَبْت أَبْيَض الزَّهْر وَالثَّمَر
وأَبُو قُحَافَة : اسْمه عُثْمَان
وهُوَ وَالِد أَبِي بَكْر الصِّدِّيق رضي الله عنه
أَسْلَمَ يَوْم فَتْح مَكَّة.
وقد صح ، أيضا
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ
بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ
رواه أبو داود (4212) ، والنسائي (5075)
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وقال الشيخ ابن عثييمن رحمه الله :
" وإذا كان هذا حكم الصبغ الأسود
فإن في الحلال غنى عنه
وذلك بأن يصبغ بالحناء والكَتَم
أو بصبغ يكون بين الأسود والأحمر
فيحصل المقصود بتغيير الشيب إلى صبغ حلال .
وما أغلق باب يضر الناس إلا فتح لهم من الخير أبواب ولله الحمد "
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11/123).
|
|
|