منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - اسئلةواجوبة حول موضوع عقد الايجار
عرض مشاركة واحدة
قديم 2022-01-06, 23:22   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
مسامح.
عضو محترف
 
الصورة الرمزية مسامح.
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
عقد الإيجار ينقضي بقوة القانون بانتهاء المحددة المذكورة في عقد الايجار طبقا للمادة 467 من القانون رقم 05/07 المؤرخ في 13/05/2007
الاستثناء قررته المادة 469مكرر 01 للمستأجر الحق في انهاء عقد الايجار لسبب عائلي ، او مهني مع وجوب اخطار المؤجر بمقتضى عقد غير قضائي يتضمن اشعار برغبته في انهاء علاقة ايجارهما لمدة شهرين من قبل
بمعنى يوجه المستأجر لمؤجره بواسطة السيد المحضر القضائي اشعار على انه يضع حدا لعقد الايجار المبرم بينهما في يوم محدد على ان تكون المدة الزمنية بين تاريخ الاشعار برغبة المستأجر وتاريخ اخلائه العين المؤجرة فاصل زمني يقدر بمهلة شهرين
الاشكال يقع عندما يرفض المؤجر اعادة جزء من ثمن الايجار للمستأجر ( مدة عدم استغلال العين المؤجرة من طرف المستأجر) فالمؤجر له الحق ان يرفض اعادة جزء من ثمن الايجار ،لأنه ليس هو السبب في فسخ عقد الايجار ، فالمستأجر يتحمل كل تبعات واثار انهاء عقد الايجار
العقد شريعة المتعاقدين فاذا احد اطراف العقد اراد فسخ العقد بإرادته المنفردة فعليه يتحمل تبعات ما اقدم عليه
ولهذا ما عليك الا اتباع الطرق الودية لأجل استرداد المبلغ عن مدة عدم استغلال العين المؤجرة ( المدة المتبقية التي انتهت قبل اجالها )والسلام
بعد اشعار المؤجر عن طريق محضر قضائي بفسخ العقد كيف يتم فسخ العقد









رد مع اقتباس