منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - العقل ومدى حرية الرأي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2016-07-20, 21:47   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
قارف
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

انطلاقا من القاعدة التي أقرها شيخ الاسلام ابن تيمية الذي رد على الملل والنحل عقلا ونقلا فاقرأها جيدا رحمك الله
العقل الصريح لا يُعارض النقل الصحيح ، بل يشهد له ويؤيده لأن المصدر واحد فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل ، ومن المحال أن يُرسل إليه ما يُفسده ، وإذا حدث تعارض بين العقل والنقل فذلك لسببين ، لا ثالث لهما ، إما أن النقل غير صحيح واما أن العقل غير صريح .لأن الذي خلق العقل هو الذي أرسل اليه النقل ومن المحال أن يرسل اليه ما يفسده .
قال الله تعالى (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ,فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله , وما يعلم تأويله الا الله , والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا أولوا الألباب .)
والأدلة على قتل وقتال المرتد كثيرة:
منها قوله تعالى: (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)[البقرة:217] وقد استدل بها الشافعي وغيره. ومنها ما رواه الجماعة عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" وما رواه أحمد والنسائي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة: إلا من زنا بعد ما أحصن، أو كفر بعد ما أسلم، أو قتل نفساً فقتل بها" وروى مسلم معناه. ومنها إجماع الصحابة على قتال من ارتد عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل الإجماع غير واحد، قال ابن قدامة: (وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد) والمرأة المرتدة كالرجل عند عامة الفقهاء، وقال أبو حنيفة: تجبر على الإسلام بالحبس والضرب ولا تقتل، والراجح أنها كالرجل في حكم الردة. ثم بعد هذا كله علينا أن نعلم أن حكم الردة من الأحكام التي لا يجوز للأفراد أن يقوموا بتطبيقها، فلا تطبق إلا بعد أن تقوم البينة على صاحبها، ثم يستتاب ثلاثة أيام، ولا يتم ذلك إلا عند قاض شرعي ذي سلطان وقدرة على التنفيذ.


المرتد لا يقتل بغتة، وإنما تعرض عليه العودة إلى الإسلام، ويذّكر بالله عز وجل، ويمهل أياماً ليفيء إلى رشده، مع إعلامه بالمصير الذي ينتظره في الدنيا والآخرة إن تمادى على ارتداده عن دينه.

عل عكس الكفار يسمح له البقاء على دينهم، إلا أنه يلزمهم بالدخول تحت سلطانه، ودفع الجزية، والامتناع عن إظهار الكفر والدعوة إليه ونشره، وذلك معلوم مشهور فيما أجمع عليه الصحابة في التعامل مع أهل الذمة،

أما الحكم في قتل المرتد كثيرة منها :










رد مع اقتباس