اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب العلم والمعرفة
أخي الفاضل..
على المعني مباشرة إجراءات الطعن بناءا على المراسلة الإدارية..وهنا يثير دفعا بعدم تسليم مقرر العقوبة التأديبية..كما يطعن في صحة التبليغ عن طريق هذه المراسلة..
وعليه أن لايترك أجل الشهر لإيداع الطعن يمر..
كما عليه التحقق أيضا من لجنة الطعن المختصة..فهناك لجنة الطعن الولائية وتختص في طعون الموظفين المصنفين في الصنف 12 ومادونه..
وهناك اللجنة المركزية للطعن ومختصة بالأصناف 13 فمافوق..وهنا يمكن كذلك الإستفسار لدى مديرية الوظيفة العمومية الولائية..
ووفقكم الله..
|
أخي الكريم بارك الله فيك و جزاك الله عنا كل خير ، إن طلب هذه الأراء القا نونية راجع بالدرجة الأولى الى القراءات المختلفة من طرف الأشخاص المشرفين على الهيئات الرسمية بل يصل الأمر في بعض الأحيان الى التعصب للرأي حتى اذا كان النص القانوني واضح وضوح الشمس .